مرض مهني – وفاة الضحية – طلبات ذوي الحقوق – مراجعة الإيراد – الصفة

مرض مهني – وفاة الضحية – طلبات ذوي الحقوق – مراجعة الإيراد – الصفة

القرار  رقم 1678

المؤرخ في 24-12-1996 

الملف الاجتماعي  رقم  95/1/4/775

 

القاعدة:

-يعتبر طلب ذوي الحقوق الناتج عن وفاة الضحية الذي كان يتمتع بالإيراد عن مرض مهني، طلب مراجعة.

-إن ما عللت به المحكمة قرارها من أن المراجعة خاصة بالضحية وحده هو تعليل فاسد ومخالف لمقتضيات الفصل 7 من قرار 03-02-1960 

 

باسـم جلالـة الملـك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث يستفاد من أوراق الملف  ومن القرار المطعون فيه أن المرحوم بختاوي امحمد أصيب يوم 11/11/66 بمرض “سيليكوز” مهني  وه وفي خدمة الشركة الطاعنة  وحصل منها على إيراد عمري سنوي بأمر الصلح مؤرخ فيه 30/4/69  وعند وفاته يوم 29/4/88 تقدم ذو وحقوقه بطلب للإيرادات انتهى بصدور حكم ابتدائي قضى برفضه بعلة وروده خارج أجل المراجعة.

وبعد استئنافهم صدر القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي  والحكم من جديد لأرملة المرحوم السيدة سيداين فاطنة بالأصالة عن نفسها  وبالنيابة عن بنتها سميرة بالإيرادات القانونية من تاريخ الوفاة.

وحيث تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل  وخرق القانون ذلك أنه قضى لذوي الحقوق المطلوبين في النقض بالإيرادات بعلة أن حقهم فيها نشأ من يوم الوفاة الناتج عن المرض المهني  وأن ما دفعت به الشركة المشغلة من أن طلب الورثة ه وطلب مراجعة ليس في القانون ما يسانده، وأن كلمة مراجعة إنما هي خاصة بالمريض قيد حياته ولا مراجعة لأي أحد من خلفائه وورثته مع أن هذا التعليل يخالفه الفصل 17 من قرار 3/2/60 الذي حدد أصحاب الحق في المراجعة وأورد من بينهم ذوي الحقوق الذين تسري عليهم كذلك أحكام التقادم المحدد في 15 سنة من تاريخ القرار المانح للإيراد  وبذلك يكون تعليل القرار المطعون فيه الذي قصر المراجعة على المريض دون ذوي الحقوق تعليلا فاسدا يخالف القانون.

وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الحق في الإيراد نشأ للمطلوبين في النقض من وفاة الضحية بالمرض المهني  وليس من تفاقم هذا المرض رغم أنه قد ثبت لدى المحكمة أن المصاب قد تعرض للمرض سنة 66  وتأكدت من اطلاعها على ملفاته السابقة أن الإيراد الذي حصل عليه سنة 69 وقعت مراجعته سنة 71 وأن مرضه استفحل سنة 88 مما أدى إلى وفاته وإلى تقديم ذوي الحقوق طلب الحصول على الإيراد  وه وطلب لا يمكن أن يوصف في حالة كهذه الناتجة عن تفاقمها لمرض أولا بكونه طلب مراجعة لأن الوفاة نفسه ناتج عن هذا التفاقم الذي يخول لكل من له المصلحة أن يتقدم بطلب المراجعة طبقا للفصل 17 من قرار 3/2/60 الذي ينص صراحة على أن ذوي الحقوق لا يمكنهم طلب المراجعة،  وبذلك يكون ما عللت به المحكمة قرارها من أن المراجعة خاصة بالمريض وحده ه وتعليل فاسد يخالف المقتضيات القانونية المذكورة  ويقوم مقام عدم التعليل المبرر للنقض.

لأجـلــه

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه،  وبإحالة الملف على محكمة استئناف وجدة لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى  وبالصائر على المطلوبين في النقض.

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أ وبطرته.

وبه صدر القرار  وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بشارع مولاي يوسف بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب أعبابو والمستشارين السادة: ابراهيم بولحيان مقررا، الحبيب بلقصير، محمد الحجوجي يوسف الادريسي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول  وكاتبة الضبط السيدة طيب مليكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *