الترجيح بين الحجج – وجوب انطباقها على المدعى فيه – تطبيقها بمجرد المقارنة بين الرسوم – لا

الترجيح بين الحجج – وجوب انطباقها على المدعى فيه – تطبيقها بمجرد المقارنة بين الرسوم – لا

القــرار عـدد: 8/164

المؤرخ في: 2015/03/10

ملف مدني

عــدد : 2014/8/1/5338

القاعدة:

ترجيح المحكمة بين الحجج لا يتأتى إلا بعد التأكد من انطباقها على المدعى فيه؛ ولا يكفي في استخلاصه من مجرد مقارنة المحكمة بين البيانات الواردة فيها.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بصفرو بتاريخ 2008/05/19 تحت عدد 41/7030 طلبت خديجة بنت محمد اسران تحفيظ الملك المسمى ”ملك اسران” والذي هو عبارة عن أرض فلاحية، الواقع بمدينة صفرو بلدية ايموزار كندر بالمحل المدعو ”حي امعراض” والمحددة مساحته في 64 آرا و65 سنتيارا، لتملكها له بالشراء العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 25/12/2006 من البائع لها إدريس اعزوز بن علي  الذي أشير فيه أن المبيع آل إليه إرثا من أبيه  وبالمقاسمة المصححة الإمضاء بتاريخ 2002/06/04.

وبتاريخ 2010/12/16 (كناش 7 عدد 674) تعرض جزئيا على المطلب المذكور جمال اعزوز بن رحو أصالة عن نفسه ونيابة عن إخوته حسن ورضوان ونادية ، مطالبين بقطعة أرضية ضمتها طالبة التحفيظ إلى ملكها أثناء عملية التحديد مساحتها 7 آرات و11 سنتيارا حسب ما أظهره التصميم العقاري المتعلق بالتحديد التكميلي المؤرخ في 2011/03/08 لتملكهم لها بالشراء العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 2010/10/21 من البائعين لهم محمد وإدريس والحسين وحكيمة وخديجة وحليمة أبناء علي اعزوز والذي أشير فيه إلى تملكهم للمبيع بالإرث من والدهم علي اعزوز بن محمد وأمهم الهالكة محجوبة بنت محمد البدوي.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بصفرو، أثارت طالبة التحفيظ أن إدريس اعزوز فوت للمتعرضين نفس العقار الذي سبق تفويته لها والموصوف بعقد المقاسمة وأنها سجلت شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بصفرو تحت عدد 265/2011 ش بتاريخ 07/02/2011، وبعد إجراء القاضي  المقرر بحثا  بالمكتب أصدرت المحكمة المذكورة  بتاريخ 28/03/2013 حكمها عدد 13 في الملف رقم 20/1403/12 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه  بالنقض أعلاه من المستأنفين في الوسيلتين الأولى والثالثة مندمجتين بانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون؛ ذلك أنه لإعمال قواعد الترجيح  بين الحجج يتعين أن تكون تلك الحجج متساوية وتتعلق بنفس الشيء، وأنه باستقراء شراء الطاعنين المؤرخ في 22/10/2010 وعقد شراء المطلوبة في النقض المؤرخ في 2006/12/22 يتضح أنهما لا يتعلقان بنفس المبيع وأن البائع للمطلوبة هو إدريس اعزوز بن علي والذي باع لها ما آل إليه إرثا من أبيه  والبائعون للطاعنين هم إدريس اعزوز وورثة آخرين والذين باعوا لهم القطعة التي ورثوها عن نفس المورث. كما أن شراءهم يختلف كليا عن شراء المطلوبة مساحة وحدودا  ثم ان شراءها نص وبدقة على أن المساحة المشتراة محددة في 63 آرا و80 سنتيارا بينما عملية التحديد النهائي أفادت أن وعاء المطلب هو 64 آرا و65 سنتيارا وهو ما يؤكد أن مطلب التحفيظ شمل أكثر مما جاء في رسم الشراء. وأن واقع الحال كان يقتضي من المقرر أو المحكمة القيام بالتحقيق في الدعوى لا سيما وأنهم طالبوا بذلك  ولم يستجاب لطلبهم.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار؛ ذلك أنه علل قضاءه بأنه ”ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على عقد شراء كل طرف أن شراء المستأنف عليها ”طالبة التحفيظ” أبرم مع البائع لها إدريس اعزوز بن علي (هكذا) بتاريخ 22/12/2003 (الصحيح 2006) وان نفس البائع وبمعية آخرين فوتوا نفس العقار للمستأنفين بتاريخ 22/10/2010 (…) يكون البيع الثاني قد انصب على ملك الغير”. في حين أن الترجيح بين الحجج لا يتأتى إلا بعد التأكد من انطباقها على المدعى فيه؛ ولا يكفي في استخلاص الانطباق من عدمه مجرد مقارنة المحكمة بين البيانات الواردة في العقدين، لا سيما وأن الطاعنين نازعوا في ذلك وتمسكوا  في مقالهم الاستئنافي بحيازتهم للقطعة المدعى فيها وطالبوا بوقوف المحكمة على عين المكان لتطبيق الرسوم، مما كان معه على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن تتخذ التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى، وذلك بالوقوف على عين المكان للتأكد من انطباق عقد القسمة وباقي حجج الطرفين على المدعى فيه والتأكد ممن بيده الحيازة، وأنها لما لم تفعل فقد جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

                                                                              لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي ـ مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سهام الحنضولي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *