خبير قضائي – تجريحه – الضرر القديم – إثبات
ضرر، خبير ، إثبات، تجريح
القرار عدد 23-5
الصادر بتاريخ 15-01-2013
في الملف رقم 2309-1-5-2012
القاعدة:
تجريح الخبير يجب أن يتم وفق الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية ليكون مقبولا
يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير.
الضرر يحمل على الحدوث إلى أن يثبت قدمه.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 09/03/2012 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبيد عبد الصادق والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 14/04/2011 في الملف عدد 3740/1201/2011.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 05/10/2012 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبته الأستاذة عائشة عبودي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03/12/2012.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/01/2013.
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد اليوسفي الناظفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب تملكه للدار الكائنة بعنوانه حدودها مذكورة بالمقال، وان جارته استغلت سفره وفتحت نافذتين في باحة منزله من جهة القبلة بتكسيرها لحائط الباحة الفاصل بينهما. والتمس الحكم برفع الضرر المذكور. وبعد إجراء خبرة صدر الحكم الابتدائي وفق الطلب أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل، فقد أثارت أن الضرر المدعى به موجود منذ أربعين سنة وقبل تملك المطلوب لعقاره، وأن الضرر القديم يحاز ولا يؤمر برفعه، وأن الخبرة لم تكن موضوعية ولا قانونية، وأن الخبير غير مختص. والتمست إجراء خبرة مضادة أو بحث للوقوف على الحقيقة. كما أثارت أنه لا ضرر من النوافذ لأنها مفتوحة على الجهة الخلفية لمنزل المطلوب الذي لا نوافذ ولا باب له هناك. وقد أجاب القرار بأن المدعى عليها لم تثبت وجود النوافذ منذ أربعين سنة وهذا تعليل ناقص لأنه على الخبير التحقق من ذلك بمطالبة الأطراف بالإدلاء برخص البناء ورسوم أشريتهم. كما أنها بطلبها إجراء خبرة مضادة وبحث كانت ترمي إلى التحقق من تلك الواقعة، إلا أن المحكمة استعجلت البت في النازلة دون التحقق منها وردت طلب إجراء خبرة جديدة بعلة أن الخبرة المعتمدة تمت بحضور الأطراف والحال أن الخبير غير مختص وكان بإمكانه الاسترشاد بالجماعة الحضرية لمعرفة قدم البناء.
لكن، حيث إن تجريح الخبير لم يقدم وفق الفصل 62 من ق.م.م، كما أن الخبير المعين قدم للمحكمة تقريره الذي تضمن ما يدخل في اختصاصه من وصف الأضرار المدعى بها، ولا يدخل في اختصاصه البت في حجج الأطراف. والطاعنة لم تدل للمحكمة بالتصاميم و الأشرية والحجج التي تفيد قدم الضرر لأن هذا الأخير يحمل على الحدوث إلى أن يثبت قدمه مما يجعل الوسيلة على غير أساس.
لـهـذه الأسـبـاب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: الناظفي اليوسفي مقررا ومحمد أوغريس وجواد انهاري ولطيفة أهضمون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.