القضايا الجنائية – قرارات الإدانة – طلب المراجعة – تقديمه من المتهم – لا – مراجعة قرار محكمة النقض – لا
القرار الجنائي عدد 734-1
الصادر بتاريخ 25-05-2005
في الملف رقم 7622-6-1-2004
القاعدة:
الجهة الوجيدة المؤهلة لرفع طلبات المراجعة أمام الغرفة الجنائية لمحكمة النقض هو الوكيل العام للملك
الطعن بالمراجعة ينصب على الأحكام الصادرة بعقوبة المادة 565 من قانون المسطرة الجنائية ولا تدخل فيها القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في نطاق رقابته على القرارات محاكم الموضوع.
بناء على طلب المراجعة المرفوع إلى المجلس الأعلى بتاريخ 24 مارس 2004 من المسمى ايت الحاج الحسين بواسطة الأستاذ محمد زيان المحامي بهيئة المحامين بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى، والرامي إلى مراجعة القرار الصادر عن المجلس الأعلى عدد 1364/1 بتاريخ 14 نونبر 2001 في القضية عدد 14361/2001 ، القاضي بسقوط طلب النقض المرفوع من طرف العارض ضد الحكم الصادر عن محكمة العدل الخاصة بالرباط في الملف الجنائي عدد 1080 تحت رقم 4413 بتاريخ سادس يبراير 2001 ، والقاضي بإدانته ومعاقبته من أجل جريمتي الارتشاء واختلاس أموال عمومية بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات .
إن الـمجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار الزايرات الحسن التقرير المكلف به في القضية .
و بعد الإنصات إلى السيد امحمد الحمداوى المحامي العام في مستنتجاته .
و بعد المداولة طبقا للقانون،
حيث إن الطلب يرمي إلى مراجعة القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 14 نونبر 2001 في القضية عدد 14361/2001 ، وبالتالي إبطال الحكم الصادر عن محكمة العدل الخاصة بالرباط الصادر بتاريخ سادس يبراير 2001 في القضية عدد 1080 ، استنادا إلى أن تصريح المجلس الأعلى بسقوط طلب النقض لعدم أداء الوجيبة القضائية داخل الأجل القانوني كان خطأ لأن الطاعن أدى الوجيبة القضائية حسب الوصل رقم 114 بحساب رقم 5230 بتاريخ ثامن يبراير 2001 .
واعتمد الطالب في طلبه على المادة 565 من قانون المسطرة الجنائية، وطلب قبول طلب المراجعة شكلا والأمر بضم ملف النقض إلى ملف النازلة، والتصريح بقبول طلب الطعن بالنقض شكلا، والحكم بإلغاء الحكم الجنائي رقم 4413 الصادر عن محكمة العدل الخاصة بتاريخ 26 يبراير 2001 في الملف الجنائي عدد 1080 وبإحالة الملف إلى المحكمة المختصة للنظر فيه من جديد .
فيما يخص قبول الطلب :
حيث تنص المادة 568 من القانون المذكور على أنه : تحال القضية إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى من الوكيل العام للملك لدى المجلس، إما تلقائيا أو بطلب من وزير العدل ، وإما بناء على طلب الأطراف في الحالات الثلاث الأولى من المادة 566 مما يتبين منه أن طلب المراجعة يرفع إلى الغرفة الجنائية بالطريقة التي حددها القانون من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى فضلا عن أن الطعن بالمراجعة ينصب على الأحكام الصادرة بعقوبة المادة 565 من نفس القانون ولا تدخل فيها القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في نطاق رقابته على القرارات محاكم الموضوع ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب المراجعة .
من أجله
قضى بعدم قبول الطلب .
وبإرجاع مبلغ الضمانة القضائية المودعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين : الحسن الزايرات مقررا وعبد السلام بوكرع وجميلة الزعري وعبد السلام البري وبمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا .