جريمة إخفاء مسروق – عنصر العلم – إكراه بدني – استثناءاته
القرار الجنائي عدد 911-3
الصادر بتاريخ 05-05-2004
في الملف رقم 18419-6-3-2003
القاعدة
الأخ الذي يشتري منقولا مملوكا لأخيه من ابن هذا الأخير رغم علمه بأن أخاه معتقل يتحقق لديه العلم بأن المبيع متحصل عن سرقة.
الحكم بتطبيق الإكراه البدني في حق الأخ يعتبر خرقا للفصل 676 من قانون المسطرة الجنائية يوجب نقض القرار عن طريق الاقتطاع وبدون إحالة.
بناء على الطلب المقدم من طرف الروحي إدريس، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ ثامن مايو 2003 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ ثلاثين ابريل 2003 وفي القضية عدد 2899/02 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة السرقة بشهرين حبسا موقوفا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، وإرجاعه مع غيره للطرف المدني 7500 درهم .
إن المجلس/
بعد أن تلت السيدة المستشارة عتيقة السنتيسي التقرير المكلفة به في القضية.
و بعد الإنصات إلى السيد امحمد الحمداوي المحامي العام في مستنتجاته
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على الفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد 01-22.
وبعد الإطلاع على المذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ أحمد الهنيدة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ، والمستوفية للشروط المتطلبة وفق الفصلين 579-581 من قانون المسطرة الجنائية القديم .
في شان الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتضمن جردا لتصريحات العارض التي أفضى بها دفاعه والتي مفادها نفي المنسوب إليه ، وكذا بيان حضور دفاعه الذي لم يرد ذكر اسمه في القرار ، بل نص على محام آخر وهو الأستاذ الزوين ، فتكون المحكمة قد اعتمدت التحريف لما نصت على اسم الأستاذ الزوين كدفاع للعارض.
حيث إن المحكمة أشارت في صلب قرارها إلى إنكار الطاعن لما نسب إليه وتصريحه بأنه لا يعرف أن الأشياء مسروقة، كما أنها وإن لم تنص على اسم محامي الطاعن فقد نصت على أن دفاعه التمس البراءة ، وأن ايراد اسم الأستاذ الزوين كان بصفته محاميا عن الظنين المختار الشاذلي مما لم تخرق معه أي حق من حقوق الدفاع وكان هذا الفرع من الوسيلة بدون اعتبار.
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من البت في القضية قبل اكتمال عناصرها ، ذلك أن العارض التمس بواسطة دفاعه استدعاء المسمى سمير الروحي المشتكى به الأصلي المستفيد من تنازل والده المشتكي لأن مناقشة إخفاء متحصل عليه من سرقة يستوجب مناقشة فعل الشركة أولا ، إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب ولم تأمر بالاستماع إليه ولو لم يطلبه العارض.
حيث إن عدم استجابة المحكمة لطلب استدعاء سمير الروحي، ابن المشتكي،هو رفض ضمني له ، خصوصا وأن الدعوى العمومية لم تقم ضده لتنازل والده عن شكايته في مواجهته والمحكمة بعدما توفرت لها عناصر المتابعة في حق الطاعن كما سيأتي في الإجابة بعده ، لم تكن ملزمة باستدعاء سمير الروحي، مما يكون معه هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس .
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية والفرع الأول والثاني من الوسيلة الثالثة .
والمتخذ أولاهما من خرق الفصل 571 من القانون الجنائي، ذلك أن الثابت من تصريحات العارض في جميع المراحل أنه لم يكن يعلم أن ابن المشتكي قام بسرقة منقولات والده، لأن إمكانية العلم لم تكن متأتية ، إلا أن المحكمة لم تبحث في هذا العنصر.
والمتخذ ثانيهما وثالثهما من عدم الارتكاز على تعليل قانوني سليم والتناقض في التعليل، ذلك أن المحكمة عللت القرار المطعون فيه بكون الأضناء يعرفون بأن الأشياء المبيعة ليست للابن البائع بل هي لأبيه بحكم علاقة القرابة بين الطرفين وأنها بيعت بثمن بخس لا يتناسب والثمن الحقيقي مما يدل على سوء النية ويثبت التهمة في حقهم، ودون أن تبين من أين استخلصت معرفة العارض بأن الأشياء المبيعة مختلسة ، ودون تحديد الثمن الحقيقي الذي يعبر عن قيمة هذه الأشياء وهما عنصران ضروريان لقيام الجنحة المنسوبة للعارض مع أنها قضت عليه بأداء 7500 درهم .
حيث إن المحكمة استخلصت عنصر علم الطاعن بأن الأشياء المبيعة هي ليست للابن من كونه يعلم أن الشاكي أب البائع يقضي عقوبة حبسية، وأن ادعاءه بأن الأشياء المشتراة كانت بحضور الأم مردود لعدم إثبات هذه الواقعة وأنها قضت بالتعويض بعد أن تأكدت من صفة المطالب بالحق المدني الذي هو مالك للأشياء المسروقة التي اعترف الطاعن بشرائها بثمن 7500 درهم ،كما أن قولها بأن الأشياء المبيعة بيعت بثمن بخس لا يتناسب والثمن الحقيقي كان اعتمادا على الوثائق المقدمة من الشاكي أمامها والتي تثبت القيمة الحقيقية لهذه الأشياء ومقارنتها مع ثمن الشراء الذي صرح به الطاعن وبذلك تكون قد أبرزت العنصرين معا ، فجاء القرار معللا تعليلا كافيا وسليما وكانت الفروع الثلاثة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية والمتخذ من خرق مقتضيات الفصل 676 من قانون المسطرة الجنائية ، ذلك أن المحكمة قضت في الدعوى المدنية التابعة بتحديد مدة الإكراه البدني في حق العارض مع أنه تربطه قرابة العمومة مع أنه لا يجوز الحكم بالإكراه البدني ضد غريم لفائدة المنصوص عليهم في الفصل 676 ق م ج.
بناء على الفصل 676 من قانون المسطرة الجنائية ،
حيث يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن تربطه علاقة قرابة ” أخوة ” مع المطالب بالحق المدني ، وهو مستثنى بموجب الفصل 676 المذكور من تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقه، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها قضت على الطاعن بأداء التعويض لفائدة عمه مع تطبيق الإكراه البدني في حقه ، الأمر الذي يعد خرقا لمقتضيات الفصل المذكور ، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال في هذا الشق.
لأجـلـــه
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 30/4/03 في القضية عدد 2899/01 عن طريق الاقتطاع فيما يخص الإكراه البدني في حق الطاعن وبدون احاله والرفض في الباقي.وان المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين : عتيقة السنتيسي ومحمد مقتاد و محمد بنرحالى ومحمد الحبيب بنعطية وبحضور المحامي العام السيد امحمد الحمداوي وبمساعدة كاتبة الضبط الطاهرة العمري.