جريمة النصب – المشاركة – عدم متابعة الفاعل الأصلي – أثره
القرار الجنائي عدد 1372-3
االصادر بتاريخ 11-05-2005
في الملف رقم 2091-6-3-2005
القاعدة
التوسط بين الضحية والفاعل الأصلي وإقناعها بأنه يستطيع تنفيذ وعده مقابل المال يعتبر مساعدة له في ارتكاب جريمة النصب.
عدم الاستماع للفاعل الأصلي او متابعته لا تأثير له على صحة إجراءات المسطرة لأن متابعة المشارك لا تتوقف على الاستماع ومتابعة المتهم الرئيسي.
بناء على طلب النقض المقدم من المسمى أحمد السعدني بن لحسن بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة بتاريخ 02/11/04 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة في القضية عدد 991/04 وتاريخ 27/10/04 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة المشاركة في النصب بسنة واحدة حبسا وغرامة 1000 درهم نافذين ، مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها بثلاثة أشهر حبسا نافذا .
إن الـمجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار محمد بن حم التقرير المكلف به في القضية .
و بعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها .
و بعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف دفاع الطاعن الأستاذ محمد أمزيان المحامي بهيئة المحامين بالرشيدية المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية لكافة الشروط المتطلبة بمقتضى الفصلين 528 و530 ق م ج .
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المتخذة أولاهما من خرق القانون ، ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن من أجل جنحة المشاركة في النصب استنادا إلى كونه ساعد الفاعل الأصلي في الإيقاع بالمشتكين وتوسط له في جلب الضحايا للاستحواذ على أموالهم بتأكيدات خادعة ، وهو تعليل خاطىء وفيه تحريف للوقائع ، لأن ما قام به الطاعن هو أنه عرف أحد المشتكين على الفاعل الأصلي وكان مجرد شاهد على ما حدث من وقائع ولم يتسلم أي مبلغ مالي مقابل أي عمل غير مشروع . وبذلك فإن عناصر جنحة المشاركة في النصب غير قائمة، وبالتالي فالقرار المطعون فيه جاء خرقا لمقتضيات الفصلين 540 و129 من القانون الجنائي .
وثانيتهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادتين 365 و370 من ق م، ذلك أن الطاعن لم تقدم به أية شكاية وإنما توبع لمجرد أنه كان شاهدا على وقائع حكاها المشتكون ضد شخص آخر ، وتمت هذه المتابعة رغم أنه لم يتم الاستماع إلى الفاعل الأصلي ولم يتم التأكد من ثبوت الفعل الأصلي ، كما أن القرار المطعون فيه حرف وقائع القضية وأقوال المصرحين المدونة بمحضر البحث التمهيدي ، واعتبرها عناصر تشكل جنحة المشاركة في النصب دون الرد على كافة الدفوع التي أثارها الطاعن الذي يعد خرقا للقانون ونقصانا في التعليل الموازي لانعدامه .
حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة استندت في إدانة الطاعن من أجل جنحة المشاركة في النصب على تصريح الطاعن لدى الضابطة القضائية بكونه هو الذي توسط بين المشتكين والمتهم الرئيسي مؤكدا لهم بأنه من معارفه، وأنه يعمل على مساعدة كل شخص يرغب في الهجرة السرية، وعلى حضوره معهم مجلس الإتفاق الذي أدى فيه كل واحد من المشتكين مبلغ 40000 درهم للمتهم المذكور ،وعللت ذلك بالقول ” حيث صرح المتهم أحمد السعدني خلال مسطرة البحث التمهيدي أنه فعلا قام بالتوسط للمشتكين عند المسمى حماني حوسى قصد مساعدتهم على الهجرة إلى الديار الفرنسية مقابل 40000 درهم للواحد منهم دفعتين.
وحيث إنه عند استنطاقه من طرف المحكمة أنكر المنسوب إليه موضحا أنه لم يتوسط لأي أحد ولا علم له بالوقائع التي ادعاها المشتكون. وحيث إن إنكاره هذا جاء مجردا من أية حجة مستساغة قانونا وواقعا يدحض بها تصريحه المدان به أمام الضابطة القضائية . وحيث إن الفصل 129 من ق ج يقضي بأنه يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من ساعد أو أعان الفاعل للجريمة في الأعمال المسهلة لارتكابها مع علمه بذلك . وحيث إن الفاعل الأصلي المسمى احساين حوسى لولا مساعدة المتهم والتوسط له في جلب الضحايا المشتكون لا ما استطاع الإيقاع بهم والاستحواذ على أموالهم ، فالتأكيدات الصادرة عن المتهم بكون المسمى احساين حوسى من معارفه وأنه يقدم المساعدة لمن يرغب في الهجرة إلى الديار الفرنسية هي التي جعلتهم يطمئنون إليه ويصاحبونه عند المعني بالأمر ويسلمون المبالغ المتفق عليها بحضوره ونظرا للثقة التي وضعوها فيه ، وبذلك تكون المساعدة التي قدمها المتهم تدخل ضمن الحالات التي تتجسد من خلالها جريمة المشاركة طبقا للفصل 129 المذكور … ” والمحكمة مصدرة القرار بتبنيها لهذا التعليل تكون قد بينت الوقائع التي استخلصت منها قناعتها بدون أي تحريف وأبرزت كافة العناصر التكوينية لفعل المتابعة ، أما ما أثير بخصوص عدم الاستماع إلى الفاعل الأصلي فهو لا تأثير له على صحة إجراءات المسطرة لأن متابعة المشارك لا تتوقف على الاستماع ومتابعة المتهم الرئيسي ، وبذلك فالقرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا والوسيلتان على غير أساس .
مـــــن أجــــــلـه
قضى برفض الطلب المرفوع من الطاعن أحمد السعدني ، وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف .
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين : محمد بن حم مقررا محمد بنرحالي ومحمد الحبيب بنعطية ومحمد مقتاد وبحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .