الجماعات المحلية – إدخال المساعد القضائي – مفهوم الدين
القرار بغرفتين عدد 860
الصادر بتاريخ 26-11-2015
ملف إداري رقم 1830-4-2-2014
القاعدة:
لما كانت المادة 38 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها تنص على أنه يجب إدخال المساعد القضائي في الدعوى تحت طائلة عدم قبول المقال كلما أقيمت دعوى قضائية بغرض التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية فإن مفهوم الدين ينسحب إلى المبالغ الناتجة عن علاقة تعاقدية ولا يدخل ضمنها دعاوى المطالبة بالتعويض الناتج عن مسؤولية إدارية تقصيرية.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07-05-2014 من الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عمر حالوين الرامي إلـى نقض القرار رقم 213 الصادر عـن محكمـة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريـخ 21-01-2014 في الملف رقم 393-13-6؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23-04-2015؛
وبناء على قرار الرئيس الأول عدد 52-2015 بتاريخ 15-09-2015 بإحالة الملف على هيئة قضائية مكونة من غرفتين.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26-11-2015؛
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري لتقريرها في هذه الجلسة، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب؛
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 213 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21-01-2014 في الملف عدد 393-13-6 أن الطالب عبد القادر الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه يملك قطعة أرضية بالمكان المسمى ” حمري ” بمزارع أولاد العربي بن حمام مركز قرية ابا محمد البالغة مساحته 3000 متر مربع موضوع رسم الشراء عدد 290 صحيفة 188 كناش الأملاك 164 وتاريخ 25-06-1992 المحدودة قبلة محمد العربي وغربا بالجيلالي شفيق البائع بوركة أحمد ويمينا اليزيدي عبد الله بن الحسن وشمالا محمد الصغير الأزعر، وان المجلس البلدي لقرية ابا محمد عمد إلى وضع يده على هذه القطعة الأرضية على مساحة 1419 متر مربع من أجل إحداث طريق التهيئة ذات عرض 20 متر وذلك بدون سلوك المسطرة المنصوص عليها قانونا، ملتمسا لذلك الحكم عليهبأدائه لفائدته تعويضا مؤقتا قدره 5000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة من أجل تحديد التعويض المستحق عن القيمة العقارية وكذا قيمة الحرمان من الاستغلال. وبعد تخلف الجماعة المدعى عليها عن الجواب وإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد عز الدين بنيس واستنفاذ الإجراءات صدر حكم قضى بأداء الجماعة الحضرية لقرية ابا محمد لفائدة المدعي تعويضا مبلغه 1.277.100 درهم على أساس 900 درهم للمتر المربع ومساحة 1419 متر مربع. استانفته المدعى عليها الجماعة الحضري لقرية ابا محمد أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف السيد عبد القادر الطالب.
في شأن الوسيلة الوحيد:
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بخرق القانون خاصة عندما استند على مقتضيات المادة 38 من القانون 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر في 27 صفر 1430 الموافق 23 فبراير 2009 والتي تنص على أنه ” يحدث تحت سلطة وزير الداخلية مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف بتقديم المساعدة القضائية …. كمدع أو مدعى عليه عندما تفوضه في الدعوى التي يكون الهدف منها التصريح باستحقاق ديون على تلك الجماعات والمجموعات يجب إدخال المساعد القضائي تحت طائلة عدم قبول المقال … ” فالطاعن قد التمس التعويض عن الاعتداء المادي على قطعته الأرضية التي استولت عليها الجماعة فلا مجال لتطبيق المادة 38 من القانون المذكور أعلاه مما يتعين نقض القرار.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه من إلغاء الحكم المستانف القاضي بتعويض الطالب عن الاعتداء المادي والحكم تصديا بعدم قبول الطلب إلى ما جاءت به من أن ” الطالب يستهدف أساس الحكم على الجماعة الحضرية القروية ابا محمد بأدائها لفائدته تعويضا يمثل قيمة المساحة التي تم فوقها إحداث طريق عمومية … مما يقتضي توجيه الدعوى ضد المساعد القضائي ..” في حين أن الأصل في الدعاوى أن توجه ضد من يقدم الطلب في مواجهته، وإذا فرض المشرع إدخال أطراف أخرى وجب تفسير المقتضى الموجب لذلك بشكل ضيق ودون توسع، لما كان ذلك، وكانت المادة 38 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحليةفي فقرتها الثانية تنص على أنه ” يجب إدخال المساعد القضائي في الدعوى تحت طائلة عدم قبول المقال كلما أقيمت دعوى قضائية بغرض التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية ” فإن مؤدى الفقرة المذكورة أن إدخال المساعد القضائي في الدعوى أعلاه تكون واجبة إذا كان الغرض منها التصريح باستحقاق ديون، وأن مفهوم الدين ينسحب إلى المبالغ الناتجة عن علاقة تعاقدية ولا يدخل ضمنها دعاوى المطالبة بالتعويض الناتج عن مسؤولية إدارية تقصيرية، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر يكون قرارها خارقا للقانون وعرضة للنقض
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العاديـة بمحكمة النقض بالربـاط. و كـانت الهيئة الحـاكمة متركبـة من رئيس الغرفـة الإدارية ( القسم الثاني) السيد عبد السلام الوهابي رئيسا ورئيس الغرفة التجارية (القسم الأول ) عبد الإلاه حنين، والمستشارين السادة : سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعد غزيول برادة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وميلودة عكريط وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد احسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.