جمارك – دخول شاحنة أجنبية غير مؤمنة – خطأ مرفقي – حادث سير – اختصاص المحاكم الإدارية

جمارك – دخول شاحنة أجنبية غير مؤمنة – خطأ مرفقي – حادث سير – اختصاص المحاكم الإدارية

القرار عدد 1003

الصادر بتاريخ 28-05-2015

في الملف الإداري عدد 1395-4-1-2015

القاعدة

السماح لشاحنة أجنبية بالدخول إلى التراب المغربي دون التوفر على التأمين الدولي أو البطاقة الخضراء والذي ترتب عنه حدوث ضرر للمدعين، يعد من صور المسؤولية الإدارية عن الخطأ المرفقي والتي تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالبت فيها.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه اعلاه أن المدعيين – المستأنف عليهما – تقدما بتاريخ 25-11-2014 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضا فيه أن مورثهما عبد الرحمان ( ب) توفي جراء حادثة سير تعرض لها بتاريخ 27-05-1993 بالطريق لوطنية رقم 9 الرابطة بين مدينتي المحمدية وورزازات على بعد 52 كلم من مركز آيت أورير إثر الانفجار المتولد عن الحريق الذي شب في الشاحنة المسجلة بروسيا تحت عدد TCT0289 المخصصة لمرافقة الفريق الروسي المشارك في سباق رالي الأطلس 93والعائدة ملكيتها لشركة لادا المؤمن عليها لدى شركة التأمين شورازمي او سيتيزي فيرس وكالة صوفاك حسب بوليصة التأمين عدد D0037066S690 صالحة الاستعمال من 11-05-1993 لغاية 11-08-1993ن وأن محضر الضابطة القضائية المنجز أفاد بأن الشاحنة القادمة من ورزازات اتجاه مراكش انقلبت بسبب خلل في الحصار وسقطت في إحدى المنعرجات الخطيرة فاشتعلت فيها النيران وانفجرت قنينة الأكسيجين مما تسبب في إصابة ثمان ضحايا من بينهم موروثهما الذي توفي لتواجده على بعد أربعة أمتار من مكان الحادث، وقد قاما بمقاضاة الشركة المالكة للسيارة وشركة التأمين الممثلة في المغرب بواسطة المكتب المركزي المغربي فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 11-04-2002 في ملف المسؤولية التقصيرية عدد 07-02-2002باعتبار شركة لادا مسؤولة مدنيا عن الحادثة وتحميلها كامل المسؤولية والحكم لوالد الضحية عمر ( ب) بتعويض قدره 79.801.50 درهم ومثله لوالدته مع مصاريف الجنازة بحسب 5000 درهم وبالفوائد القانونية والمصاريف والحكم بإخراج شركة التأمين شوار زميروشنتزيفيرس الممثلة من طرف المكتب المركزي من الدعوى بدون صائر، وهو الحكم الذي استأنفاه مؤكدين كون الفريق الروسي أحضر معه ثلاث شاحنات للمشاركة في سباق رالي الأطلس سنة 1993، وعند إجراء البحث من طرف الضابطة تبين بأن الشاحنتين اللتين لم تحترقا تتوفران على شهادة التأمين في حين تعذر الإدلاء بشهادة تأمين الشاحنة الثالثة التي احترقت لاحتراق كافة وثائقها، والحال أنه لا يعقل أن تكون الشاحنة المنتمية لنفس الفريق لا تتوفر على تأمين دولي بمعزل عن الشاحنتين الباقيتين، كما أن ظهير 1.69.100 بتاريخ 20-10-1969 ينص في فصليه 8 و 9 على أنه لا يمكن للناقلات الأجنبية الجولان في المغرب إلا بعد تقديم شهادات التأمين المشار إليها في الفصل 3 أو البطاقة الدولية، وهي مسألة إجرائية تسهر على تطبيقها إدارة الجمارك، غير أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف بتاريخ 17-06-2014 متبنية تعليل الحكم الابتدائي ومعتبرة أن المدعيين لم يدليا بما يثبت التأمين، ما معناه أن الناقلة كانت غير مؤمنة، وهو ما يجعل إدارة الجمارك مسؤولة عن هذا الإخلال طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود مما يشكل صورة للخطأ المرفقي للإدارة والتي كان عليها منع الشاحنة من السير داخل التراب المغربي إلى أن تتأكد الجمارك من اكتتاب عقد التأمين وتوفرها على البطاقة الخضراء، والتمسا لأجل ذلك الحكم على إدارة الجمارك بأدائها لكل واحد منهما مبلغ 79.801.50 درهم مع مصاريف الجنازة بحسب 5000 درهم مع الفوائد القانونية وتحميل المدعى عليهم الصائر.

أجابت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية  نوعيا للبت في الطلب واحتياطيا التمست الحكم برفضه. وبعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف بعدم تحديده بدقة للوقائع والملتمسات التي جعلته يصرح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلبن مما جاء معه تعليله مبنيا على فرضيات واستنتاجات غير واضحة، والحال أن ملتمسات الطرف المستأنف عليه كانت واضحة وتهدف إلى الحكم بتعويض الضرر الناتج عن وفاة موروثه نتيجة حادثة سير، ولم يطالب بالمرة بالحكم على الدولة المغربية أو الإدارة بتعويض عن الضرر الناجم عن الخطأ المصلحي المتمثل في السماح لشاحنة أجنبية بالدخول إلى التراب المغربي دون التوفر على التأمين الدولي أو البطاقة الخضراء والذي ترتب عنه حدوث ضرر للموروث، في حين أن المحكمة استنتجت ما ذهبت إليه رغم وضوح الملتمسات التي لم تؤطر ضمن مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود متجاوزة بذلك الطلبات التي تبقى من اختصاص القضاء العادي مما يجعل الحكم عرضة للإلغاء.

لكن؛ حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأدائها تعويضات لفائدة المستأنف عليهما جبرا للضرر الحاصل لهما جراء وفاة موروثهما نتيجة حادثة سيرن وذلك باعتبارها مسؤولة عن السماح للشاحنة المتسببة في الحادث بالجولان في بالتراب المغربي دون توفرها على التأمين الدولي أو البطاقة الخضراءن وهو ما يعد من صور المسؤولية الإدارية عن الخطأ المرفقي والتي تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالبت فيها مما يكون معه الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.

                                                                        لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف .

الرئيس : السيد  محمد منقار بنيس            المقرر السيد: عبد العتاق فكير                 المحامي العام السيد سابق الشرقاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *