موثق – أداء الثمن – عرض عيني وإيداع بصندوق المحكمة
القرار 3806
المؤرخ في 21-09-2010
ملف مدني
رقم 2660-1-5-2009
القاعدة:
المشتري الذي يؤدي ثمن الشراء لدى الموثق داخل الأجل المتفق عليه ليس في حاجة إلى سلوك مسطرة العرض العيني والإيداع للثمن بصندوق المحكمة ما دام الموثق مؤهلا لإبرام العقد وقبض الثمن وتسليمه للبائع.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 14-05-2009 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عمر فرج والرامية إلى نقض قراري محكمة الاستئناف بالرباط الصادرين بتاريخ 24-09-2008 و 01-04-2009 في الملفين عدد 20 و 21 -08-6.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 05-10-2009 من طرف المطلوب ضدهما النقض الأول والثانية بواسطة نائبهما الأستاذ وليد بوزيد والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 09/08/2010؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/09/2010؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد فهيم تقريره في هذه الجلسة، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة فتحي الإدريسي الزهراء.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرارين المطعون فيهما التمهيدي الصادر بتاريخ 24-09-2008 والنهائي المؤرخ في 01-04-2009 في الملفين المضمومين عدد 20 و 21-08-6 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المطلوبين في النقض الأول والثانية محمد قسو ومكرازي بوشرى تقدما بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضا فيه أنهما أبرما وعد بيع مع المدعى عليه الطاعن لشراء العقار موضوع الصك عدد 113694-03 الواقع بحي الفتح بالرباط، وبعد تنفيذهما التزامهما لم يحضر البائع أمام الموثق لإبرام العقد النهائي رغم وجود الثمن بين يدي هذا الأخير، ملتمسين الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع وفي حالة الامتناع أمر المحافظ بتسجيل البيع بالرسم العقاري، ثم تقدما بمقال إدخال المشتريين محمد وقاص وفاطمة انساني في الدعوى. وأجاب المدعى عليه الطاعن بأن الطرف المدعي لم يحترم الأجل المحدد في 26-07-2006 لإتمام البيع وأن العقد أصبح مفسوخا وأنه لم يتوصل بأي إشعار من الموثق. وبعد تمام الردود قضت المحكمة بالحكم على المدعى عليه بإتمام البيع مع المدعيين، استأنفه المحكوم عليه كما استأنفه المدخلان في الدعوى باعتبارهما مشتريين للعقار المدعى فيه وقيدا شراءهما بالرسم العقاري بحسن نية، فأيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن الفصل المذكور ينص على أن المستشار المقرر يحرر تقريرا في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا لمقتضيات الفصلين 334 و 335 من قانون المسطرة المدنية ، وأن القضية أجري فيها بحث بتاريخ 17-11-2008 والقرار لا يتضمن ما يفيد تحرير تقرير في القضية مما يعد خرقا للفصل 342 من قانون المسطرة المدنية.
لكن؛ حيث إن خرق قاعدة مسطرية مشروط بإلحاق الضرر بأحد الأطراف، والطاعن لم يبين الضرر اللاحق به من الخرق المحتج به، فضلا على أنه نص على تحرير التقرير عند الاقتضاء في حالة إجراء تحقيق في القضية، مما تبقى معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
ويعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق الفصلين 85 و 87 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس وعدم الرد على دفع جدي، ذلك أنه أثناء جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 17-11-2008 طالبت بشرى مكزاري توجيه اليمين للطاعن على أنه لم يحضر لدى الموثق يوم 25-07-2006 وأبدى استعداده لأداء اليمين ، غير أن المستشارة المقررة تدخلت أثناء البحث واكتفت بشهادة الموثق وصرحت بأنه لا مبرر لتوجيه اليمين، والقرار أشار إلى هذه المناقشة غير أنه لم يجب على هذا الطلب مما يجعله خارقا لحقوق الدفاع وغير مرتكز على أساس.
لكن؛ حيث إن القرار أجاب بأن البحث لم يكن الغرض منه توجيه اليمين للموثق قصد إثبات البيع ولا لأي طرف، ما دام الهدف من توجيه اليمين هو إثبات حضور أو تخلف الطاعن عن إبرام العقد في إبانه وهو أمر متجاوز خاصة أنه ثبت للمحكمة أن العقد استوفى شروط انعقاده والمدعيين وفيا بالتزامهما، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
ويعيب عليه في الوسيلتين الثالثة والرابعة بخرق الفصول 275 و 114 و 230 و 255 و 260 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بكونها تأكدت من مصداقية الشهادة الصادرة عن الموثق بتوصله من المشتريين ومن البنك التجاري وفا بنك بمبلغ 630.000 درهم الباقي من ثمن البيع داخل الأجل المحدد في 26-07-2006، وبذلك يكون الطرف المشتري قد أبرأ ذمته تجاه البائع، في حين أنه لم يقم بعرض باقي الثمن عرضا حقيقيا وفي حالة الرفض عليه أن يقوم بإيداعه بصندوق المحكمة، وأن الاقتصار على مجرد طلب حضور البائع لدى الموثق لتسلم الثمن لا يعتبر عرضا حقيقيا من المشتري مما يجعله مخلا بالتزامه، والقرار لما اعتبر الموثق مؤهلا لتوثيق العقود والقيام بجميع الإجراءات بما فيها التوصل بالثمن وتمكين البائع منه بينما العقد المبرم بين الطرفين ينص على أنه في حالة عدم تنفيذ المشتري لالتزامه بأداء باقي الثمن على أبعد تقدير في 26-07-2006 يصبح العقد مفسوخا ولاغيا. وما دام المشتري لم يعرض الثمن قبل التاريخ المذكور، فإن الطاعن من حقه أن يعتبر إخلال الطرف المشتري بالتزامه وبالتالي التحلل من إتمام البيع معه، وأنه بادر إلى إشعاره بتاريخ 27-07-2006 بأن العقد أصبح لاغيا لعدم احترام الأجل المتفق عليه. والمحكمة عندما أصدرت قرارها معتمدة على شهادة الموثق لم تعلله تعليلا كافيا وعرضته للنقض.
لكن؛ حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من البحث الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى وكذا البحث الذي قامت به هي الأخرى ومن الشهادة الصادرة عن الموثق محمد عزيز باينة أن المشتريين أديا بين يديه مبلغ 141.024.20 درهما بتاريخ 19-07-2006 كما توصل من البنك بمبلغ 293.487.90 درهم بتاريخ 20-06-2006 لفائدة قسو محمد بواسطة شيك وبمبلغ 195.487.90 درهما لفائدة بشرى مكرازي بتاريخ 10-07-2006 قبل الأجل الممنوح لهما وهو 26-07-2006، اعتبرت عن صواب أن الطرف المشتري وفى بالتزامه داخل الأجل ولم يكن في حاجة إلى عرض باقي الثمن عرضا حقيقيا على البائع ما دام الموثق مؤهلا لإبرام العقد وقبض الثمن من البنك المقرض وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإبرام البيع ، كان قرارها مطابقا للقانون ومعللا تعليلا كافيان ما عابته الوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالربـاط. و كانـت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ابراهيم بولحيان والمستشارين السادة : محمد فهيم مقررا، ومحمد أوغريس ومحمد بنزهة والناظفي اليوسفي. وبمحضر المحامية العامة السيدة فتحي الإدريسي الزهراء . وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.