حكم أجنبي بالتطليق – أثره قبل التذييل بالصيغة التنفيذية
القرار عدد 21
الصادر بتاريخ 14-01-2009
في الملف رقم 177-2-1-2008
القاعدة:
الأحكام الأجنبية الصادرة بالطلاق يسري نفاذها ابتداء من تاريخ صدورها، وابتداء من هذا التاريخ يترتب عنها إنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين، وأن تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية ما هو إلا وسيلة لجعلها نافذة في المغرب من وقت صدورها.
باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 54 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 30-01-2008 في القضية عدد 732-07 أن الطالبة زبيدة ادعت امام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 04-05-2007 أنها كانت زوجة للمسمى امحند بمقتضى عقد الزواج عدد 647 وتاريخ 13-08-1991 وطلقت منه بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 27-07-1999 عن ابتدائية وجدة والقاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، وأثناء العلاقة الزوجية ازدادت لهما البنت وداد بتاريخ 18-11-1993 ولم تقيد بسجلات الحالة المدنية لوالدها، ملتمسة الحكم بتسجيل البنت وداد المزدادة من أمها زبيدة ووالدها امحند و الإبن محمد أمين بسجل الحالة المدنية لهذا الأخير، وأرفقت مقالها بعقد الزواج المذكور وبنسخة من الحكم عدد 2616 وتاريخ 27-07-1999 في الملف رقم 243-99 وبعقد ازدياد البنت وداد مترجم من اللغة الهولندية وبشهادة عدم التسجيل مسلمة من القنصل العام المغربي بأمستردام للإبن محمد محمد أمين وبشهادة ازدياد هذا الأخير مترجمة من اللغة الهولندية. وبعد إجراء البحث وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 24-08-2007 بتسجيل البنت وداد وبعدم قبول الطلب بالنسبة للولد محمد أمين لازدياده بعد الطلاق بسنتين وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بوسيلة وحيدة متخذة من نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الأحكام الأجنبية لا نفاذ لها إلا من تاريخ تذييلها بالصيغة التنفيذية، وبذلك فهي تعتبر زوجة للسيد امحند إلى غاية 27-07-1999 تاريخ صدور الحكم القاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، وخلال الفترة الواقعة بعد صدور الحكم الأجنبي بتاريخ 05-04-1995 وتذييله بالصيغة التنفيذية ازداد الولد محمد امين حيث كان الطرفان يعتبران متزوجين طبقا للقانون المغربي لأن صدور الحكم الأجنبي بالطلاق لا يمنع الزوجين من المعاشرة الزوجية، والمحكمة لما اعتبرت غير هذا تكون قد جعلت قضاءها منعدم الأساس ويتعين نقضه.
لكن؛ حيث إن العمل القضائي استقر على أن الأحكام الأجنبية الصادرة بالطلاق يسري نفاذها ابتداء من تاريخ صدورها، وابتداء من هذا التاريخ يترتب عنها إنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين، وأن تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية ما هو إلا وسيلة لجعلها نافذة في المغرب من وقت صدورها، فإذا كانت العلاقة الزوجية بين الطالب والمطلوبة في النقض قد انحلت بمقتضى الحكم الصادر من طرف المحكمة الابتدائية بأمستردام بتاريخ 05-04-1995 فإن آثار هذا الحكم تمتد من تاريخ صدوره لا من تاريخ قابليته للتنفيذ في المغرب، والمحكمة لما قضت بذلك تكون قد جعلت لقضائها أساسا صحيحا مما يجعل الوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني والسادة المستشارون: أحمد الحضري مقررا وعبد الرحيم شكري ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط بشرى السكوني.