اجتهادات قضائية سورية
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج / الباب الأول: الزواج والخطبة / مادة 1 /
الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 2/
الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجاً.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 3/
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 3/
إن استرداد مبلغ دفع ليكون مهراً ليس من اختصاص المحاكم الشرعية.
لما كانت الدعوى مقامة أمام محكمة الصلح باسترداد مبلغ مدفوع ليكون مهراً لخطيبة لم يتم عليها العقد فيما بعد، وكانت الخطبة التي لا تقترن بعقد لا يجب فيها مهر بمقتضى المادة (3) أحوال شخصية، بل تكون الخلافات الناشئة عنها من مسائل الخطبة التي لم تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية التي جاء تعدادها حصراً في المادتين 535 و536 أصول محاكمات، كان هذا السبب التمييزي المتعلق بالاختصاص في غير محله.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 434 قرار 1965 تاريخ 27 / 6 / 1955)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 45 ـ 46)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 3/
اختيار قابض المهر اعادة قسم من المهر المقبوض نقداً لا يلزمه باعادة الباقي نقداً ما لم يثبت أن العادل عن الخطبة هو المخطوبة.
لما كان اختيار المدعى عليه قابض المهر اعادة قسم من المهر المقبوض نقداً لا يلزمه باعادة الباقي نقداً إذا كان قد اشترى به أشياء جهازية ما لم يثبت بالدليل القانوني أن العادل عن الخطبة هو المخطوبة لا الخاطب وكانت هذه الناحية لا زالت غامضة لم يشر الحكم إلى الدليل القانوني الذي اعتمده في أن العدول كان من جانب المخطوبة لتتمكن محكمتنا من مناقشته وتمحيصه.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 456 قرار 449 تاريخ 28 / 11 / 1968)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 46)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 3/
يجوز الرجوع في الهدايا المقدمة أثناء الخطبة إذا رفضت المخطوبة اتمام الزواج.
حيث أن القصد من الهدايا هو لتمتين أواصر المحبة والرابطة بين الخطيبين بغرض اتمام الزواج وإن فسخ الخطبة يفوت على الخاطب أو والده في هذه الدعوى هذا الهدف مما يجيز لمحكمة الموضوع اعتبار ذلك عذراً يجيز الرجوع عن الهبة واسترداد الهدايا طالما أنه لم يثبت أمام محكمة الموضوع خطأ أو تعسف الخاطب في فسخ الخطبة ويتعين رفض هذا السبب.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أعتبر مبلغ المائة ليرة سورية مدفوعة من المطعون ضده مع أن الطاعنة كانت أثارت أمام محكمة الموضوع أن هذا المبلغ جمع من أهل القرية ودفع لها منهم دون أن يفصل في هذا الدفع كما حدد فيه الأعيان الخاتم والسوار بمبلغ 120 ليرة سورية رغم معارضة الطاعنة بهذه القيمة وتقديرها أنها مبلغ 80 ليرة سورية وحيث أنه يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تتحقق عمن دفع المبلغ النقدي المدعى به فإذا تبين أنه المطعون ضده هو الذي دفعه أو أن أهل القرية هم الذين دفعوه إليه ليقدمه هدية إلى المخطوبة المعتبر حسب العرف والعادة بمثابة موهوب له وهو الملزم تجاه أهل القرية بالتبرع لهم في المناسبات المماثلة على غرار ما تبرعوا به قضت له بالمبلغ الموهوب أما إذا تبين أنه يكن هو الواهب عمدت إلى رد الدعوى به.
وحيث أنه يتعين على المحكمة أيضاً أن تستثبت عن قيمة الأعيان بعد أن حصلت المنازعة فيها مع إمكان اللجوء إلى اليمين المتممة المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 121 بينات فيتعين نقض الحكم الذي لم يسر على هذا النهج.
(نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 269 قرار 286 تاريخ 12 / 6 / 1968)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 46 ـ 47)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 3/
لا رجوع في الهبات والهدايا المقدمة أثناء الخطوبة إذا انعقد القران.
إن الطاعن بين في استدعاء الدعوى أنه قدم الهدايا للمدعى عليها أثناء فترة الخطوبة وقبل قيام الزوجية ثم جرى فيما بعد عقد الزواج إلا أنها لجأت إلى التفريق قبل الدخول واعتبر التفريق بسبب منها وإن جنوح المحكمة لرد الدعوى استناداً إلى أن قيام الزوجية يمنع من الرجوع في الهبة يخالف أحكام المواد 4 / 3 من قانون الأحوال الشخصية و468 / 2 و469 / آ و470 من القانون المدني.
من حيث أن الدعوى تقوم على المطالبة بالرجوع عن الهبة المهداة للمدعى عليها المطعون ضدها تأسيساً على أنه قدم إلى خطيبته الهدايا المدعى بها فاستلمتها ثم عقد زواجه عليها إلا أنها تقدمت من قبل الدخول والخلوة بدعوى تفريق تبين خلالها أن الإساءة واقعة من جهتها وتقرر فيها التفريق لسبب منها وأنه يطلب الرجوع عملاً بالمادة 468 مدني التي نصت على هذا الحق في الهبة كما نصت المادة 469 على أنه يعتبر عذراً مقبولاً بنوع خاص للرجوع في الهبة إن قبل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى معللاً ذلك بأن الخطوبة انتهت بعقد الزواج بين الطرفين وأنه لا يجوز استرداد الهدايا المقدمة للزوجة حالة قيام الزوجية وأنه يجوز في الخطوبة إذا فسخت وينعدم حق الرجوع في الهبة باقتران الخطوبة بعقد الزواج لتحقق هدفها وهو الزواج.
وحيث أن العقد المطروح على بساطة المناقشة القانونية هو عقد الهدية المقدمة في أثناء الخطبة.
وحيث أنه للتعرف على نية المشترع وهدفه ينبغي الرجوع إلى المبادئ العامة في الهبة بصورة عامة وفي هدايا الخطبة بصورة خاصة.
وحيث أن الموانع الواردة في المادة 470 مدني وإن كانت محددة حصراً فإن لكل منها حكمة استهدفها المشترع وحرص عليها من ذلك حكمته من تقنين الفقرة (د) التي حرم فيها على الواهب الرجوع إذا كانت الهبة الزوجية وإن هدفه من ذلك واضح يقصد به توثيق عرى الزوجية ما بين الزوجين وقد توثقت فعلاً بالهبة فتحقق غرض الواهب ولم يعد يستطيع الرجوع وحده بعد أن تحقق غرضه.
وحيث أنه ليس من العدل والمنطق الوقوف عند جدول موانع الرجوع التي اشتملت عليها المادة 470 مدني ذلك لأنه يقتضي الوقوف على القواعد العامة والعرف وعلى الأحكام الشرعية وعلى آراء الفقهاء ومصادرها واجتهاد المحاكم في هذا الشأن.
وحيث أن آراء جمهور الفقهاء أنه لا يجوز الرجوع في الهبة والمختار في مذهب مالك أنه لو تم الزواج بينهما فلا رجوع وكذا في العدول قبل العقد لا رجوع له إذا كان العدول منه إلا إذا كان هناك عرف أو شرط.
وحيث أن اجتهاد المحاكم المختلطة بمصر أخذ بمبدأ عدم الرجوع في الهبة إذا تم الزواج ولو افترق الزوجان بعده.
(استئناف مختلطة في 8 مايو 1918 م 30 ص 449 ـ السنهوري 5 ص 137 هامش).
وحيث أنه ولئن كان القياس هو المرعي في الأحكام الشرعية إلا أن الاستحسان مقدم عليه في الرعاية.
ولا يستحسن أن يجاز له الرجوع في هدية قدمت في أثناء الخطبة التي اقترنت بالزواج ما دام هذا الرجوع ممنوعاً في هدية الزواج لجامع العلة بينهما وآية ذلك أنه إذا منع من الرجوع في هدية الزواج حرصاً على أواصر المودة وعلى كيان الأسرة وتوطيداً لكيانها وحفاظاً على عرى الوئام. فإن العلة ذاتها هي التي تمنع وينبغي أن تمنع من الرجوع في هبة تمت في فترة الخطبة التي تكللت بالزواج كيلا تسود الفرقة وتهيمن الوحشة. وبذر فرق الشقاق بينهما عندما يجاز لأحد الزوجين الرجوع في هبة تمت بينهما في فترة الخطبة وحيث أن ما أقيم عليه الحكم يبدو سديداً من هذه الجهة فإن أسباب الطعن تغدو غير واردة ولا تنال من الحكم.
(نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 1166 قرار 3090 تاريخ 30 / 12 / 1965)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 47 ـ 48 ـ 49)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 3/
الرجوع في الهبة بين الخاطبين بعد فسخ الخطبة يرجع فيه إلى القانون المدني.
إن الهدايا التي تقدم من أحد الخطيبين إلى الآخر إنما يكون الدافع لها هو اتمام الزواج وكانت الخطبة لا تعدو كونها تمهيداً لإجراء العقد وفترة زمنية للاختيار ولا تلزم بالتالي أحداً من الخاطبين اللذين يحق لكل منهما العدول عنها ( المادة 3 أحوال ) فإذا فسخت أعتبر هذا الفسخ عذراً مقبولاً يجيز للخاطب الرجوع في الهدايا التي قدمها ما لم يترافق هذا الفسخ بخطأ يرتب مسؤولية الواهب فتطبق القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية وإن هذا النظر مؤيد بما ورد في مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني التي تبين منها أن المشروع التمهيدي تضمن نصاً يخول الخاطب استرداد الهدايا عند فسخ الخطبة ثم حذف النص من قبل لجنة مجلس الشيوخ اكتفاء بالقواعد العامة.
(نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 312 قرار 500 تاريخ 12 / 3 / 1964)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 49 ـ 50)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 3/
فسخ الخطوبة بدون ذنب يوجب على الخطيب أن يبرر طلبه استرداد الهدايا.
حيث أن الحكم المطعون في أعتبر فسخ الخطوبة عذراً يخول المدعي استرداد الهدايا المقدمة إلى خطيبته وكان القصد من الهدايا هو تمتين أواصر المحبة بين الخطيبين بقصد تمام الزواج فإذا ما فسخت الخطبة دون أن ينسب للفاسخ خطأ فإن ذلك مما يمكن اعتباره عذراً يخول مقدم الهدايا استردادها ما دام أن الهدف من تقديم الهدايا قد تعذر تحقيقه وعليه فإن ما قرره الحكم من هذه الناحية مما يدخل في حدود سلطة المحكمة التقديرية لبنائه على أسباب سائغة.
وحيث أن الجهة الطاعنة لم تدع أمام قاضي الموضوع أنها تصرفت بالهدايا فإن من حق المحكمة أن تعتبرها باقية عيناً وكانت الجهة المذكورة لم تعترض على تسعير الهدايا من قبل الصائغ الذي قدرها أمام محكمة الموضوع فليس لها أن تثير هذا الطعن للمرة الأولى أمام محكمة النقض.
(نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 706 قرار 617 تاريخ 5 / 12 / 1967)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 50)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
1 ـ إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز.
2 ـ إذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.
3 ـ تجري على الهدايا أحكام الهبة.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
المحاكم الشرعية تختص بالنظر في القضايا الجهازية سواء أكانت المطالبة بعينها أو بقيمتها من جراء التصرف بها.
حيث أن الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض تطلب العدول عن اجتهاد الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض في حكمها 279 / 274 تاريخ 11 / 10 / 1956 و267 / 270 تاريخ 11 / 10 / 1956 الذي يعتبر اختصاص المحكمة الشرعية منحصراً في الحالة التي تطالب فيها الزوجة بأشيائها الجهازية عيناً والتي ما زالت قائمة لم تستهلك.
وحيث أن المحكمة الشرعية تختص بالحكم في قضايا المهر والجهاز عملاً بنص المادة 536 أصول وقد ورد النص مطلقاً على هذا الاختصاص مما يجعل المطالبة بعين الأشياء الجهازية أو بدل قيمتها عند كتمها أو التصرف بها من اختصاص المحكمة الشرعية لأن الحق موضوع المطالبة القضائية يبقى واحداً لا يتبدل والوفاء به بتسليم الأشياء عيناً أو بأداء قيمتها وهذا ما ذهبت إليه الغرفة المدنية في هذه المحكمة في حكمها رقم 434 أساس 1289 تاريخ 21 / 5 / 1974 ـ 569 / 585 تاريخ 5 / 11 / 1975 ـ 768 / 599 تاريخ 15 / 11 / 1975 ـ 314 ـ 632 تاريخ 25 / 11 / 1975.
وحيث أن ما تقدم يوجب العدول عن الاجتهاد الوارد في الحكمين الأسبقين الصادرين في عام 1956.
لذلك، حكمت الهيئة العامة لمحكمة النقض بالإجماع بما يلي:
إقرار اختصاص المحاكم الشرعية للنظر في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها من جراء التصرف بها والعدول عن أي رأي مخالف.
(هيئة عامة أساس 65 قرار 22 تاريخ 30 / 3 / 1977)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 50 ـ 51)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
إن الأصل الذي لا محيد عنه هو أن الزوجة إنما تحضر أشياءها وحليها لدار الزوجية وعلى من يدعي أخذ مالها أن يثبت ذلك.
على المحكمة أن تبحث بملكية الأشياء المحجوزة قبل أن تقرر حجزها.
أسباب الطعن:
تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي:
1 ـ إن النفقة المفروضة قليلة ودون الكفاية.
2 ـ إن المسكن الذي جرى عليه الكشف غير شرعي.
3 ـ كان على المحكمة أن تقرر تثبيت ملكية الطاعنة للأشياء المحجوزة بدلاً عن تثبيت الحجز الاحتياطي.
4 ـ إن حق الطاعنة بباقي الأشياء المدعى بها قد ثبت بالبينة المستمعة وبتخلف المطعون ضده.
5 ـ إن المحكمة لم تحكم بنفقة البنت.
المناقشة:
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد استدعت الحكم بالحلي والأشياء الجهازية وبمعجل المهر وبالنفقة وفي أثناء سير الدعوى طلبت الطاعنة الحكم لها بنفقة البنت وبنفقة ولادتها.
وكان المطعون ضده قد دفع الدعوى بطلب المتابعة.
وكانت المحكمة قد أجرت الكشف على المسكن بتاريخ 24 / 1 / 1983 فتبين لها أنه مسكن شرعي لولا النقص المشاهد فيه من الماء والكهرباء ولذا قررت شرعيته بعد أن يتم تدارك هذا النقص عند التنفييذ.
وكان ما انتهت إليه المحكمة يتفق مع ما عليه الاجتهاد ولا سيما حين يكون النقص المشاهد بالمسكن من الأمور التي لا يختلف تقديرها باختلاف الأشخاص كما هو حال النقص المشاهد بالمسكن إذ يكفي أن يتحقق مأمور التنفيذ من وجود الماء والكهرباء فإن تم ذلك جرى تسليم المسكن إلى الطاعنة حسب الأصول وكان ما سبق ذكره يجعل ما جاء في السبب الثاني عن أسباب الطعن في غيرمحله.
وكان القاضي قد ناقش موجب استحقاق النفقة على الوجه الصحيح إلا أنه حين قدرها لم يأخذ بعين الاعتبار دخل المطعون ضده الذي ثبت باليمين الحاسمة الموجهة إليه بجلسة 28 / 2 / 1983 كما وأن ما فرضه كان دون حد الكفاية إذا نسب إلى الغلاء الذي أصبح ظاهرة يعرفها الجميع.
وكان القاضي لم يحكم بنفقة البنت رغم طلبها الصريح.
وكانت المحكمة قد ردت الدعوى بالحلي وبباقي الأشياء التي لم يجر حجزها بحجة عدم الثبوت.
وكان المطعون ضده قد ذكر في جلسة 28 / 2 / 1983 بأنه لا يوجد عنده أي شيء من الأغراض المدعى بها لأن الزوجة أخذت كافة أغراضها.
وكان مؤدى هذا القرار ومفهومه هو أن الطاعنة تملك الأشياء المدعى بها. وإنما الجدل يدور حول أخذها لها فهي تدعي عدم الأخذ وهو يدعي الأخذ.
وكان يتعين على المحكمة عند ذلك أن تكلف المطعون ضده بإثبات أخذ الزوجة للأشياء المدعى بها لأن الأصل الذي لا محيد عنه هو أن الزوجة إنما تحضر حليها وأشياءها لدار الزوجية وعلى من يدعي أخذها لها أن يثبت ذلك فإن فعل قضت المحكمة برد الدعوى وإلا تعلن الحكم للزوجة بالأشياء المدعى بها وعلى ذلك الفقه.
وكانت المحكمة لم تبحث بملكية الأشياء المحجوزة قبل أن تقرر تثبيت الحجز الاحتياطي ولو كانت تلك الأشياء مسلمة للزوجة وما دامت يدها عليها إنما هي يد شخص ثالث فإنه يستحيل عليها التصرف بها قبل أن تقضي المحكمة بتثبيت ملكيتها لتلك الأشياء.
وكان ما تقدم يجعل أسباب الطعن الاول والثالث والرابع والخامس في محلها القانوني وترد على الحكم الطعين.
لذلك، تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعاً وجزئياً ونقض الحكم الطعين في فقراته الثالثة والسابعة والثامنة ولعدم حكمه بنفقة البنت ورفض الطعن فيما وراء ذلك.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 435 قرار 408 تاريخ 12 / 6 / 1984)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 51 ـ 52 ـ 53)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
على المحكمة تكليف المدعية بتحديد أعيان الملابس وقيمة كل شيء منها مما تدعيه، وبالتالي تسأل المدعى عليه فإن أقر أخذته بإقراره، وإن أنكر عمدت إلى تكليف المدعية بتقديم بينة تثبت أعيان الأشياء المدعى بها وأوصافها دون لبس أو غموض، كما هو الاجتهاد.
أسباب الطعن:
1 ـ إن الطعن وجه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها حول واقعة الطرد فلم تستجب المحكمة لذلك.
2 ـ لم يحدد الحكم الطعين أوصاف الأشياء الجهازية والملابس وقيمة أعيانها والدليل على وجودها بدار الزوجية.
3 ـ إن الإقرار المنسوب للطاعن بالأشياء صوري.
4 ـ لا مؤيد لنفقات الولادة هي أكثر مما ثبت بالفواتير المبرزة.
5 ـ لا يصح الحكم بنفقة الولد عن الفترة أربعة أشهر سابقة للإدعاء.
6 ـ إن المطعون ضدها لا تستحق أجرة الحضانة.
7 ـ إن المسكن شرعي خلافاً لما اتجهت إليه المحكمة.
8 ـ إن الطاعن أنكر الدعوى ومع ذلك سهت المحكمة عن الإنكار.
9 ـ إن الحكم بقي على أساس غير صحيح.
10 ـ إن الطاعن ليس من ذوي اليسار.
11 ـ نفقة الولد فيها مبالغة.
12 ـ لا مؤيد لهدر البينة التي قدمها الطاعن.
13 ـ إن المطعون ضدها قد أقرت بالطلاق مما كان على المحكمة أن تبحثه.
41 ـ لا وجود لطلب نفقات الولادة ولم يسبق الولادة إنذار للطاعن.
15 ـ إن ما قضت به المحكمة من دواء وغيره مما تشمله النفقة.
المناقشة
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم لها بالنفقة وبالأشياء الجهازية وفي أثناء سير الدعوى أضافت إلى هذه المطالب نفقة الولد ونفقة الولادة وأجرة حضانة.
وكانت المحكمة قد ناقشت موجب استحقاق النفقة الزوجية ونفقة الولد، ونفقات الولادة وأجرة الحضانة على الوجه الصحيح.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى بينة الطرفين حول اليسار وقنعت بينة الإثبات ولا تثريب عليها في ذلك لأن قناعتها قامت على أساس سليم متفق مع واقع الشهادة.
وكان نص المادة 161 من قانون الأحوال الشخصية قد أجاز الحكم بنفقة الولد عن فترة سابقة للإدعاء.
وكانت الحياة الزوجية قد انتهت بين الطرفين بالتفريق كما هو ثابت بالدعوى.
وكان ما سبق ذكره يجعل ما جاء في جميع أسباب الطعن باستثناء الأسباب الثاني والثالث والثامن والتاسع في غير محله القانوني. وكانت المحكمة قد قضت بالأشياء الجهازية المدعى بها وبالملابس استناداً لورقه تحمل بصمة الطاعن ولعبارة وردت على لسان الطاعن في ضبط الحجز كما اعتمد أيضاً تصريح وكيل المطعون ضدها بجلسة 6 / 6 / 1982 بأنه يقدر قيمة الأشياء الجهازية بثلاثين ألف ليرة، وقيمة الملابس بعشرة آلاف ليرة.
وكان ما استند إليه الحكم الطعين لا يقوى على حمل ذلك القضاء لأن الطاعن كان في جلسة 22 / 3 / 1981 أنكر الدعوى من جهة النفقة والأشياء الجهازية.
وكان الوقوف على متن السند المعتمد في الدعوى يظهر أن الطاعن يقر بأن كافة محتويات المنزل ملك للزوجة.. ومثل هذا الإقرار لا يصلح معتمداً للحكم بأشياء جهازية محددة الأعيان إلا أنه إقرار مجمل مشوب بالغموض ومعلوم أن جهالة المقر به تقدم بصحته على النحو الوارد بأحكام المادتين 1578 و1579 من مجلة الأحكام العدلية والواجب اعتمادها في ظل قانون البينات الذي أشارت مذكرته الإيضاحية إلى أن الأحكام المتعلقة بالإقرار مأخوذة بجملها من مجلة الأحكام العدلية وإن هذا القانون قد احتفظ بالشروط الموضوعة في المجلة للإقرار.
وكان إقرار الطاعن بضبط الحجزالاحتياطي لا يقدم ولا يؤخر إذ ورد على لسانه أنه باع جميع الأشياء الجهازية العائدة للمدعية ما عدا أشياء ذكرها جرى حجزها وأما الملابس فقد ذكر أنها غير موجودة.
وكان مثل هذا القول لا يفيد ملكية المدعية لجميع الأشياء المدعى بها وانما يؤيدها بالاشياء التي استثناها الطاعن باقراره فقط . أما أمر الملابس فهو مشوب بالجهالة والغموض.
وكان القاضي قد قرر بجلسة 6 / 6 / 1982 تكليف الزوجة بتقدير قيمة الأشياء وهذا القرار الاعدادي لا يدع مجالاً للشك في أن المحكمة لم تأخذ بالقيمة المدعى بها في استدعاء الدعوى فكيف يمكن اعتماد قول مجرد صدر عن وكيل المطعون ضدها في الجلسة المذكورة بتسديد قيمة الأشياء وبتحديد قيمة الملابس.
وكان يتعين على المحكمة أن نؤسس قضاءها بالأشياء الجهازية وبالملابس على قواعد راسخة وأدلة واضحة جلية لا أن تكتفي بإقرار مجمل ولا بقول المدعية بتحديد القيمة غير المؤيد بدليل ولا شبه دليل.
وكان على المحكمة أن تكلف المطعون ضدها بتحديد أعيان الملابس وقيمة كل شيء منها وتسأل الطاعن عليها فإن أقر بها أخذته بإقراره وإلا عمدت إلى تكليف المدعية بتقديم بينة تثبت أعيان الأشياء المدعى بها وأوصافها دون لبس أو غموض كما هو الاجتهاد. وكان سير المحكمة على غير هذا النهج يجعل حكمها الطعين بالأشياء والملابس فيما تجاوز الأشياء التي أقر بها الطاعن في ضبط الحجز حرياً بالنقض وينال منه ما جاء في أسباب الطعن الثاني والثالث والثامن والتاسع.
لذلك، تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرة الثانية من الحكم الطعين فيما عدا الأشياء المحجوزة فقط ورفض الطعن فيما وراء ذلك.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 984 قرار 482 تاريخ 21 / 7 / 1984)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 54 ـ 55 ـ 56 ـ 57)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
الحلي المسلمة من الزوجة برضاها إلى الزوج تعتبر من الأشياء الجهازية التي تبقى تحت حراسة الزوج وأمانته فهو مسؤول عنها ولا يخرج النزاع عن اختصاص المحكمة الشرعية.
ثبوت رضا الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية من قبل زوجها من بيع أو رهن عندما ينتقل حقها من تلك الأشياء عيناً إلى قيمتها يصبح الخلاف حول ذلك من اختصاص المحاكم المدنية.
في أسباب الطعن:
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1 ـ النفقة المفروضة ليست نفقة الأمثال وهي دون حد الكفاية.
2 ـ أخطأت المحكمة بإعلان عدم اختصاصها لجهة الحلي التي أودعت أمانة لدى الزوج الذي تصرف به وقد شهد بعض الشهود أن الذهب عند الزوج.
3 ـ السكن المعد غير شرعي لإيذاء الأهل لزوجته وهي لا تأمن على نفسها ومالها فيه ولا سيما بعد إدعاء الزوج سرقة حليها منه.
في المناقشة:
لما كان تبين من دراسة ملف الدعوى أن المطعون ضده ادعى طالباً زوجته الطاعنة للمتابعة كما ادعت هي طالبة النفقة وأشياءها الجهازية وحليها.
وكانت المحكمة قد اعتبرت المسكن الجاري الكشف عليه شرعياً معتمدة شهادات الشهود الذين نفوا إيذاء الأهل لها وقدرت المحكمة النفقة وكان كل ذلك يدخل ضمن سلطتها التقديرية طالما أن يعتمد على ماله سنده في الدعوى فإن ما ورد بالسبب الأول والثالث من أسباب الطعن في غير محله مما يتوجب رفضه.
وكان ما ذهبت إليه المحكمة لجهة إعلام عدم اختصاصها بالنسبة للحلي على إعتبار أن الطاعنة سلمت حليها للزوح برضاها في غير محله لأن الحلي تعتبر من الأشياء الجهازية التي تبقى تحت حراسة وأمانة الزوج فهو مسؤول عنها ولا يخرج النزاع عن اختصاص المحكمة الشرعية إلا إذا ثبت أن الزوجة رضيت بتصرف الزوج بالأشياء الجهازية من بيع أو رهن عندها ينتقل حقها من تلك الأشياء عيناً إلى قيمتها مما يجعل الخلاف حول ذلك من اختصاص المحاكم المدنية أما في مثل الحال التي عليها واقعة هذه الدعوى فإن الاختصاص يبقى للمحكمة الشرعية خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يوجب نقض الحكم لهذه الجهة.
وبناء على ما تقدم بيانه تقرر بالاتفاق قبول الطعن موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرة الحكمية الثالثة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 755 قرار 897 تاريخ 21 / 12 / 1984)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 60 ـ 61)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
لا تلزم المحكمة بالإفصاح عن رأيها في شرعية المسكن في أثناء سير الدعوى.
الجهاز الذي يدخل بحثه في اختصاص القضاء الشرعي على ضوء المادة 536 أصول محاكمات يشمل الحلي والأشياء الأخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية.
في دعوى الأشياء الجهازية لا بد من التحقق عن أعيانها وأوصافها الخ… على ما هو مستفاد من نص المادة 79 بينات.
المادة 161 من قانون الأحوال الشخصية أجازت فرض النفقة للولد عن فترة أربعة أشهر تسبق الإدعاء.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 21 قرار 202 تاريخ 11 / 4 / 1984)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 61 ـ 62)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر والهدايا التي ليست من أصل المهر والبائنة من قبيل الهبة تخضع لنص المادة 468 مدني من حيث الرجوع أو الهلاك والتعويض مما يعود الفصل فيه إلى المحاكم العادية ويخرج عن اختصاص المحاكم الروحية.
(نقض سوري ـ هيئة عامة رقم 135 تاريخ 24 / 4 / 1954)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 62)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
إن ما يقدمه أحد الخاطبين للآخر من الهدايا التي ليست من أصل المهر يعتبر من قبيل الهبة التي تخضع لأحكام المادة 468 وما يليها من القانون المدني فيما يتعلق بالرجوع والهلاك والعرض والتعويض العادل.
إن فسخ الخطبة وما يستتبع من رد الهدايا إلى الواهب ليس من شأنه أن يحجب الحق في التداعي لاقتضاء التعويض عن الضرر لمن أصابه إن كان لذلك وجه على مقتضى أحكام المسؤولية الخطئية.
(نقض سوري رقم 2519 أساس 19 تاريخ 24 / 12 / 1983)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 62)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
الجهاز اسم لما تجهز به الزوجة بمناسبة زواجها، وحقها فيه حق عيني وينتقل هذا الحق بوفاتها إلى ورثتها بحسب حصصهم الإرثية، ويبقى الورثة فيه حقاً عيناً كذلك، ولا يخرج بالوفاة عن مفهوم الجهاز الذي ورد النص عليه مطلقاً في المادة 536 أصول حقوقية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية 867 قرار 840 تاريخ 7 / 10 / 1980)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 63)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
إن تذرع الزوج بأن زوجته المدعية قد أخذت الأشياء الجهازية كاملة، يتضمن إقراراً ضمنياً بأنها كانت لديه. وعليه يقع عبء إثبات ما يتذرع به من أنها أخذتها كاملة، وإن عجزه بعد ذلك عن إثبات هذه الناحية واعلانه رفض حلف اليمين التي صدرتها المحكمة حول تسليم تلك الأشياء، أمر يجعل الحكم بالأشياء الجهازية للزوجة صحيحاً.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية 618 قرار 699 تاريخ 29 / 9 / 1981)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 63)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
إن حق الزوجة في جهازها حق عيني وحين يباع برضاء الزوجة يخرج عن مفهوم الجهاز وأضحى الفصل في الثمن من اختصاص المحاكم المدنية دون المحاكم الشرعية إذ أن الاختصاص الموضوعي من النظام العام.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 254 قرار 255 تاريخ 24 / 3 / 1981)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 63)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
لئن كانت المحكمة الشرعية تختص للفصل في دعوى الجهاز الذي هو جميع ما تجهز به المرأة نفسها حينما تزف إلى زوجها، فإنه يقتضي التحقق عما إذا كان الزوج قد تصرف بالجهاز برضى زوجته أم لا، إذ أنه في الحالة الأولى يكون مسؤولاً عن الثمن الذي أضحى ديناً في ذمته والفصل فيه من اختصاص القضاء المدني، أما في الحالة الثانية فيبقى حق الزوجة في جهازها حقاً عينياً كما هو الاجتهاد.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 245 قرار 246 تاريخ 5 / 4 / 1977)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 63)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
الرجوع في الهبة بين الخاطبين بعد فسخ الخطبة يرجع فيه إلى القانون المدني.
(نقض سوري ـ الغرفة المدنية رقم 312 قرار 3090 تاريخ 30 / 12 / 1965)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 63)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
لا تعتبر المطالبة بمبلغ من الليرات السورية على سبيل النقوط من الأشياء الجهازية التي يدخل بحثها في اختصاص القضاء الشرعي لأن دخول هذا المبلغ بذمة الزوج يجعل العلاقة بينه وبين زوجته علاقة مدنية لأن الليرات السورية ليست حلياً ولا أشياء من الأشياء الجهازية كما هو عليه العرف.
(نقض شرعي رقم 298 قرار 163 تاريخ 21 / 2 / 1984)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 64)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
الزيادة الحاصلة في قيمة العين التي وصلت ليد المخطوبة بسبب مشروع تعتبر حقها وحق ورثتها بعد الوفاة.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 711 قرار845 تاريخ 7 / 11 / 1981)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 64)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
حيث أن كل ما تحضره الزوجة إلى المسكن الزوجي من متاع أثناء الخطبة يعتبر من الجهاز، فإذا تم العقد بعد ذلك ووقعت المساكنة على تلك الأشياء تكون من الجهاز الذي يدخل الفصل فيه ضمن صلاحية المحكمة الشرعية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 776 قرار 761 تاريخ 13 / 10 / 1976)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 64)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن حق الزوجة على أشيائها الجهازية حق عيني بحت بصرف النظر عن الثمن المشتراة به ولو كان معجل المهر، ولا عبرة لإنخفاض قيمتها بسبب الاستعمال أو غيره.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 39 قرار 171 تاريخ 5 / 3 / 1981)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 64)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
لما كانت المخالعة الجارية بين الطرفين أمام المحكمة الشرعية بدمشق قد انصبت على الابراء من الحقوق الزوجية، وكانت تلك الحقوق قد ذكرتها المادة (213) وما يليها من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا وليس منها الأمتعة الجهاز. ولما كانت المخالعة لم تأت على ذكر الأمتعة الجهازية فلا يتناولها الابراء طبقاً للمادة 99 أحوال شخصية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 498 قرار 493 تاريخ 8 / 11 / 1976)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 64)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
حيث أن تقدير الدليل واستنتاج القناعة منه أمر منوط بقضاة الحكم وقد قنع القاضي بأن الجدلة المطلوبة قد بقيت لدى المدعى عليه من البينة التي قدمتها لإثبات هذه الناحية وفيما ورد في ضبط تنفيذ الحجز المذيل بتوقيعه وباليمين المتممة التي حلفتها.
وحيث أنه ملزم بالقيمة يوم غصب تلك الجدلة لأن حقها فيها حق عيني، وحينما يتعذر رد العين المغصوبة تكون مضمونة على الغاصب بقيمتها يوم الغضب.
(نقض سوري الغرفة الشرعية رقم 1140 قرار 71 تاريخ 2 / 2 / 1981)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 65)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
إن الاجتهاد قد استقر إلى أن حق الزوجة بأشيائها الجهازية وحليها حق عيني، والجهاز هو كل ما تجهز به الزوجة سواء كان من المهر أو من غيره، فقد تكون قيمة الجهاز أكثر من معجل المهر أو أقل، أو تكون مساوية له وإن تكليف الزوجة بإثبات الارتباط بين الأشياء المدعى بها ومعجل المهر لا قيمة له.
يجب على المحكمة أن تكلف الطاعنة تبعياً بإثبات ملكيتها للأشياء الجهازية والحلي ووجودها بحوزة الطاعن الأصلي ثم بعد ذلك تتيح للطاعن فرصة تقديم البينة المعاكسة وبعد ذلك تحكم بما ترى أنه الحق.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 323 قرار 426 تاريخ 13 / 5 / 1982)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 65)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
الشاهد الذي يبدأ بإخبار المحكمة عما شاهده أو سمعه من الوقائع المطلوب منه الإدلاء بشهادته.
المناقشة:
إن الهيئة لتلفت النظر إلى أن ما قامت به المحكمة من تلاوة الأشياء الواردة في استدعاء الدعوى على الشاهدتين المستمعتين بجلسة 23 / 5 / 1981 وسؤالهما عن الأشياء التي يملكها المطعون وإجابتهما بتحديد بعضها، كل هذا لا يأتلف مع الأسلوب الصحيح للإدلاء بالشهادة، ذلك لأن الشاهد هو الذي يبدأ بإخبار المحكمة عما شاهده أو سمعه من الوقائع المطلوب منه الإدلاء بشهادته حولها وعلى ضوء ما يدلي به الشاهد تستوحي المحكمة قناعتها بصدق الشهادة أو بالشك بها.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 106 قرار 218 تاريخ 15 / 3 / 1982)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 65)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
يشمل الجهاز كل ما تجهز به الزوجة قبل الزفاف وبعده وما هو من المهر ومن غير المهر وما تتملكه أثناء الحياة الزوجية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 336 قرار 429 تاريخ 31 / 5 / 1983)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 66)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
استقر الاجتهاد على أن المحكمة الشرعية تختص برؤية الدعوى المتعلقة بطلب الأشياء الجهازية ومن جملتها الحلي سواء كانت بين الزوجين أم بين غيرها.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 368 قرار 575 تاريخ 31 / 8 / 1984)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 66)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
إن الخلاف حول الجهاز يعتبر خلافاً مدنياً إذا تم بين الزوجة وأهل الزوج وشرعياً إذا تم بينها وبين الزوج نفسه.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 462 قرار 562 تاريخ 15 / 11 / 1975)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 66)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
إذا فرشت أشياء الزوجة الجهازية في دار الزوجية برضاها فإنها تبقى ملكاً لها وتكون يد الزوج عليها يد أمانة فما تلف منها أو تعيب بدون تعد أو تقصير فإنه يهلك من حسابها ولا يكون الزوج ضامناً ذلك النقصان، وعلى المحكمة أن تقدر قيمة تلك الأشياء في الوقت الحاضر بطريق الاستجواب أو الخبرة الفنية أو الكشف الحسي ليكون الحكم بها عند تعذر التسليم العيني.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 577 قرار 575 تاريخ 5 / 11 / 1975)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 66)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
إن الإبراء من جميع الحقوق الزوجية لا يشمل الأعيان الجهازية التي أضحت أمانة في يد الزوج، والتي يعتبر حق الزوجة فيها حقاً عينياً حتى إذا هلكت أو تعيبت بدون تعد أو تقصير من الزوج فهلاكها أو نقصانها إنما يكون من حساب الزوجة.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 52 قرار 79 تاريخ 9 / 2 / 1976)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 66)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
إن الحكم الشرعي المعمول به في حال اختلاف الزوجين بشأن المتاع الموضوع في البيت الذي يسكنان فيه سواء كان ملك الزوج أو الزوجة وسواء حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على خلاف ذلك.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 815 قرار 340 تاريخ 28 / 10 / 1976)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 66)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
الجهاز هو كل ما تجهز به الزوجة نفسها وتملكه سواء قبل الزفاف أو بعده بما في ذلك الحلي والمرجع في ذلك هو المحكمة الشرعية وعلى هذا استقر الاجتهاد.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية 58 قرار 70 تاريخ 20 / 2 / 1978)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 67)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
لا يدخل في الجهاز ما تملك الزوجة من أموال بعد وجودها في البيت الزوجي.
المناقشة:
لما كان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن الجهاز الملمع إليه في المادة 536 أصول في معرض اختصاص المحاكم إنما المراد به هو ما تحضره الزوجة معها عند زفافها إلى زوجها فحسب ولا يشمل ما تملكه الزوجة من أحوال بعد وجودها في البيت الزوجي وهدف هذا الاجتهاد هو التوفيق بين النصوص الواردة في اختصاص المحاكم الشرعية والنظام يراجع القرار رقم 279 ـ 274 تاريخ 11 / 10 / 1956 ولما كانت البينة المسند إليها في الحكم لم تشهد على أن الأشياء المحكوم بها قد جاءت بها الزوجة حينما زفت إلى الزوج بل جاءت على أن ثلث الأشياء منها هدايا (ونقوط) لذلك كان الحكم بها من قبل المحكمة الشرعية مخالفاً للأصول.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 147 قرار 149 تاريخ 28 / 4 / 1957)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 67)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
إذا لم يجر عقد بين الطرفين لا يسمى ما قدمه الخاطب من مال جهازاً، ولا تكون المحكمة الشرعية مرجعاً لمقاضاة الطرفين عليه.
المناقشة:
لما كان ظاهراً من الاضبارة أن الطرفين قد جرت بينهما خطبة نكاح ثم زالت وتزوجت الطاعنة زوجاً آخر غير خطيبها وإن هذا كان قدم لها بعض النقود لتشتري بها جهازاً لها فهو يطالبها باسترداده وإن المحكمة رأت ما قدمه الخاطب هو من قبيل الجهاز العائد أمر بحثه للمحاكم الشرعية دون المدنية.
ولما كان الجهاز على ما سبق للمحكمة في كثير من قراراتها أن عرفته بأنه الأشياء التي تجلبها الزوجة معها لدار زوجها أثناء زفافها إليه وبما أنه لم يجر عقد بين الطرفين ولا زفاف فلا يصح اعتبار ما قدمه الخاطب من مال جهازاً وبالتالي لا تكون المحكمة الشرعية مرجعاً لمقاضاة الطرفين عليه. ولما كان الحكم لم يسر على هذا المنهاج كان مخالفاً للأصول.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 384 قرار 382 تاريخ 5 / 10 / 1970)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 67)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
إن الهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآحر إنما يكون الدافع إليها هو اتمام الزواج. وكانت الخطبة لا تعدو كونها تمهيداً لإجراء العقد وفترة زمنية للاختبار. ولا تلزم بالتالي أحد من الخاطبين اللذين يحق لكل منهما العدول عنها (المادة 3 أحوال الشخصية) فإذا فسخت الخطبة اعتبر هذا الفسخ عذراً مقبولاً يجيز للخاطب الرجوع في الهدايا التي قدمها ما لم يترافق هذا الفسخ بخطأ يرتب مسؤولية الواهب فتطبق القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية.
(نقض مدني سوري رقم 500 أساس 312 تاريخ 12 / 3 / 1964)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 68)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
إن الاعذار المعددة في المادة 469 مدني للرجوع عن الهبة. ليست على سبيل الحصر. ويبقى للقضاء تقديره في هذا الرجوع. ولا بد من النظر في السبب الباعث على الهبة لتقدير وجود المانع في الرجوع من علمه.
(نقض مدني سوري 826 تاريخ 22 / 10 / 1969)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 68)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
لكل من الخاطبين الحق في العدول عن الخطبة في أي وقت شاء دون أن تترتب مسؤولية على العدول إلا إذا اقترن العدول بأفعال مستقلة استقلالاً تاماً ترتب عليها ضرر للطرف الآخر
إن الهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر قبل اتمام عقد الخطبة الكنسي يكون الباعث لها هو اتمام الزواج فإذا لم يتم الزواج يستطيع الواهب أن يطلب استرداد هبته من الموهوب له فإذا فسخت الخطبة دون أن ينسب إلى الفاسخ خطأ فإن ذلك مما يمكن اعتباره عذراً يخول الواهب استرداد هبته ما دام الهدف من تقديم الهدايا قد تعذر تحقيقه.
(نقض مدني سوري رقم 10 أساس 1073 تاريخ 9 / 1 / 1983)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 68 ـ 69)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
إن فسخ الخطبة من دون خطأ الفاسخ يخول مقدم الهدايا حق استردادها.
(نقض مدني سوري رقم 617 تاريخ 5 / 12 / 1967)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 69)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
إن المادة 468 مدني أجازت للواهب بصورة مطلقة أن يطلب الرجوع في الهبة إذا كان يستند إلى سبب مقبول والاعذار الواردة في المادة 469 مدني كانت على سبيل المثال لا الحصر.
إذا فسخت الخطبة اعتبر هذا الفسخ عذراً مقبولاً يجيز للخاطب الرجوع في الهدايا التي قدمها ما لم يترافق هذا الفسخ بخطأ يرتب مسؤولية الواهب فتطبق القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية.
(نقض مدني سوري رقم 501 تاريخ 2 / 3 / 19)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 69)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
إن نص المادتين 275 و289 من قانون الأحوال الشخصية إنما ينصرف إلى ما يتعلق بأحكام الإرث وتعيين الورثة وإن ما يتعلق بالهبة والمانع المشار إليه في المادة 470 من القانون المدني فيرجع بشأنها إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تتصل بها باعتبار أن الحكم بصدد لزوم الهبة مستمد من الفقه الاسلامي، وفي حال ثبوت الجحود فليس يستتبع ذلك جواز الرجوع في الهبة لذي رحم محرم مع قيام المانع القانوني.
إن الغرض من المانع في الرجوع في الهبة لعلة القربى مقرراً للحفاظ على صلة القربى والرابطة العائلية فهو أكثر ما يكون توافراً في صلة الأم بابنتها.
(نقض مدني سوري رقم 1224 تاريخ 21 / 8 / 1980)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 69)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
الهدايا المقدمة أثناء الخطبة لا يجوز الرجوع فيها واستردادها إذا انتهت الخطبة بعقد الزواج بين الطرفين ولو افترق الزوجان بعده.
(نقض مدني سوري رقم 3183 تاريخ 30 / 12 / 1965)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 70)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
لكي يمكن الرجوع في الهبة بتعين أن لا يتعارض حق الرجوع مع حق آخر وذلك بأن لا يوجد مانع يبطل حق الرجوع وإذا كان للواهب ولد وقت الهبة ثم رزق ولداً بعد ذلك فليس له الرجوع.
إن ابقاء حق الانتفاع لوحده بعد التخلي عن الحيازة القانونية في السجل العقاري لا يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت إذ أن المادة 878 مدني تشترط الاحتفاظ بالحيازة القانونية إضافة إلى الاحتفاظ بحق الانتفاع.
(نقض مدني سوري رقم 22 أساس 1840 تاريخ 9 / 1 / 1982)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 70)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الأول: الزواج والخطبة/مادة 4/
لا يجوز الرجوع في الهدية كما لا يجوز الرجوع في الهبة إذا تم الزواج ولو افترق الزوجان بعده والهدايا المقدمة أثناء الخطوبة لا رجوع فيها إذا انعقد القران ولو حدثت فرقة بين الزوجين قبل الدخول وبسبب من الزوجة.
إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وتراضى معه الموهوب له على هذا الرجوع فإن هذا يكون إقالة من الهبة تمت بإيجاب وقبول جديدين شأن الاقالة من أي عقد آخر.
(نقض مدني سوري أساس 672 / 1980 قرار 1879 تاريخ 30 / 11 / 1981)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 70)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 5/
ينعقد الزواج بايجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 5/
إن الفقه والاجتهاد استقر على أن الزواج والطلاق مما لا يجري فيه الصورية.
أسباب الطعن:
تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي:
1 ـ لم تستجب المحكمة لدفع الطاعن بأن عقد الزواج صوري ولا لدعوة شاهدي العقد لإثبات ذلك.
2 ـ لم يستجب المحكمة لطلب الطاعن دعوة المحامي الاستاذ.. الذي جرى العقد بمكتبه، ولا لدعوة الطبيبة صاحبة أخبار الولادة.
3 ـ إن الطاعن لم يعلم مسبقاً بأسماء الشهود الذين استمعتهم المحكمة.
المناقشة:
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت تثبيت زواجها من الطاعن وتثبيت نسب البنت عنه.
وكان المطعون ضدها تعتمد لإثبات دعواها عقد الزواج المؤرخ 8 / 6 / 1981.
وكان الطاعن قد أقر بجلسة 23 / 4 / 1983 بتوقيع ذلك العقد، إلا أنه ادعى أنه صوري وأنه يتم بينه وبين المدعية أي دخول أو خلوة.
وكان العقد المشار إليه قد حوى عقد الزواج بين الطرفين بايجاب وقبول على وجه مشروع.. وكان إقرار الطاعن بتوقيعه يفيد صحة مضمونه ولا مجال للتذرع بالصوري. لأن الفقه والاجتهاد على أن الزواج والطلاق معاً لا تجرى فيه الصورية.
(يراجع الاجتهاد 665 تاريخ 21 / 7 / 1976 والاجتهاد 626 تاريخ 14 / 10 / 1982).
وكان ما تذرع به الطاعن من عدم قيام الدخول والخلوة بينه وبين المطعون قد أثبتت تردد الطاعن إلى بيت المطعون ضدها ومبيته في أكثر من مرة، وظهوره أمام الجوار معها كزوجين، بل إن هذه البينة قد سمعت من الطاعن إقراره بالزوجية.
وكان لا تثريب على المحكمة أن استمعت بينة أحضرها أحد طرفي الدعوى قبل أن يعلن عن أسماء الشهود في جلسة مسبقة لأن المادة 70 من قانون البينات قد أجازت للمحكمة ذلك.
وكان ما أثير حول صحة اخبار الولادة الصادر عن الطيبة لا يعتد به، لأنه سبق أن أثير أمام محكمة الموضوع مع أن اخبار الولادة لا وجود له في الدعوى.
وكل ما فيها شهادة ولادة منظمة من المختار وموقعة من شاهدين حسب الأصول.
ولو أن ما أثير حول الاخبار كان صحيحاً فإن ذلك لا يقوى على نفي نسب البنت وكان ما أورده الطاعن في لائحته المؤرخة 15 / 4 / 1984 غير جدير بالبحث لأنه مقدم منه مباشرة وبعد ميعاد الطعن.
وكان ما سبق ذكره يجعل الحكم الطعين في محله القانوني وحري بالتصديق ولا ينال منه ما جاء في أسباب الطعن.
لذلك، تقرر بالاتفاق رفض الطعن.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 724 تاريخ 12 / 5 / 1984)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 71 ـ 72 ـ 73)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 5/
لا تجبر البالغة على النكاح بكراً كانت أم ثيب.
إن العقد جرى بعد بلوغ المطعون ضدها وتجاوزها الخامسة عشر من عمرها.
القول الأرجح في المذهب الحنفي وفق ما نصت عليه المادة 53 أحوال لقدري باشا بدلالة المادة 305 أحوال شخصية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 121 قرار 116 تاريخ 14 / 3 / 1966)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 73)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 5/
عقد النكاح يتم بذكر المهر في الايجاب والقبول وبدون ذكره.
إذا سمي في العقد ما لا يصلح للتسيمة تكون التسمية فاسدة ويحكم بمهر المثل.
المناقشة:
لما كان المميز سبق له أن أثار هذه الأسباب أمام قاضي الموضوع وحقق فيها ثم رد عليها رداً موافقاً للأصول، ذلك أن عقد النكاح قد ثبت بالبينة الشخصية التي أقامها الطرفان معاً، كما أن التوكيل بإجراء العقد قد ثبت بالبينة التي أقامتها الجهة المميز عليها وقنعت بها المحكمة معللة لقناعتها بما يتفق والمادة 62 من قانون البينات لذلك كان ما أفاده المميز من هذه الجهات مستلزماً الرد.
إلا أنه لما كان عقد النكاح يتم بذكر المهر في الايجاب والقبول وبدون ذكره على ما نصت عليه المادة 53 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 وكان العقد الذي لم يذكر فيه المهر أو سمي وكانت التسمية فاسدة، يجب فيه مهر المثل بمقتضى المادة 61 من القانون المذكور.
وكان العقد في هذه الدعوى قد سمي فيه مهر لا يصلح للتسمية لمنع القانون من التعامل بالذهب وبذلك تكون التسمية فاسدة ويجب الحكم بمهر المثل لا المهر المسمى.
ولما كانت المحكمة قد سارت على غير هذا النهج وحكمت بالمهر المسمى بدلاً من مهر المثل لذلك كان الحكم مخالفاً للأصول من هذه الجهة فقط.
(نقض سوري الغرفة الشرعية أساس 129 قرار 187 تاريخ 25 / 2 / 1954)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة )73 ـ 74
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 5/
من الجائز انشاء العقد وتجديده أكثر من مرة.
المناقشة:
لما كان المرء مؤاخذاً بإقراره وكان الطاعن قد اعترف صراحة بأن عقد المطعون ضدهم تم بعد وقوع المخالعة بأسبوع فلا يملك الرجوع عنه وكان ظاهراً من الاضبارة أنه لا خلاف بين الطرفين على أن المطعون ضدهم قد حصل بينهما دخول ووطء.
وكان من الجائز انشاء العقد وتجديده أكثر من مرة في أزمنة مختلفة.
كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 282 قرار 297 تاريخ 4 / 9 / 1964)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 74)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 6/
يكون الايجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 7/
يجوز أن يكون الايجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 8/
1 ـ يجوز التوكيل في عقد النكاح.
2 ـ ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 9/
إذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان كالفضولي موقوفاً عقده على الاجازة.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 10/
يصبح الايجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فباشارته المعلومة.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 11/
1 ـ يشترط في الايجاب والقبول أن يكونا متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد وأن يكون كل من المتعاقدين سامعاً كلام الآخر وفاهماً أن المقصود به الزواج، وأن لا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الايجاب.
2 ـ ويبطل الايجاب قبل القبول بزوال أهلية الموجب وبكل ما يفيد الاعراض من أحد الطرفين.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 11/
إن عقد الزواج لا يكون صورياً، وإن المهر متى سمي أثناء العقد فإنه يكون جزءاً منه، ولا يمكن إبطال جزء من العقد واعتبار الجزء الآخر منه قائماً.
(نقض سوري الغرفة الشرعية رقم 598 قرار 643 تاريخ 21 / 7 / 1981)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 75)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 11/
لا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر وهو الركن الأساسي فيه وبانعدامه لا يكون زواج.
لا يكفي الاتصال الجنسي ولا الحمل لإثباته ما لم تتم معاشرة زوجية يشهد عليها شهود.
على القاضي التوسع بالتحقيق من الطرفين والشهود والمستمعين لمعرفة معنى اتفاق الطرفين.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 63 قرار 52 تاريخ 1 / 3 / 1973)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 75)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 12/
يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الايجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 13/
لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 14/
1 ـ إذا قيد عقد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي أو ينافي مقاصده ويلتزم فيه ما هو محظور شرعاً كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً.
2 ـ وإذا قيد بشرط يلتزم فيه للمرأة مصلحة غير محظورة شرعاً ولا تمس حقوق غيرها ولا تقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحيحاً ملزماً.
3 ـ وإذا اشترطت المرأة في عقد النكاح ما يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كان الاشتراط صحيحاً ولكنه ليس بملزم للزوج، فإذا لم يفِ الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 14/
إذا اشترطت المرأة في عقد نكاحها ما يقيد حرية الزوج في أعماله كان الشرط غير ملزم.
(نقض شرعي أساس 258 قرار 246 لعام 1967)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 77)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 14/
لما كان الاتفاق على الامتناع عن الطلاق أو التفريق تحت طائلة الضمان يؤدي لحرمان الزوجين من استعمال حق يتصل بنظام الأسرة الذي هو من النظام العام وباطلاً من أساسه.
(نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 33 قرار 330 تاريخ 13 / 6 / 1957)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 77)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 14/
لما كان الاتفاق على الامتناع عن الطلاق أو التفريق تحت طائلة الضمان يؤدي لحرمان الزوجين من استعمال حق يتصل بنظام الأسرة الذي هو من النظام العام وباطلاً من أساسه.
(نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 33 قرار 330 تاريخ 13 / 6 / 1957)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 77)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 14/
اشتراط الزوج على زوجته السفر معه حتى لو وجد القاضي مانعاً من سفرها لا عبرة له. لأن القانون لم يجز الشروط الاستثنائية إلا لمصلحة الزوجة أخذاً بالمادتين 14 و70 / أحوال شخصية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 38 قرار 31 تاريخ 3 / 2 / 1968)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 78)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 14/
الثيوبة والبكارة في الزوجة لا تؤثر في صحة عقد النكاح.
المناقشة:
إن الثيوبة والبكارة في الزوجة لا تؤثر في عقد نكاحها فساداً أو إبطالاً، فمن تزوج امرأة على أنها بكر فوجدت ثيباً صح العقد ولا فساد فيه.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 495 قرار 489 تاريخ 16 / 12 / 1969)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 78)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 14/
لا يجوز تقييد الموافقة على الزواج بمنافع مادية لمصلحة الأب.
المناقشة:
لما كان قانون الأحوال الشخصية في المادة 20 نص على أن الكبيرة التي أتمت السابعة عشرة إذا أرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة يحددها له فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة وكانت المادة 26 تشترط في الزواج الكفاءة فهذه الأحكام تفيد أنه ليس لأحد أن يقيد الزواج بغير هذا الشرط وكان تقييد الموافقة على الزواج بمنافع خاصة ولا تمت لصالح الزوجة بصلة وليس لها علاقة بكفاءة الزوج كاشتراط منافع مادية للأدب لقاء الموافقة على الزواج انما ينطوي على مخالفة لهذه الاحكام التي تعتبر من النظام العام لأنها موضوعة في سبيل تنظيم العائلة تلك المؤسسة التي تشكل ركناً أساسياً من أركان المجتمع مما يجعل موضوع السند مبنياً على سبب مشروع ومخالف للنظام العام بحيث يحق لهذه المحكمة أن تثيره عفواً من تلقاء نفسها. ومن حيث أن المحكمة لم تلحظ فيه هذه الناحية فيتعين نقضه.
(نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 469 قرار 860 تاريخ 5 / 5 / 1966)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 78)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 14/
إن الشرط المتعلق بالسكن في مكان معين الذي اشترطته الزوجة على زوجها حين العقد، يخرج عن مفهوم الشرط الذي يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة لأنه يتعلق بناحية مشتركة بين الزوجين.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 891 قرار 883 تاريخ 13 / 11 / 1976)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 78)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 14/
إذا ادعت الزوجة أنها اشترطت على زوجها ألا يعيد زوجته الثانية المطلقة إلى عصمته وجب على القاضي أن يبحث فيه ويعمل آثاره.
الشرط جزء لا يتجزأ من العقد وعلى القاضي التثبت من وجوده قبل الحكم.
إن صحة الشرط أو ثبوته ليس ملزماً للزوج، فإذا لم يفِ به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 209 قرار 211 تاريخ 30 / 4 / 1972)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 79)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 15/
1 ـ يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ.
2 ـ للقاضي الإذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 15/
للقاضي الإذن بزواج المجنون إذا ثبت بتقرير الأطباء أن زواجه يفيد في شفائه.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 470 قرار 472 تاريخ 25 / 10 / 1967)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 79)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 15/
إن الاجتهاد المستقر يعتبر الزوجة بعد عقد زواجها كاملة الأهلية فيما يعود لحقوقها الزوجية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 225 قرار 237 تاريخ 20 / 6 / 1964)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 79)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 15/
الدفع بعدم أهلية أحد الخصوم وعدم تمتعه بكامل قواه العقلية يوجب الاستعانة بأهل الطب والاختصاص وذهاب المحكمة إلى القول بتمتعه بكامل قواه العقلية من خلال استجوابها له، يجعل الحكم سابقاً أوانه.
زواج المرأة ولو كانت فاقدة الأهلية صحيح متى أجرى العقد والدها.
المناقشة:
لما كان الطاعن قد دفع الدعوى في مذكرته المؤرخة 25 / 2 / 1981 بأن المطعون ضدها ليست أهلاً للتوكيل، وكان وكيله قد طلب في جلسة 30 / 4 / 1981 عرض المطعون ضدها على طبيب لفحصها على اعتبار أنها غير متمتعة بكامل قواها العقلية وليست أهلاً للتقاضي.
وكانت المحكمة قد رفضت هذا الطلب وعللت ذلك في حكمها الطعين بأن استجواب المطعون ضدها قد أظهر أنها متمتعة بكامل قواها العقلية.
وكان هذا التعليل في غير محله القانوني لأن الأمراض التي تصيب العقل، وتؤثر على أهلية الانسان، بلغت في التعقيد والتشعيب الغاية، وإن هذه الناحية من الأمور الفنية المتخصصة التي لا يعرفها العديد من أهل الطب الذين لم يتمرسوا بهذا الفن والاختصاص.
وكانت هذه النقطة من النظام العام لأنها تتعلق بأهلية التقاضي وبصحة التمثيل وعلى المحكمة أن تتحقق منها بالصورة الصحيحة. وهذا ما يجعل الطعين سابقاً لأوانه وحرياً بالنقض. ولا بد من التنويه بأن زواج المرأة، ولو كانت فاقدة الأهلية، صحيح متى أجرى العقد وليها، تراجع المادة 44 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 350 من قانون الأحوال الشخصية والفقرة الثانية من المادة 15 من القانون المذكور، وكذلك فإن الطلاق واقع في محله الشرعي.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 927 قرار 993 تاريخ 9 / 12 / 1981)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 79 ـ 80)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 15/
للزوجة ولو لم تبلغ سن الرشد حق المخاصمة بكل ما يتعلق بحقوقها الزوجية.
ثبوت المهر المعجل بصك النكاح على أنه غير مقبوض يحول دون سماع البينة الشخصية.
النفقة تعادل حد الكفاية الذي لا بد منه.
المناقشة:
لما كان من حق الزوجة بعد عقد زواجها ولو لم تبلغ سن الرشد القانوني المخاصمة بكل ما يتعلق بحقوقها الزوجية لأن اذن القاضي لها بالزواج اذن لها بمباشرة حقوقها الزوجية كافة بما فيها حق حلف اليمين كما هو الاجتهاد.
ولما كان ثبوت الحق وهو المهر المعجل بصك النكاح على أنه غير مقبوض يحول دون سماع البينة الشخصية على ما يجاوز أو يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي كما هو نص المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1949.
وحيث كان تقدير النفقة عائداً لقاضي الموضوع وما قدره نفقة على الطاعن لزوجته لا يجاوز حد الكفاية الذي لا بد منه.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 906 قرار 954 تاريخ 29 / 11 / 1981)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 80 ـ 81)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 15/
إن المتزوجة بإذن القاضي تعتبر كاملة الأهلية فيما يتعلق بالزواج ولو كانت قاصرة، إلا ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 95 أحوال التي يقتصر حكمها على المخالعة الرضائية دون الحكم بالتفريق.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 313 قرار 286 تاريخ 13 / 10 / 1962)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 81)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 15/
إن حضور الزوجين أمام المحكمة وتصادقهما على قيام الزوجية في وقت تكون فيه قد أكملت الثالثة عشر من عمرها يجعل العقد صحيحاً.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 356 قرار 298 تاريخ 21 / 5 / 1978)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 81)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 16/
تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشر من العمر.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 16/
يصح إقامة الدعوى من غير ذي مصلحة إذا كانت تتعلق بناقص الأهلية لأنها من النظام العام.
المناقشة:
بما أن هذه الدعوى مقيدة من دعاوى الحسبة لأنها تتعلق بناقص الأهلية والادعاء فيها مقبول ولو من غير مصلحة لأنها من النظام العام كما هو الاجتهاد.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 704 قرار 708 تاريخ 15 / 10 / 1979)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 81)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 16/
ولاية الأب على ابنه تنتهي ببلوغ سن الرشد.
لا يملك الغير وإن كان أباً، الادعاء بالحجرعلى ولده البالغ دون إذن القاضي.
المحكمة ملزمة بالتثبت من صحة التمثيل.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 198 قرار 222 تاريخ 10 / 5 / 1967)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 82)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 16/
تصحيح الخصومة من النظام.
إن تصحيح الخصومة من النظام العام ولمحكمة النقض، البحث فيه بلا طلب.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 101 قرار 85 تاريخ 21 / 3 / 1963)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 82)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 16/
لا يقبل الادعاء المباشر من قبل ناقص الأهلية.
المناقشة:
لما كان يتبين من قيد نفوس الطاعنة أنها لم تبلغ الثامنة عشرة من العمر، وهي بهذه الحالة ليست بأهل لمباشرة حقوقها المدنية. وكان ناقصوا الأهلية يخضعون لأحكام الولاية أو الوصاية طبقاً للمادتين 46 و49 ق.م وكانت المدعية في هذه الحال لا تملك الادعاء المباشر من قبلها، وكانت المادة 16 أصول أوجبت على المحكمة التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل وكان هذا الأمر يتعلق بالنظام العام وللمحكمة إثارته عفواً من قبلها سبق طلب.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 153 قرار 142 تاريخ 15 / 4 / 1968)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 82)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 16/
للصغير المميز أن يخاصم عن نفسه بإذن القاضي وقبول القاضي له يعتبر إذناً ضمنياً.
المناقشة:
لما كان للصغير المميز أن يخاصم عن نفسه بإذن القاضي وكان قبول القاضي المميز إذناً ضمنياً لها بذلك، وكانت فضلاً عن ذلك قد أكملت الآن الثامنة عشرة كانت الخصومة صحيحة.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 173 قرار 170 تاريخ 6 / 6 / 1956)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 83)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 17/
للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتهما.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 17/
إن الزواج من ثانية بحد ذاته يعتبر قرينة على قدره الزوج المادية لإعالة زوجته ويساره.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 672 قرار 682 تاريخ 30 / 10 / 1978)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 84)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 18/
1 ـ إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.
2 ـ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 18/
إن الاجتهاد استقر على أن الزوج الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني يعتبر كامل الأهلية فيما يتعلق بالحقوق الناشئة عن عقد الزواج.. وأنه يستطيع توكيل من يريد دون حاجة لولي أو وصي.
أسباب الطعن:
تتلخص أسباب الطعن الأصلي المقدم من الطاعنة صبحية فيما يأتي:
1 ـ لم يحكم القاضي بجميع الألبسة مع أن الخصم أقر بها.
2 ـ إن القاضي لم يحكم بالأشياء التي طلبتها الطاعنة.
3 ـ لم تفسخ المحكمة للطاعنة بيان أقوالها حول شرعية المسكن.
4 ـ إن النفقة المفروضة قليلة.
أما أسباب طعن الطاعن أحمد فتتلخص فيما يأتي:
1 ـ إن سند التوكيل منظم من والد الطاعنة مع أنها كاملة الأهلية.
2 ـ إن الطاعن أنكر الدعوى ونفاها ومع ذلك حكم عليه بالألبسة دون مستند.
3 ـ إن البحث ببقية قيمة الخزانة والباترينا وإلزام الطاعن بها في غير محله. ويخرج عن اختصاص المحكمة.
4 ـ إن النفقة المفروضة مرهقة.
5 ـ إن الطاعنة قد استلمت جميع أشيائها.
6 ـ كان يتعين عليه الحكم على الطاعنة بالأتعاب والمصاريف وببدل الوكالة.
المناقشة:
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد استدعت الحكم لها بالأشياء الجهازية والألبسة ثم أضافت إليها طلب النفقة.. وفي أثناء سير الدعوى وردت دعوى الطاعن التي أقامها بطلب المتابعة، والتي انتهت بالتوحيد مع دعوى الطاعنة.
وكان يظهر من استدعاء الدعوى أن المدعية قد ادعت بشخصها، وإن وكيلها الاستاذ…. بموجب سند التوكيل المبرز. ولدى الرجوع إلى سند التوكيل يتبين منه أنه منظم من قبل والد الطاعنة عبد الله أصالة عن نفسه وبالولاية على ابنته القاصرة المدعية صبحية….
وكان الاجتهاد قد استقر على أن الزوج الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني يعتبر كامل الأهلية بما يتعلق بالحقوق الناشئة عن عقد الزواج.. وأنه يستطيع توكيل من يريد دون حاجة لولي أو وصي.
وكان تقديم الاستاذ… للدعوى باسم الطاعنة صبحية، وأنه وكيلها مع أن سند التوكيل منظم من غيرها ولو كان أباً، يجعل تمثيله للطاعنة غير مستند إلى سند توكيل صحيح.
وكان يتعين على المحكمة أن تلحظ ذلك، ولو لم يثرها الخصم، لأن البحث في صحة التمثيل من النظام العام كما هو الاجتهاد.
وكان ما سبق ذكره يجعل الحكم الطعين الذي صدر مبنياً على تمثيل غير صحيح للطاعنة يجعله حرياً بالنقض، ويبقى لكل من الطاعنين إثارة ما تضمنه طعنه من أسباب بعد نشر الدعوى.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 891 قرار 567 تاريخ 29 / 9 / 1984)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 84 ـ 85)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 18/
الاجتهاد استقر على أن عقد الزواج كلاً من الزوجين متمتعاً بكامل الأهلية التي تخوله ممارسة التوكيل والادعاء بكل ما يتعلق بجميع الحقوق الزوجية.
أسباب الطعن:
تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي:
1 ـ إن تبليغ استدعاء الدعوى والأخطار وقد جرى خلاف الأصول.
2 ـ إن الدعوى مقامة على قاصر دون وليه.
3 ـ إن صك الزواج فاسد لأن الزوج دون الثالثة عشرة من عمره.
المناقشة:
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم بتثبيت زواجها من ابن الطاعن المدعو حسين وإلزامه بمعجل المهر والنفقة والحلي والأشياء بالتكافل والتضامن مع والدته المدعى عليها عزيزة.
وكانت المحكمة قد قضت بتثبيت الزوجية والحكم وفق الدعوى.
وكان الزوج قاصر كما هو القيد المدني.
ولذا فقد تقدم والده بالطعن بحكم ولايته عليه.
وكان الاجتهاد قد استقر على أن عقد الزواج يجعل كلاً من الزوجين متمتعاً بكامل الأهلية التي تخوله ممارسة التوكيل والادعاء بكل ما يتعلق بجميع الحقوق الزوجية.
(يراجع الاجتهاد 490 تاريخ 22 / 5 / 1976 والاجتهاد 209 تاريخ 27 / 3 / 1977 والاجتهاد 495 تاريخ 26 / 5 / 1981 والاجتهاد 954 تاريخ 29 / 11 / 1981).
وكان الاجتهاد قد ذهب تطبيقاً لهذا المبدأ المقرر إلى رفض الطعن المقدم من ولي الزوج القاصر ضد حكم صادر بحق ولده متى كان ناشئاً عن عقد زواجه.
(يراجع الاجتهاد 9290 تاريخ 23 / 11 / 1981 والاجتهاد 728 تاريخ 13 / 11 / 1982). وكان ما سبق ذكره يجعل الطعن مقدماً من غير ذي صفة، وهذه نقطة من النظام العام.. مما يجعل الطعن حرياً بالرفض.
لذلك، تقرر بالإجماع رفض الطعن.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 465 قرار 327 تاريخ 16 / 5 / 1984)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 86 ـ 87)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 18/
يجب اعتبار دعوى تثبيت الزواج مستأخرة ريثما تبت محكمة الأحوال المدنية بتصحيح القيد المدني للزوجة نظراً لخروج ذلك من اختصاص القاضي الشرعي.
المناقشة:
لما كانت أسباب الطعن تدور حول تخطئة القرار المطعون فيه لمخالفته قاعدة الاختصاص الموضوعي، حيث أن تصحيح قيد النفوس ليس من اختصاص القاضي الشرعي، وهو من اختصاص القاضي المدني، مما كان على القاضي وقف الخصومة في الدعوى ريثما يبت بالتصحيح، فإذا ثبت بلوغ المطعون ضدها أمكن الحكم بذلك.
وكان النقض السابق أرشد القاضي إلى بحث ما يجب للسير في القضية في مجراها الصحيح، وعليه بمقتضى ذلك تكليف المطعون ضدها لإقامة الدعوى بتصحيح قيدها المدني أمام المرجع المختص ووقف الخصومة في هذه الدعوى لنتيجة الدعوى المدنية بالتصحيح، فإذا ثبت أن المطعون ضدها كانت بالغة السن القانونية التي تخول إجراء العقد عليها، عمد إلى بحث النقاط التالية، لأن بحثها متوقف على صحة العقد وفساده، لأن الزواج الجاري بين الطرفين بالحالة التي عليها المطعون ضدها فاسداً، لأنها لم تكن متممة الثالثة عشرة من عمرها وقت العقد المبين تاريخه في الأوراق وبذلك يكون فاقداً شرطاً من شروط الصحة وهو الأهلية.
وكانت المحكمة الشرعية مقيدة بما جاء بقيد السجل المدني، وكان تصحيحه ليس من اختصاصها مما يجعل الطعن وارداً على القرار المطعون فيه.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 7 قرار 84 تاريخ 12 / 3 / 1975)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 87)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 18/
عدم ثبوت العقد لمن لم تتم الثالثة عشرة.
المناقشة:
لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الطاعن هو الذي أبرز بيان وقوعات الزواج وفيه أن البنت عفاف هي من مواليد 1955 وكان هذا القيد معمولاً به طبقاً للمادة 6 بينات وفي ضوء هذا القيد تكون البنت عفاف يوم عقد النكاح عليها لم تتم الثالثة عشرة من عمرها وكانت المادة 18 أحوال اشترطت لأهلية الزواج في الزوج إكمالها الثالثة عشرة من عمرها على الأقل.
وكان لا داعي لإثبات العقد بعد حظر المادة 18 المذكورة إجراءه وعدم اعتباره وكان الطاعن كرر أقواله في الجلسة الأخيرة ولم يثر ما أثاره في السبب الاول من أن حقيقة عمر البنت فوق ما هي مسجلة فيه ولا يسمع ذلك ابتداء أمامنا.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 391 قرار 378 تاريخ 7 / 10 / 1968)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 87 ـ 88)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 18/
الزواج قبل بلوغ أحد الزوجين سن الخامسة عشرة موجب للفسخ ما لم تصدر إجازة استثنائية به.
(نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 416 قرار 304 تاريخ 25 / 9 / 1958)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 88)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 18/
حضور الأصيل للعقد وتوقيعه عليه يجعل الخصومة فيه منحصر به دون وكيله.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 29 قرار 64 تاريخ 6 / 3 / 1965)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 88)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 19/
إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 19/
تفاوت السن بين الخطيبين يعود تقديره لقاضي الموضوع.
تعريف الكفاءة الوارد في قانون الأحوال الشخصية هو وحده الواجب التطبيق.
المناقشة:
لما كان الطاعنان سبق لهما أن أثارا هذه الأسباب أمام قاضي الموضوع وتناولها الحكم المطعون فيه بإسهاب ورد سديد وكان الرجوع عنه في فهم معنى الكفاءة إلى كتب الفقه غير سديد ذلك أن قانون الأحوال الشخصية بمادته (28) قد جعل لها تعريفاً خاصاً هو وحده واجب التطبيق. وكان تفاوت السن بين الخطيبين يعود تقديره للقاضي بلا معقب عملاً بالمادة 19 أحوال.
كان ما أدلت به الجهة الطاعنة المدعية مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 471 قرار 461 تاريخ 31 / 10 / 1970)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 89 ـ 90)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 20/
الكبيرة التي أتمت السابعة عشرة إذا أرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة يحددها فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 20/
لا يجوز تقيد الموافقة على الزواج بمنافع مادية للأب.
الاشتراط بمنافع مادية للأب لقاء الموافقة على الزواج ينطوي على مخالفة لأحكام المادة 26 / أحوال والتي تعتبر من النظام العام لأنها موضوعة في سبيل تنظيم العائلة.
(نقض سوري مدني ـ أساس 469 قرار 860 تاريخ 5 / 5 / 1966)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 90)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثاني: الأهلية/مادة 20/
تنتهي الولاية والوصاية ببلوغ سن الرشد، وعند بلوغ القاصر سن الرشد المدنية في المادة 46 من القانون المدني فهو كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 2786 تاريخ 27 / 12 / 1953)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 90)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثالث: الولاية في الزواج/مادة 21/
الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرماً.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثالث: الولاية في الزواج/مادة 21/
لا ولاية في الزواج للعم بوجود الأخ.
المناقشة:
لما كان ظاهراً من الاضبارة أن الطاعن هو عم للمطعون ضدها عائدة وإن لعائدة أخوين هما عباس ومحمد وإن أخاها الأكبر قد وافق على الزواج، وكانت المادة 21 أحوال نصت على أن الولاية في الزواج هي للعصبات بأنفسهم على ترتيب الإرث. وكان الأخ بمقتضى ذلك هو الولي الأقرب ولا ولاية للطاعن الذي هو عم بوجود الأخ. كان تدخله في الدعوى وهو غير خصم مستلزم الرد.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 307 قرار 307 تاريخ 9 / 9 / 1965)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 91)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثالث: الولاية في الزواج/مادة 21/
ولاية ضم الأنثى إلى أبيها تنتهي بزواجها.
المناقشة:
لما كانت ولاية ضم الأنثى إلى بيت وكيلها أبيها تنتهي بزواجها من الغير وتنقل إلى الزوج طيلة الحياة الزوجية دفعاً لإمكان تعارض الحقين وكان الحكم قد توصل إلى هذه النتيجة كان موافقاً للأصول والقانون ولا يرد عليه ما أدلى به الطاعن.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 486 قرار 480 تاريخ 15 / 11 / 1970)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 91)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثالث: الولاية في الزواج/مادة 22/
1 ـ يشترط أن يكون الولي عاقلاً بالغاً.
2 ـ إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثالث: الولاية في الزواج/مادة 23/
إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثالث: الولاية في الزواج/مادة 24/
القاضي ولي من لا ولي له.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثالث: الولاية في الزواج/مادة 25/
ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثالث: الولاية في الزواج/مادة 25/
الولاية تنتقل إلى الحاكم دون غيره في حال عدم وجود الأب أو الجد أو العصبة.
المناقشة:
لما كان صاحب الحق بإمساك الصغير أو الصغيرة بعد الحضانة هو الأب فإن لم يكن فالجد، فإن لم يكن فأقرب العصبات للصغير أو الصغيرة من الرجال، وإلا أن الصغيرة يمسكها أقرب عصباتها من المحارم فقط، وإن لم يكن لها أب أو جد أو عصبة فالنظر في الولاية ينتقل إلى الحاكم دون غيره لأنه جعل ناظراً للمسلمين وله وضعهما حيثما يثق (تراجع الصحيفة 991 من الجزء الثاني لحاشية ابن عابدين) عند قوله (بلغت الجارية مبلغ النساء….).
ولما كان ما توهمه القاضي من تطبيق المادة 386 لقدري باشا محله عندما يكون الغير أو الصغيرة في طور الحضانة ولما تنته بعد، كان الحكم مخالفاً للقانون.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 413 قرار 408 تاريخ 28 / 11 / 1964)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 92)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثالث: الولاية في الزواج/مادة 25/
إذا كان الولي ولو أباً غير مأمون على الصغيرة تسلم إلى من يليه في الولاية.
القاضي ولي من لا ولي له سواء في الزواج أو غيره.
المناقشة:
لما كانت المادة 146 أحوال قد نصت على أنه إذا كان الوالي (ولو أباً) غير ماْمون على الصغير تسلم إلى من يليه في الولاية.
وكان قد ثبت للقاضي بالبينة وبالعيان أنه غير ماْمون على الصغيرة.
وكانت ولايته ممتنعة بحكم المادة المذكورة ما دام سبب امتناعها (وهو إدمان المسكر ) قائماً.
وكان الحق لمن يليه في الولاية. وكان لم يتقدم أحد يدعي الولاية على الصغيرة بعده.
وكان القاضي ولي من لا ولي له ـ المادة 24 أحوال.
وكان إطلاق هذه المادة يشمل الولاية في الزواج وغيره، كما هو الحكم الفقهي.
وكان القاضي بهذه الولاية ولفقد الأولياء أن يضع البنت عند من شاء من الأقرباء.
وكان قد اختار بقاءها عند أمها. كان حكماً صحيحاً.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 143 قرار 119 تاريخ 9 / 5 / 1959)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 92 ـ 93)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثالث: الولاية في الزواج/مادة 25/
الوصاية فرع من ولاية القاضي العامة، يضعها حيث يرى مصلحة الصغير.
المناقشة:
لما كانت الوصاية فرعاً من ولاية القاضي العامة، يضعها حيث يرى المصلحة للصغير، ولا حق فيها معين لأم ولا غيرها، وكان القاضي قد أقر الأخ على الوصاية، ولم تثبت خيانته، وضم إليه عم القاصرين، وجعل المميزة ناظرة، ناظراً في ذلك لمصلحة القاصرين، كان حكمه موافقاً للشرع والقانون.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 644 قرار 581 تاريخ 21 / 9 / 1953)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 93)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الثالث: الولاية في الزواج/مادة 25/
للقاضي الولاية على الصغار وفاقدي الأهلية وإن مدار هذه الولاية صيانة حقوقهم والنظر إليهم بصفته الولائية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 137 قرار 120 تاريخ 21 / 4 / 1964)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 93)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الرابع: الكفاءة/مادة 26/
يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الرابع: الكفاءة/مادة 27/
إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الرابع: الكفاءة/مادة 28/
العبرة في الكفاءة لعرف البلد.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الرابع: الكفاءة/مادة 28/
عدم جواز الرجوع في فهم معنى الكفاءة إلى كتب الفقه، وإن قانون الاحوال الشخصية في مادته 28 قد جعل لها تعريفاً واجب التطبيق.
إن تفاوت السن بين الخطيبين يعود تقديره لقاضي الموضوع بلا معقب.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 471 قرار 461 تاريخ 31 / 10 / 1970)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 94)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الرابع: الكفاءة/مادة 29/
الكفاءة حق خاص للمرأة وللولي.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الرابع: الكفاءة/مادة 30/
يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الرابع: الكفاءة/مادة 31/
تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الرابع: الكفاءة/مادة 32/
إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبين أنه غير كفؤ كان لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الرابع: الكفاءة/مادة 32/
يجب التفريق في الزواج الفاسد إن لم يفترق الزوجان.
لا يجوز الجمع بين الزوجة وخالتها.
المناقشة:
لما كان الطرفان قد تصادقا في جلسة 9 / 6 / 1959 على أن الضرة هي خالة المطعون ضدها، وأن الطاعن قد جمع بينهما، وكانت المطعون ضدها قد طلبت إجراء المقتضى الشرعي، وكان هذا الزواج فاسداً بحكم المادتين 39 و48 أحوال.
وكان قانون الأحوال الشخصية يطبق على اتباع المذهب الجعفري بمقتضى المادة 306 أحوال. وكان نسب الولد الحاصل من الزواج الفاسد ثابتاً عملاً بالمادة 32 أحوال. وكان النكاح الفاسد يجب التفريق فيه من قبل القاضي إن لم يفترق الزوجان عملاً بالمادة 18 أحوال لقدري باشا.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 246 قرار 243 تاريخ 6 / 7 / 1959)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 95)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الخامس: المحارم من النساء/آ ـ الحرمات المؤبدة/مادة 33/
يحرم على الشخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الاولى من فروع أجداده.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الخامس: المحارم من النساء/آ ـ الحرمات المؤبدة/مادة 34/
يحرم على الرجل:
1 ـ زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما.
2 ـ أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الخامس: المحارم من النساء/آ ـ الحرمات المؤبدة/مادة 35/
1 ـ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه.
2 ـ يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الخامس: المحارم من النساء/آ ـ الحرمات المؤبدة/مادة 35/
إقرار المرضعة وحده لا يكفي لإثبات الرضاع ولا بد فيه من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
المناقشة:
لما كان الزوج أنكر الرضاع وكان إقرار المرضعة وحده لا يكفي للإثبات ولا بد فيه من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عملاً بالمادة 379 أحوال لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال وكان القاضي لم يقنع بالبينة التي قدمتها الجهة المدعية وعلل لذلك بما يتفق والمادة 62 بينات كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 121 قرار 109 تاريخ 28 / 3 / 1968)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 96 ـ 97)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الخامس: المحارم من النساء/آ ـ الحرمات المؤبدة/مادة 35/
فسخ النكاح لعلة وجود الرضاع بين الزوجين هو من النظام العام يملك كل مسلم الادعاء به.
المناقشة:
لما كان فسخ النكاح لعلة وجود الرضاع بين الزوجين إنما هو حق من حقوق الله ومن قضايا النظام العام ويملك كل مسلم الادعاء به تجاه الزوجين ولا تأثير مرضائهما به أو عدمه أو تناقضهما بالاقوال وكان ظاهراً من الحكم أن القاضي استند في اثباته إلى البينة الشخصية التي قنع بها وعلل لقناعته بما يتفق والمادة 62 من قانون البينات وإلى إقرار الزوجين المؤول وكان الميزان لم يثيرا أمام قاضي الموضوع علم الشهود بواقعتي النكاح والمعاشرة الزوجية وتأخير شهاداتهم أمام القضاء وكان مجرد تأخير الشهادة من الشهود وحده لا يسقط الشهادة. وكان رجوع المميزين عن الاقرار بالرضاع لا يؤثر في ثبوته المستند أيضاً إلى البينة الشخصية. وكان قيد النفوس المبرز يثبت أن الرضاع مع حسن وفاطمة كان في الحولين الأولين لا بعدهما خلافاً لما توهمه المميزان. وكان الجهل بالقانون لا يعد عذراً يستلزم نقض الاحكام الصحيحة وكانت المحكمة فتحت صدرها للطرفين لمناقشة الشهود فأبدى وكيل أحدهما من المطالب ما سجلتها له المحكمة وسجلت الأجوبة عليها ولما كان القاضي علل قبول البينة المعاكسة بما يوافق القانون لذلك كان ما أدلى به المميزان لا يرد على الحكم.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 177 قرار 133 تاريخ 28 / 3 / 1954)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 97 ـ 98)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الخامس: المحارم من النساء/آ ـ الحرمات المؤبدة/مادة 35/
لا يقبل الادعاء لإبطال الزواج بسبب الرضاع بعد افتراق الزوجين أو الوفاة.
المناقشة:
لما كان ظاهراً من استدعاء الدعوى أن السبب الذي بني عليه المدعي دعواه لصحة الخصومة هو أن الشرع لا يقر قيام رابطة زوجية بين رجل وامرأة توجد بينهما رابطة رضاع تجعل أحدهما أباً للآخر وأنه لا يصح له السكوت على هذا المشهد المتكرر أمامه كل يوم.
ولما كان الشرع الذي جعل الحق لكل مسلم في الادعاء إنما قصره على الفترة التي يكون فيها الزوجان بحالة المعاشرة الفعلية أو السكنى معاً، وإذا ما تفرقا أو مات أحدهما فتنتهي تلك الخصومة ولا تقبل بعد الموت ذلك أن الشارع ابتغى من وراء هذا الادعاء وضع حد لمشاهدة لمنكر والحؤول دون استمراره.
ولما كان ثابتاُ من الاضبارة أن المدعى عليها الزوجة قتلت.
وكانت المادة 16 أصول قد أوجبت على المحكمة التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل في الدعوى وإذا لم تفعل وسارت بالدعوى بعدئذ للسبب ذاته دون ملاحظة وجه الخصومة كان حكمها مخالفاً للقانون.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 103 قرار 96 تاريخ 16 / 3 / 1964)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 98)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الخامس: المحارم من النساء/ب ـ الحرمات المؤقتة/مادة 36/
1 ـ لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً.
2 ـ زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الخامس: المحارم من النساء/ب ـ الحرمات المؤقتة/مادة 36/
قضايا الطلاق من النظام العام.
إن قضايا الطلاق من النظام العام الواجبة على القاضي بتسجيلها أو بدون طلب.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 129 قرار 120 تاريخ 14 / 3 / 1967)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 99)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الخامس: المحارم من النساء/ب ـ الحرمات المؤقتة/مادة 36/
قضايا الطلاق من النظام العام.
إن قضايا الطلاق من النظام العام الواجبة على القاضي بتسجيلها أو بدون طلب.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 129 قرار 120 تاريخ 14 / 3 / 1967)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 99)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الخامس: المحارم من النساء/ب ـ الحرمات المؤقتة/مادة 36/
الطلاق من النظام العام يحكم به القاضي دون ادعاء إذا ثبت لديه.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 381 قرار383 تاريخ 30 / 10 / 1963)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 99)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الخامس: المحارم من النساء/ب ـ الحرمات المؤقتة/مادة 37/
لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الخامس: المحارم من النساء/ب ـ الحرمات المؤقتة/مادة 38/
لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الخامس: المحارم من النساء/ب ـ الحرمات المؤقتة/مادة 38/
عند قيام العقد الصحيح بين رجل وامرأة بلا مفارقة قانونية لا يعتبر زواج أي منهما من آخر زواجاً، وعلى المرأة التي تزوجت من الغير زواجاً فاسداً أن تعود إلى قرينها المعقود لها عليه، وعلى الرجل الذي تزوج من امرأة أخرى أن يتركها لأن زواجهما فاسد، لأن قانون الطائفة الدرزية لا يسمح بتعدد الزوجات وبالتالي لا يعتبر زواج الثانية قائماً.
المناقشة:
وقائع هذه الدعوى تتحصل في أن المطعون ضده خليل كان بتاريخ 24 / 3 / 1969 تقدم بدعوى أمام القاضي المذهبي في السويداء ضد المدعى عليها الطاعنة الثانية جدعة سجلت برقم أساس 125 لعام 1969 يطلب فيها الحكم بفسخ الخطبة الحاصلة بينهما وإلزامها بإعادة سبعمائة ليرة سورية نقداً وبالأعيان التي قدمها لها أو قيمتها البالغة مائتين وست وعشرين ليرة سورية، وبنتيجة المحاكمة أصدر القاضي القرار رقم 125 / 131 تاريخ 23 / 6 / 1969 الذي قضى برد الدعوى لأنه ثبت لدى القاضي من البينة المستمعة لديه أن الطرفين ارتبطا بعقد زواج شرعي جرى خارج المحكمة وترك للزوجة المذكورة الحق بإقامة الدعوى بتثبيت هذا العقد.
وبتاريخ 10 / 5 / 1970 تقدم الاستاذ (….) بصفته وكيلاً عن المطعون ضده خليل بالدعوى التي سجلت برقم أساس 192 أمام نفس المرجع ضد المدعى عليها نفسها جدعه مدعياً فيها أنه كان تم عقد زواجه على المدعى عليها ونقدها خمسمائة ليرة سورية من المهر ولكن المدعى عليها وقبل الدخول تزوجت من رجل غيره، وإن زواجها هذا يعتبر فسخاً لزواجها منه من جانبها هي لذلك يطلب إلزامها بإعادة المبلغ الذي قبضته منه من المهر وقدره خمسمائة ليرة سورية، وبنتيجة المحاكمة أصدر القاضي القرار رقم 192 / 264 تاريخ 7 / 10 / 1970 الذي قضى بإثبات وقوع البينونة بين الزوجين بتاريخ زواج المدعى عليها من زوجها اللاحق نصر وبالزامها بأداء خمسمائة ليرة سورية للمدعي عما قبضته من المهر المعجل.
ولما لم ترضخ المحكوم عليها جدعه لهذا القرار فقد بادرت بالطعن فيه أمام هذه المحكمة، وبنتيجة تدقيق الأوراق من قبل هذه المحكمة وجدت أن الزوجية ما تزال قائمة بين الطاعنة الثانية جدعه والمطعون ضده خليل، وبالرغم من ذلك فإنها تزوجت من زوجها الآخر الطاعن الأول، فقررت هذه المحكمة بقرارها الرقم 116 / 116 تاريخ 33 / 3 / 1971 بنقض الحكم المطعون فيه لزواج الطاعنة الثانية من الطاعن، بينما هي لا تزال زوجة للمطعون ضده ودون أن يحصل بينهما مفارقة بأي سبب، مما كان على محكمة الموضوع أن تفسخ العقد اللاحق لأنه يعتبر فاسداً لإخلال بعض شرائط صحته، وهي أن الزوجة ذات زوج بعقد شرعي ومعترف به، وكان من شروط صحة العقد أن تكون المرأة خالية من الازواج، ولا يجوز الزواج بزوجة آخر ولا بمعتدته ( المادة 38 أحوال )، وعلى ذلك فإن المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه الآن الذي عمل بمقتضى قرار النقض.
ولما كان العقد الجاري بين الطاعنين يعتبر فاسداً لأنه فاقد بعض شروط صحة العقد، لأن المرأة معتبرة زوجة للغير بعقد شرعي مستوف شرائط صحة انعقاده، وهي لا تزال على عصمته ولم يحصل بينهما أي مفارقة، مما يجعل العقد القائم بين الطاعنين فاسداً ومستحق الفسخ.
وكان على فرض صحة المطعون ضده خليل تزوج بزوجة ثانية كان الزواج الأول هو الصحيح، وكان القرار المطعون فيه جاء موافقاً للقانون، وكان بإمكان الطاعنين بتسجيل الزواج الأول وفقاً لنص المادة 51 أصول وكانت أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 342 قرار 334 تاريخ 27 / 6 / 1972)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 99 ـ 100 ـ 101)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الخامس: المحارم من النساء/ب ـ الحرمات المؤقتة/مادة 39/
لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت عليه الأخرى فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الخامس: المحارم من النساء/ب ـ الحرمات المؤقتة/مادة 39/
يجب التفريق في الزواج إن لم يفترق الزوجان، لا يجوز الجمع بين الزوجة وخالتها.
المناقشة:
لما كانت الطرفان قد تصادقا في جلسة 9 / 6 / 1959 على أن الضرة هي خالة المطعون ضدها، وأن الطاعن قد جمع بينهما، وكانت المطعون ضدها قد طلبت إجراء المقتضى الشرعي، وكان هذا الزواج فاسداً بحكم المادتين 39 و48 أحوال.
وكان قانون الاحوال الشخصية يطبق على اتباع المذهب الجعفري بمقتضى المادة 306 أحوال. وكان نسب الولد الحاصل من الزواج الفاسد ثابتاً عملاً بالمادة 32 أحوال. وكان النكاح الفاسد يجب التفريق فيه من قبل القاضي إن لم يفترق الزوجان عملاً بالمادة 18 أحوال لقدري باشا.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 246 قرار 243 تاريخ 6 / 7 / 1959)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 101 ـ 102)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
1 ـ يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية:
أ ـ شهادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة وسنه ومحل إقامته واسم وليه وأنه لا يمنع من هذا الزواج مانع شرعي.
ب ـ صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية.
ج ـ شهادة من طبيب يختاره الطرفان بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج. وللقاضي التثبت من ذلك بمعرفة طبيب يختاره.
د ـ رخصة بالزواج للعسكريين ولمن هم في سن الجندية الاجبارية.
هـ ـ موافقة مديرية الأمن العام إن كان أحد الزوجين أجنبياً.
2 ـ لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الاجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون هذه الاجراءات ولا يمنع ذلك من ايقاع العقوبة القانونية.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
القواعد المعدلة للاختصاص لا تطبق بعد ختم المرافعة متى كان تاريخ العمل بها ختام المرافعة.
المناقشة:
لما كان القاضي الذي قرر اتباع النقض وكلف المدعي إثبات دعواه بالأدلة عاد بعدئذ فأعلن رد الدعوى من جراء عدم الاختصاص بالاستناد إلى أحكام الكتاب الرابع من قانون أصول المحاكمات دون أن يلحظ أن المادة الأولى من هذا القانون التي تنص على أن قوانين الأصول تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها انما تستثنى القوانين المعدلة للاختصاص متى كان العمل بها بعد ختام المرافعة في الدعوى. وكانت المرافعة ختمت في الدعوى اعتباراً من جلسة 22 / 9 / 1953 وقبل اليوم الاول من تشرين الثاني 1953 المحدد لبدء تطبيق قانون أصول المحاكمات بمقتضى المرسوم التشريعي 84 الصادر في 2 / 9 / 1953 فإن النقض الصادر عن الغرفة الشرعية بتاريخ 13 شباط موافق للقواعد الملمع إليها، ولما كان إصرار القاضي على عدم إتباع هذا النقض لا يستند إلى ما يبرره في القانون.
(نقض سوري ـ هيئة عامة أساس 295 قرار 295 تاريخ 2 / 10 / 1955)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 105 ـ 106)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
الزواج يثبت بتصادق الطرفين ويحمل على النكاح الصحيح.
المناقشة:
لما كان الطرفان في هذه الدعوى متصادقين (هو باستدعاء دعواه وهي بمذكرتها المؤرخة في 25 / 8 / 1957) على الزوجية، ومتفقين على تعيين تاريخ العقد ومقدار المهر.
وكان الزواج يثبت بهذا التصادق ويحمل على النكاح الصحيح وذلك هو الراجح من المذهب المنصوص عليه في جامع الفصولين وغيره وهو المعمول به بدلالة المادة 305 من قانون الأحوال الشخصية ولا حاجة مع وجود التصادق إلى الإثبات بشهادة الشهود. كان اصرار القاضي على حكمه برد الدعوى بالزواج بعد توفر الاسباب الشرعية لإعتباره ثابتاً مخالفاً للقانون.
(نقض سوري ـ هيئة عامة أساس 326 قرار 317 تاريخ 11 / 10 / 1958)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 106)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول.
التصادق على قيام عقد النكاح كافي لثبوت العقد.
المناقشة:
لما كان تصادق الطرفين على قيام عقد النكاح بينهما كافياً لثبوت العقد عملاً بالمادتين 148 و149 من كتاب قدري باشا.
وكان المدعى عليه صرح (فضلاً عن ذلك) بأنه حضر العقد علي ووالد المطعون ضدها، وكان بذلك صحيحاً شهده شاهدان.
وكانت الخلوة الصحيحة (فضلاً عن ذلك أيضاً) تقوم في هذه الحال مقام الدخول على فرض عدم وقوعه.
كان الحكم مستحق النقض.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 114 قرار 112 تاريخ 21 / 3 / 1960)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 106 ـ 107)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
الزواج يثبت بالتصادق ويحمل على النكاح الصحيح لأن الأصل في العقود الصحة.
المناقشة:
لما كانت المدعية تدعي بضبط دعواها أن المدعى عليه زوجها بموجب عقد نكاح شرعي وكان المدعى عليه قال بجلسة 22 / 5 / 1963 أن المدعية زوجتي بسنة الله ورسوله، وكان ظاهراً من ذلك أن الطرفين قد تصادقا على قيام عقد نكاح صحيح بينهما، وكان الشاهدان محمود ورضوان قد شهدا على قيام الزوجية بين الطرفين، وكان الأصل في العقود الصحة ما لم يدع بخلاف الأهل وكان أحد الطرفين لم يدع ذلك، كان ذهاب المحكمة إلى الحكم بفساد العقد مخالفاً للأصول والقانون.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 198 قرار 194 تاريخ 30 / 5 / 1964)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 107)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
إقرار الخصم بالزواج لا يكفي لتثبيت الزواج إلا إذا استوفيت الاجراءات القانونية.
المناقشة:
لما كان الطاعن أثار أمام قاضي الموضوع عدم جواز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا إذا استوفت الاجراءات المنصوص عليها في المادة 40 أحوال. وكان القاضي قد رد على هذا الدفع بأن إقرار الخصم بالزواج كاف للتثبيت مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 40 المذكورة كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون ومستحق النقض عملاً بالفقرة (ب) للمادة 250 أصول.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 434 قرار 423 تاريخ 15 / 12 / 1964)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 107)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
الاقرار كاف لتثبيت الزواج وإثبات نسب الأولاد.
الحكم للمدعية القاصر اذن ضمني بقبول الادعاء.
المناقشة:
لما كان ظاهراً من لائحة الطاعن المؤرخة في 18 / 3 / 1967 المقدمة للقاضي أنه يعترف فيها بالادعاء من جهة قيام الزوجية ونسب البنات وكان هذا الاعتراف وحده كافياً للحكم تجاهه لصحة الادعاء وكان سير القاضي بدعوى المدعية والحكم لها فيها هو اقرار ضمني بالاذن لها بالادعاء كما أن وثيقة حصر الإرث لا تستطيع المدعية الحصول عليها قبل تثبيت دعواها وكونها مكتومة النفوس لا يمنع من صحة الحكم لها بالدعوى بعد حصول الأولاد بينها وبين من تزوجته وكان الطاعن لا يملك الدفاع عن غيره وكل من تضرر من الحكم يملك وحده حق الاعتراض عليه. كان الحكم موافقاً للأصول.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 202 قرار 202 تاريخ 20 / 5 / 1968)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 108)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
تجوز الشهادة على الزواج بالسماع.
الشهادة على المعاشرة الزوجية بعد دعوى العقد الصحيح كافية لإثباته.
المناقشة:
لما كان للقاضي أن يأذن باستماع شهود غير من سموا أولاد (المادة 68 بينات) وكانت الشهادة على المعاشرة الزوجية بعد دعوى العقد الصحيح كافية لإثباته (جامع الفصولين) المعمول به بدلالة المادة 305 أحوال.
وكان الزواج مما يجوز الشهادة عليه بالسماع (كما هو حكم المذهب الحنفي والاجتهاد المستمر لهذه المحكمة). وكان للقاضي تقدير البينات وقد علل لقناعته بالبينة التي استند إليها، كان الحكم المميز فيه الرد الكافي على ما جاء في أسباب التمييز وهو موافق للقانون.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 245 قرار 257 تاريخ 28 / 8 / 1958)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 108)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
الشهادة على المعاشرة في دعوة الزوجية الصحيحة كافية لإثباتها.
المناقشة:
لما كان ما لا نص عليه في قانون الأحوال الشخصية يرجع فيه إلى الراجح في المذهب الحنفي (المادة 305 أحوال) وكان الراجح في المذهب الحنفي أن الشهادة على المعاشرة في دعوى الزوجية الصحيحة كافية لإثباتها (جامع الفصولين وغيره).
وكان تقدير البينات للقاضي وقد اقتنع بشهادة شهود المميز عليها وعلل لقناعته، وكانت هذه الشهادة كافية للإثبات (المادة 62 بينات) كان ما أدلى به الطاعن لا يرد على الحكم.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 90 قرار 83 تاريخ 27 / 4 / 1959)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 109)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
أثر الأدلة الواردة في الدعوى الجزائية على دعوى تثبيت الزواج.
المناقشة:
لما كان الطاعن أنكر الادعاء وكان الحكم الجزائي المبرز لا يكفي لإثبات عقد الزواج وكان على القاضي أن يضم اضبارة الحكم الجزائي برمتها إلى هذه الدعوى للرجوع إلى أدلة الحكم فيها.
كما أن على القاضي أن يسائل الطرفين عما جاء بإفادتهما المسجلة في الاضبارة الجزائية من جهة اعترافهما بقيام عقد الزواج بينهما ويسير في الدعوى وفاقاً للأصول. وعليه أخيراً أن يطبق أحكام المادة 40 أحوال التي منعت المحاكم من تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف الاصول. لذلك حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 494 قرار 439 تاريخ 10 / 11 / 1965)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 109)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
لا يملك القاضي الجزائي البت بقيام الزواج أو عدمه.
المناقشة:
لما كانت المحكمة الشرعية هي المرجع المختص لإثبات عقود الزواج دون المحاكم الجزائية. وكان القاضي الجزائي لا يملك صلاحية البت بقيام الزواج بين الطرفين أو عدمه وكان المبدأ الذي استند إليه الحكم من أن الجزائي يعقل المدني لا ينطبق على واقع الدعويين الجزائية الشرعية القائمتين ذلك أن كلاً منهما منفصلة عن الاخرى موضوعاً وسبباً ومرجعاً. كان رد الدعوى قبل استماع بينه الطاعن لإثباتها مخالفاً للقانون.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 355 قرار 347 تاريخ 19 / 9 / 1966)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 109 ـ 110)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
لا يثبت الزواج لمن لم تبلغ السابعة عشرة من عمرها إلا بثبوت بلوغها واحتمال جسمها للزواج وموافقة وليها.
المناقشة:
لما كان ظاهراً من الاضبارة أن الطاعنة لم تبلغ السابعة عشرة من عمرها بتاريخ عقد الزواج المدعى به.
وكانت المادة 18 أحوال تشترط ثبوت بلوغها للقاضي واحتمال جسمها للزواج عن وليها وأخذ موافقته إن كان أباً أو جداً.
وكان القاضي لم يلحظ ذلك قبل تثبيت الزواج كان الحكم سابقاً أوانه ومستلزم النقض.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 337 قرار 326 تاريخ 12 / 3 / 1966)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 110)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
إثبات المعاشرة الزوجية في دعوى العقد الصحيح كافي للحكم بالزواج.
ثبوت الحمل في دعوى العقد الصحيح كافي للحكم بالزواج.
التحقق من وجود الحمل لا يتم إلا بالفحص أو بالتخلف عنه.
المناقشة:
لما كان من القول الراجح في المذهب الحنفي أن إثبات المعاشرة الزوجية في العقد الصحيح كافياً للحكم بالزواج، كما في جامع الفصولين وغيره.
وكان هذا القول معمولاً به بدلالة المادة 305 أحوال.
وكان ثبوت الحمل في دعوى العقد الصحيح كافياً للحكم بالزواج من طريق الأولوية.
وكان التحقيق من وجود الحمل وعدمه لا يكون إلا بفحص المطعون عليها، وكان تخلفها عن الفحص بمثابة الاقرار بدعوى الحمل قياساً على التخلف عن حلف اليمين.
كان الحكم صحيحاً موافقاً للقانون وما جاء في استدعاء الطعن مردوداً.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 271 قرار 274 تاريخ 7 / 9 / 1961)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 110 ـ 111)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
إذا حصل حمل ظاهر يثبت الزواج بدون الاجراءات ومنها رخصة الزواج من العسكريين.
المناقشة:
لما كان ظاهراً من الاضيارة أن الطاعنة اعترفت بجلسة 13 / 11 / 1963 بالزواج وأنها حامل من زوجها المدعي.
وكان البند الثاني من المادة 40 أحوال نص على أنه إذا حصل حمل ظاهر يثبت الزواج بدون الاجراءات ومنها البحث عن رخصة الزواج من الجهة العسكرية.
كما أن ما أدلت به مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 118 قرار 112 تاريخ 31 / 3 / 1964)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 111)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
يجوز تثبيت الزواج الواقع خارج المحكمة بشكل مطلق طالما حصل من الزواج ولد.
المناقشة:
لما كان ظاهراً من الحكم المطعون فيه أنه تضمن تثبيت الزواج والطلاق ونسب الابنة للزوجين.
وكانت المادة 40 أحوال أجازت تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة بشكل مطلق طالما حصل من الزواج ولد.
وكان المرسوم التشريعي 272 ليس فيه ما يؤثر في صحة الحكم طالما أن الزوجة عربية ولا سيما وأن الحكم لم يقصد لإثبات الجنسية إطلاقاً كان ما أدلى به مستلزم الرد.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 79 قرار 71 تاريخ 26 / 2 / 1970)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 111 ـ 112)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
الوثائق المنصوص عنها في المادة (40) أصول واجبة التقديم سواء لتثبيت الزواج بالطريق الاداري أم بالطريق القضائي.
المناقشة:
لما كان ظاهراً من الاضبارة أن الحكم المطعون فيه القاضي برد دعوى تثبيت الزواج قد بني على دعامتين كل واحدة منهما كافية لحمل الحكم. الاولى عدم تقديم المدعية ما أوجبته المادة 40 أحوال من وثائق. والفقرة 2 من المادة المذكورة لم تجز تثبيت الزواج إلا بعد استيفائها وظاهر من عبارتها أن تلك الوثائق واجبة التقديم سواء أكان تثبيت الزواج بالطريق الاداري أم بالطريق القضائي فبناء الحكم على هذه الدعامة كاف لسلامته.
أما الدعامة الثانية فالظاهر من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تهدر أدلة المدعية في إثبات زواجها إلى نقص ناشئ في الأدلة وانما لاحظت من دفع خصمها الذي أنكر دعواها أنه دفعها بأنها كانت متزوجة من آخر وولدت منه ولداً ولم يثبت طلاقها منه وقدم شهادة على ذلك والمدعية لم تقم بينة العكس على هذا الدفع ولم تتصد لجرحه إلا بالقول المجرد.
ولما كان للمحكمة أن تقنع بالبينة التي قدمها المطعون ضده وقد عللت لقناعتها بما يتفق والمادة 62 بينات كما أدلت به الطاعنة مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 107 قرار 91 تاريخ 21 / 3 / 1968)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 112)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
الأسباب الشكلية التي لا تمس جوهر العقد والتي تحول دون إمكان تثبيت الزوجة لا تحرم الزوجة حقها من الآثار الشرعية المترتبة.
المناقشة:
إن القاضي قد صرح في قراره بأن (عدم إمكان تثبيت الزوجية لأسباب شكلية لا تمس جوهر العقد الصحيح لا تحرم الزوجية حقها من الآثار الشرعية المترتبة عليهما).
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 27 قرار 12 تاريخ 20 / 1 / 1963)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 112 ـ 113)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
من مستلزمات دعوى إثبات الزواج تحديد المهر المعجل.
المناقشة:
لما كان القاضي لم يلزم الطاعن بمؤجل المهر وكانت المدعية إذ طلبت الحكم بدعواها إثبات الزواج فمن مستلزماته تحديد المهر المعجل منه والمؤجل كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 43 قرار 38 تاريخ 27 / 2 / 1965)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 113)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
إثبات الزواج بعد الوفاة ليست من الدعاوى المالية ويمكن إثباته بالبينة الشخصية.
المناقشة:
لما كانت الغرفة الشرعية لدى محكمة التمييز ذهبت في النقض إلى أن الادعاء بالزوجية بعد الوفاة يعتبر دعوى ارث وهي من الدعاوى المالية التي يشترط في إثباتها وجود البينة الخطية بمقتضى المادة 25 من الأصول الشرعية والفقرة (أ) من المادة الاولى من المرسوم التشريعي 88 الصادر في 21 / 11 / 1949.
ولما كان القاضي لم يأخذ بهذا المبدأ بل أصر على أن دعوى الزوجية ليست من دعاوى المال وقبل في إثباتها البينة الشخصية.
ولما كان حل هذا الخلاف يستلزم البحث في طبيعة عقد الزواج والأدلة التي تقبل في اثباته.
فيما يتعلق بعقد الزواج وآثاره:
لما كان الزواج شرعاً (عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة لم يمنع من العقد عليها مانع شرعي).
ولما كان الحال في هذا العقد لا يعد جزءاً من مفهوم العقد بل يعتبر أثراً من آثاره.
ولما كانت اقامة الدعوى باثبات الزوجية بعد وفاة الزوج لا تبدل في طبيعة العقد وجوهره وإن استهدفت آثراً من الآثار التي يرتبها، كالمهر والارث والنسب.
ولما كان القاضي قد وصف الدعوى بصورة تتفق مع طبيعتها، فإن اصراره من هذه الناحية جديراً بالتصديق.
فيما يتعلق بالدليل المقبول في إثبات هذه الدعوى.
لما كان الأصل في الشريعة الاسلامية جواز إثبات الزواج بكل وسائل الثبوت بما فيها البينة الشخصية سواء أوقع النزاع بين الرجل والمرأة أو بين أحدهما وورثة الآخر أو بين ورثتيهما.
ولما كانت المادة 25 من أصول المحاكمات الشرعية والفقرة 1 من المادة الاولى من المرسوم 88 الصادر في 21 / 11 / 1949 لم تنصا على تقييد وسائل الثبوت المقبولة في دعاوى الزواج بل خصصتا الدعاوى المالية.
ولما كان يترتب على القاضي أن يقبل البينة الشخصية في الدعاوى القائمة ما دام أنها من النوع الذي يجوز الإثبات به في الحالة المعروضة.
ولما كان إصرار القاضي على قبول البينة الشخصية في إثبات انعقاد الزواج بعد الوفاة يتفق مع قواعد الإثبات الملمع اليها في حكمه كان جدير بالتصديق عملاً بالمادة 249 من قانون الأصول الحقوقية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 345 قرار 635 تاريخ 10 / 10 / 1953)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 113 ـ 114)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
دعوى إثبات الزوجية بعد وفاة الزوج هي دعوى مالية محضة.
المناقشة:
لما كانت الطاعنة جهيدة أثارت أمام قاضي الموضوع بلائحتها المؤرخة 12 / 10 / 1961 أن دعوى إثبات الزوجية بعد وفاة الزوج هي دعوى مالية محضة ولا تعلق فيها بحق الله وإن المدعية معترفة بالوثيقة المؤرخة 2 / 4 / 1960 أنها أبرأت ذمة المتوفي وورثته إبراءً عاماً من كل دعوى، وانها بذلك دعواها غير مسموعة ما لم تبين وجه المصلحة، وكان القاضي لم يناقش هذا الدفع ويرد عليه سلباً أو ايجاباً كان ما أدلت به الطاعنة في السبب الاول وارداً على الحكم.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 119 قرار 389 تاريخ 25 / 9 / 1967)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 114 ـ 115)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
ليس للقاضي أن يبحث في آثار تتعلق بالزواج ونتائجه إذا كان محظوراً عليه تثبيت أصل العقد.
المناقشة:
لما كانت المادة 40 أحوال اشترطت تثبيت الزواج تقديمه اجراءات للقاضي نصت عليها المادة ومنعت المحكمة من التثبيت قبل تقديمها.
وكان أحد الطرفين لم يقم بتقديم تلك الاجراءات كان البحث في قضايا تتعلق بآثار الزواج ونتائجه غير سليم ومخالفاً للأصول ذلك أن القاضي محظور عليه تثبيت أصل العقد فيحظر عليه البحث في جزئياته ما لم يتعلق بذلك حق الغير وبما أن القاضي لم يسر على هذا النهج كان حكمه مخالفاً للأصول يرد عليه ما أدلت به الطاعنة.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 433 قرار 422 تاريخ 15 / 10 / 1969)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 115)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
إذا تبين للمحكمة فساد العقد المتصادق عليه من قبل الزوجين لعدم توفر بعض شروط صحته، فلا يجوز لها أن تحكم برد دعوى تثبيت الزواج، وانما تحكم بوقوعه مع الحكم بفساده.
المناقشة:
لما كان الزواج عقداً بين الرجل وامرأة تحل له شرعاً غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل، ولما كان الطرفان قد تصادقا في جلسة 26 / 3 / 1975 على أن العقد جرى بينهما في قرية عيبن بتاريخ 11 / 3 / 1975 على مهر جملته أربعة آلاف ليرة سورية كلها معجل مقبوض وبحضور الشهود جبر وخلف والحاج رفيع، ولما كان التصادق على الوجه المذكور يعتبر كافياً لثبوت الزوجية على ما هو عليه الفقه والاجتهاد. ولئن كانت موافقة الولي ـ إذا كان أباً أو جداًعصبياً ـ شرطاً في صحة زواج من لم تكمل السابعة عشرة من عمرها على ما نصت عليه المادة 18 من قانون الاحوال الشخصية، ولئن كان من حق الولي الاعتراض على الكفاءة إذا تم الزواج بدون موافقته على ما نصت عليه المادة 27 من القانون المذكور، ولئن كان من الضروري لتسجيل الزواج المعقود خارج المحكمة توفر الأوراق التي نصت عليها المادة 40 من القانون المذكور. فإن كل هذه النواحي لا تبرر رد هذه الدعوى بعد التصادق المشار إليه، إذ كان على المحكمة أن تعالج الموضوع في ضوء الاحكام الشرعية المقررة، حتى إذا تبين لها فساد العقد لعدم توفر شروط صحته حكمت بوقوعه مع الحكم بفساده لما يترتب على ذلك ـ بعد اقترانه بالدخول ـ من استحقاق الأقل من المسمى ومن مهر المثل ومن ثبوت حرمة المصاهرة ومن ثبوت النسب إذا حصل حمل أو ولادة، وما إلى ذلك مما يتصل بالنظام العام. واذا لم تفعل كان حكمها سابقاً أوانه ترد عليه أسباب الطعن، لا سيما وأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، ورجوع المدعية عن الدعوى لا يصح بعد أن تعلق بها حق الغير.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 616 قرار 611 تاريخ 30 / 6 / 1976)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 115 ـ 116)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
يجوز رفع الدعوى في سورية إذا كان القانون السوري الواجب التطبيق.
القانون السوري هو الساري إذا كان أحد الزوجين سورياً على أثر عقد الزواج.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 64 قرار 40 تاريخ 6 / 2 / 1968)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 116)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
إذا كان الزوج وقت انقضاء الزواج فالمحاكم السورية هي المختصة للنظر في الآثار التي يرتبها عقد الزواج ومنها قضايا النفقة والأولاد وحضانتهم.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 419 قرار 427 تاريخ 11 / 11 / 1968)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 117)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
إذا حصل حمل ظاهر يثبت الزواج بدون الاجراءات ومنها رخصة الزواج من العسكريين.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 118 قرار 112 تاريخ 31 / 3 / 1964)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 118)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
تسجيل الأحكام الشرعية في سجلات الأحوال المدنية بعد المدة المحددة لا يتم إلا بقرار من قاضي الصلح.
(نقض سوري ـ الغرفة المدنية الثانية ـ أساس 1630 قرار 632 تاريخ 4 / 4 / 1963)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 118)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
الخطأ في تحرير صورة وثيقة الزواج المرسلة إلى مديرية الأحوال المدنية وتدوين ذلك في سجلاتها يستلزم إصدار قرار قضائي بالتصحيح.
(نقض سوري ـ الغرفة المدنية الثانية ـ أساس 1364 قرار 648 تاريخ 6 / 4 / 1963)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 118)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
عدم موافقة الجيش على تثبيت عقد الزواج لا يحول دون حق الزوجة الادعاء بطلب التفريق.
المناقشة:
حيث أنه لا خلاف بين المتخاصمين على قيام الزوجية بينهما ولا خلاف على مقدار المهر.
وحيث أن عدم إمكان تثبيت الزوجية وتسجيلها لأسباب شكلية، لا تمس جوهر العقد الصحيح ولا تحرم الزوجة من حقها من الآثار الشرعية المترتبة عليه (ويراجع قرار النقض رقم أساس 27 قرار 12 بتاريخ 20 / 1 / 1963).
وحيث أن عدم موافقة الجيش على تثبيت العقد لا يحول دون آثار العقد الصحيح.
وحيث أن حق الزوجة بطلب التفريق من آثار الزواج، فللزوجة الطاعنة الادعاء به.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 211 قرار 209 تاريخ 8 / 5 / 1973)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 118)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
النقض في وسائل تثبيت الزواج لا يبرر رد الدعوى.
إجراء إضافات على المنزل بعد أن تتركه الزوجة بحجة عدم شرعيته يوجب البحث في موضوع المنزل قبل الاصلاحات لبيان ما إذا كان شرعياً.
لا تملك المحكمة حق توجيه اليمين المتممة في الدعوى الشرعية إذا كانت هنالك بينة كاملة وصحيحة.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 589 قرار 648 تاريخ 19 / 10 / 1982)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 119)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المسلمين من أهالي منطقة الجزيرة الذين كانوا في الأصل من السوريين إلا أنهم لم يأت لهم ذكر نتيجة الاحصاء الجاري في المنطقة لا يمكن اعتبارهم أجانب فيما يحتاجوا في معاملات زواجهم إلى موافقة وزارة الداخلية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 256 قرار 232 تاريخ 28 / 3 / 1984)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 119)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
إن المرسوم التشريعي رقم 272 لعم 1969 المتعلق بالزواج بالأجنبيات لا يحول دون الحكم بتثبيت الزواج وإن كان تنفيذه يتوقف على تنفيذ العقوبة الواردة فيه.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 209 قرار 256 تاريخ 16 / 4 / 1984)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 119)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
إن من يدعي قيام الزوجية يقع عليه عبء إثبات العقد والمعاشرة الزوجية. لا أن ترد الدعوى دون أن تكلف المحكمة مدعي الحق لإثبات إدعائه، خاصة وأن قضايا الزواج هي من النظام العام.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 556 قرار 584 تاريخ 5 / 11 / 1975)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 120)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
إن المحاكم الشرعية هي المختصة لتثبيت زواج المسلم السوري من أجنبية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 470 قرار 459 تاريخ 19 / 5 / 1979)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 120)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
الاجتهاد استقر على أن عدم تثبيت الزواج وتسجيله لأي سبب شكلي لا يمنع من ترتيب جميع الآثار الشرعية الناشئة عنه.
على القاضي في حال عدم اكمال الشكليات أن يقرر تثبيتها بالحكم الصادر على أن لا تسجل في السجل المدني إلا بعد إبراز الوثائق الناقصة.
أسباب الطعن:
تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي:
1 ـ لا ضرورة لوثائق تثبيت الزوجية بسبب التفريق.
2 ـ إن الغياب كان بغير عذر خلافاً لما ورد في الحكم.
3 ـ المحكمة اعتبرت المطعون ضده مفقوداً ومع ذلك لم تطبق عليه أحكام المفقود.
4 ـ إن المحكمة فرقت بين الغائب والمفقود دون مؤيد قانوني.
5 ـ لم تعين المحكمة وكيلاً قضائياً للمطعون ضده.
المناقشة:
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن إدعاء الطاعنة قائم على أنها زوجة المطعون ضده عناد بعقد شرعي جرى خارج المحكمة، وأنه غاب أثر العقد ولم يعد.. لذلك فإنها تطلب تثبيت الزواج والتفريق للغيبة.
وكانت المحكمة قد قررت بجلسة 20 / 4 / 1983 تكليف وكيل الطاعنة باثبات الدعوى.. حتى إذا سمى بينته في جلسة 1 / 5 / 1983 قرر القاضي قبل دعوة الشهود رفع الاوراق للتدقيق. وعاد في جلسة 10 / 5 / 1983 ليقرر تكليف وكيل الطاعنة بإثبات الغيبة. وبعد أن امتثل لقرار المحكمة صدر الحكم الطعين برد الدعوى لعدم ثبوت الزوجية، وعدم ابراز الوثائق، وللعذر في الغيبة.
وكان ما انتهت إليه المحكمة في غير محله القانوني وكان على المحكمة أن تفسح المجال أمام الطاعنة لإثبات الزواج هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الاجتهاد قد استقر على أن نقص بعض الوثائق اللازمة لتثبيت الزوجية المحددة بالمادة 40 من قانون الأحوال الشخصية لا يبرر رد دعوى تثبيت الزوجية، وأن على القاضي في مثل هذه الحال أن يقرر تثبيتها بالحكم الصادر على أن لا تسجل في السجل المدني إلا بعد إبراز الوثائق الناقصة لما في ذلك من استقرار العلاقة الزوجية وثبوتها خوفاً من حصول نزاع في المستقبل، وإنكار أحد الزوجين أو ورثتهما من بعدها لهذه العلاقة وتعذر إقامة البينة وغير ذلك من العقبات التي قد يتركها رد طلب تثبيت الزوجية لأسباب شكلية لا تؤثر في جوهر الموضوع (يراجع الاجتهاد 648 تاريخ 19 / 10 / 1982) يضاف إلى ذلك أن الاجتهاد قد استقر على أن عدم تثبيت الزواج وتسجيله لأي سبب شكلي لا يمنع من ترتيب جميع الآثار الشرعية عنه (يراجع الاجتهاد 209 تاريخ 8 / 5 / 1973 والاجتهاد 488 تاريخ 30 / 11 / 1974 والاجتهاد 151 تاريخ 15 / 3 / 1977والاجتهاد 146 تاريخ 23 / 3 / 1978 والاجتهاد 516 تاريخ 2 / 6 / 1980 والاجتهاد 779 تاريخ 2 / 12 / 1982).
بل إن الاجتهاد قد قبل التساهل بالوثائق اللازمة لتثبيت الزوجية إذا اجتمع طلب تثبيت الزواج، وسبب من أسباب انحلال الزواج، كالطلاق في دعوى واحدة (يراجع الاجتهاد 159 تاريخ 23 / 4 / 1975 والاجتهاد 515 تاريخ 28 / 7 / 1983).
وكان ما سبق ذكره يجعل ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن في محله القانوني وحرياً بالقبول ويؤدي تقرير نقض الحكم الطعين من هذه الجهة.. ويبقى للطاعنة إثارة ما جاء في سائر أسباب الطعن بعد نشرالدعوى.
لذلك تقرر بالاجماع قبول الطعن ونقض الحكم الطعين.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 596 قرار 635 تاريخ 25 / 10 / 1984)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 120 ـ 121 ـ 122)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
إن جاء الحكم خلواً من صدوره باسم الشعب العربي في سورية يجعله معدوماً كما هو الاجتهاد.
أسباب الطعن:
1 ـ إن الحكم الطعين خال من صدوره باسم الشعب العربي في سورية.
2 ـ إن الطاعن لم يطلق زوجته خلافاً لما ورد في الحكم الطعين.
3 ـ لا تقبل شهادة والد المطعون ضدها من إثبات الطلاق.
4 ـ إن المطعون ضدها لم تطلب في أصل دعواها الطلاق وإنما طلبت النفقة.
5 ـ إن الطاعن فقير لذا كان يتعين تقسيط المهر.
المناقشة:
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم بتثبيت زواجها من الطاعن وإلزامه بمعجل المهر والنفقة.
وكان الحكم الطعين قد جاء خلواً من صدوره باسم الشعب العربي في سورية مما يجعله معدوماً كما هو الاجتهاد (يراجع الاجتهاد 239 تاريخ 31 / 3 / 1984).
وكان ماسبق ذكره يجعل ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن وارداً على الحكم الطعين وينال منه وللطاعن إثارة الأسباب الأخرى بعد نشر الدعوى.
لذلك، تقرر بالاتفاق قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين لإنعدامه القانوني.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 596 قرار 635 تاريخ 25 / 10 / 1984)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 122 ـ 123)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
من مستلزمات دعوى إثبات الزواج تحديد المهر المعجل.
المناقشة:
لما كان القاضي لم يلزم الطاعن بمؤجل المهر وكانت المدعية إذ طلبت الحكم بدعواها إثبات الزواج فمن مستلزماته تحديد المهر المعجل منه والمؤجل، كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 43 قرار 38 تاريخ 27 / 2 / 1965)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 123)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
لا يجوز الاستماع إلى البينة الشخصية في قضايا إثبات الزواج قبل تكليف المدعي بيان زمان ومكان العقد وشهوده.
المناقشة:
لما كانت المحكمة استمعت إلى شهادة الشهود قبل أن تكلف المطعون ضده ببيان واقعة العقد بصورة دقيقة خلافاً لما تقتضية المادة 7 بينات، وبيان الزمان والمكان الذي جرى فيه العقد وشهود العقد والعاقد، وهل تم العقد بين الطرفين بالذات أم بالواسطة لتكون الشهادة منصبة على الواقعة، كما أن بعض الشهود لم يسأل عن طريق علمه بواقعة الزواج كالشاهد محمد، كما أن القاضي لم يناقش اختلاف الشاهدين حسين الذي ذكر أن صالح انتصب وكيلاً عن المدعى عليها الطاعنة وتبادل مع المطعون ضده عبارات الزواج، بينما الشاهد صالح لم يذكر في شهادته إن كان وكيلاً عن الطاعنة في العقد.
ولما كان على القاضي التوسع في التحقيق وسؤال الطرفين عن العاقد وسماع كلماته إن كان ثمة عاقد، ويستجلي النقاط التي لا تزال غامضة في الموضوع بعد أن أنكرت الطاعنة العقد من أساسه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 102 قرار 96 تاريخ 19 / 3 / 1973)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 124)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 40/
على المحكمة أن تكلف من يدعي قيام الزوجية لإثبات العقد أو المعاشرة الزوجية قبل أن ترد الدعوى، لأن قضايا الزواج من النظام العام.
المناقشة:
حيث أن الطاعنة تدعي قيام الزوجية بينها وبين المطعون ضده وقد أنكرها المطعون ضده وادعى أن علاقته بالطاعنة كانت علاقة سفاح، فكان على المحكمة أن تكلف الطاعنة بإثبات دعواها أصولاً لإثبات العقد أو المعاشرة الزوجية بينهما لا أن ترد الدعوى دون أن تكلف مدعي الحق لإثبات ادعائه، خاصة وأن قضايا الزواج هي من النظام العام.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 556 قرار 584 تاريخ 5 / 11 / 1975)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 124)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 41/
يأذن القاضي بإجراء العقد فوراً بعد استكمال هذه الوثائق وله عند الاشتباه تأخيره لإعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريقة الاعلان.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/آ ـ المعاملات التي تسبق العقد/مادة 42/
إذا لم يجر العقد خلال ستة أشهر يعتبر الاذن ملغى.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/ب ـ معاملات العقد/مادة 43/
يقوم القاضي أو من يأذن له من مساعدي المحكمة بإجراء العقد.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/ب ـ معاملات العقد/مادة 44/
يجب أن يشمل صك الزواج:
أ ـ أسماء الطرفين كاملة وموطن كل منهما.
ب ـ وقوع العقد وتاريخه ومكانه.
ج ـ أسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم.
د ـ مقدار المهر المعجل والمؤجل وهل قبض المعجل أم لا.
هـ ـ توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/ب ـ معاملات العقد/مادة 45/
1 ـ يسجل المساعد الزواج في سجله المخصوص ويبعث بصورة عنه لدائرة الأحوال المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ الزواج.
2 ـ تغني هذه الصورة عن إخبار الطرفين دائرة الاحوال المدنية بالزواج ويكون المساعد مسؤولاً عن إهمال إرسال الصورة.
3 ـ تطبق الطريقة نفسها في تسجيل الاحكام الصادرة بتثبيت الزواج والطلاق والنسب ووفاة المفقود، ويقوم أمين السجل المدني بتدوين ذلك في السجلات المخصوصة دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية/ب ـ معاملات العقد/مادة 46/
تعفى معاملات الزواج من كل رسم.
قراءة التعليقات (1)
بارك الله فيكم ونرجو المزيد من المبادئ القضائية المتعلقة بلتعديلات التي لحقت قانون الاحوال الشخصية مع الشكر الجيل