قسمة – التركة – الصلح – شروطه

قسمة – التركة – الصلح – شروطه

القرار عدد 320

المؤرخ في 17-06-2009

ملف شرعي 73-2-1-2006

القاعدة:

الفقه المعمول به هو أن الصلح في التركات لا يصح إلا بعد معرفة مقدارها كما قال ابن عاصم في تحفته:

والتركة ما تكون الصلح ***** مع علم مقدارها يصح

بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 20-07-2005 تحت عدد 575-05 في الملف عدد 1757-01-1 أن المطلوبات قدمن بتاريخ 06-06-2000 مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد عرضن فيه أن والدهن الهالك توفي عن ورثته العارضات والطاعن وترك ما يورث عنه شرعا حسبما برسم التركة عدد 103 صحيفة 119وتاريخ 22-12-1993 من العقارات المحددة إسما وحدودا ومساحة وموقعا حسب تقارير الخبرة المنجزة من طرف الخبير بناء على أوامر استعجالية صادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد في الملفات من 221-94 إلى 233-94 وتاريخ 11-03-1994. وأنهم جميعا مالكون على الشياع لمتروك والدهم وكذا والدتهم التي توفيت بدورها وتركت ما يورث عنها شرعا حسبما برسم التركة عدد 418 صحيفة 246 وتاريخ 22-05-2000 جميع العقارات المبينة حدودا وموقعا ومساحة بالمقال، ملتمسات تعيين خبير مختص في الشؤون العقارية قصد إعداد مشروع قسمة وإفراز نصيب كل وارث، وفي حالة تعذر القسمة العينية تحديد الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني.

وأجاب الطاعن ملتمسا إيقاف البت في القضية إلى حين انتهاء مسطرة الزور بمقتضى الشكاية التي تقدم بها في شأن رسمي التركة المستدل بهما من المطلوبات.

وبعد إنجاز خبرة قدمت المطلوبات بتاريخ 16-05-2001 مقالا إصلاحيا التمسن فيه إخراج أرض السانية وأرض حبل الفول من المدعى فيه والإشهاد لهم بإصلاح بعض الأخطاء التي تسربت إلى المقال الافتتاحي بشأن بعض القطع الأرضية العائدة للهالك موروث الطرفين مع اعتبار الحدود هي نفسها المضمنة برسم التركة عدد 103 وكذلك الشأن بالنسبة لمواصفات الأراضي المذكورة.

وبعد تعقيب الطرفين عل  الخبرة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 27-06-2001 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير بوشعيب الصغير المؤشر عليه بتاريخ 23-04-2001 وبإنهاء حالة الشياع بين المطلوبات والطاعن في العقارات الواردة حدودها ومواصفاتها بالمقالين الافتتاحي والإصلاحي والمضمنة برسم التركة عدد 103 ورسم إحصاء متروك عدد 418 ورسم الشراء عدد 10-9 صحيفة 37 ورسم الشراء عدد 448 صحيفة 372 وذلك بإجراء قسمة عينية طبقا للفريضة الشرعية بحيث تخرج المطلوبات ب 160 هكتارا و 69 آرا و 24 سنتيارا من مجموع المتخلف  على أن تجري القرعة بين الطرفين على الجهة التي سيخرج بها كل فريق في الأراضي المدعى فيها وبيع السكنى الواقعة بأرض المرس وأرض فدان الروش بما فيها السكنى عن طريق المزاد العلني انطلاقا من الأثمنة المحددة من قبل الخبير المذكور وتصفية ثمن البيع بين جميع الأطراف طبقا للفريضة الشرعية وإخراج أرض السانية وأرض حبل الفول من الدعوى ورفض باقي الطلبات.

فاستانفه الطاعن كما استأنف القار التمهيدي الصادر بتاريخ 15-11-2000 موردا في أسباب استئنافه بأن الحكم الابتدائي لم يجب على الدفوع المثارة من طرفه وكذا الوثائق المدلى بها مبينا بأن رسم الإحصاء المدلى به أقيم من طرف المطلوبات ومن ثم فهو غير مجد في النازلة، كما أن بعض العقارات أقحمت في ذلك الرسم رغم أنها ليست ملكا للهالكين ومنها أرض الحبوب وأرض المرس ومنها ما هو ملك له آل إليه بالشراء كأرض الوجه وأض اغرينيك، من جهة أخرى فقد تقدم بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات ضد المطلوبات وشهود التركة من أجل التزوير في وثيقة رسمية وطلب إيقاف البت في النازلة غير أن الحكمة لم تستجب لذلك، كما أن المطلوبات قد حزن واجبهن في متخلف الهالك بناء على قسمة رضائية وقعت سنة 1974 وانهن قمن بعد ذلك بإبراء ذمته بمقتضى رسم عدلي. ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا إيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الزور.

وبعد جواب المستأنف عليهن قررت المحكمة بتاريخ 02-07-2003 إيقاف البت إلى حين البت في دعوى الزور موضوع ملف التحقيق 66-01. وبعد انتهاء مسطرة الزور بعدم المتابعة وإجراء بحث بين الطرفين وتعقيبهما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ست وسائل أجابت عنه المطلوبات بواسطة نائبيهن والتمسن رفض الطلب.

في شأن الوسائل الأربعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة المتخذة من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه تمسك برسم إبراء عدد 1000 الذي وضع حدا للحقوق المدعاة وحسم النزاع باعتباره تعبيرا واتفاقا صريحا صادر عن إرادة الطرفين والذي وردت فيه تنصيصات شاملة وجامعة، وأنه بمثابة صلح، والرجوع عن الصلح لا يجوز،وأن الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يحوز إلغاؤها إلا برضاهما معا وفي الحالات التي ينص عليها القانون، وأن ادعاء المطلوبات بأن الإبراء اقتصر على المنقول ادعاء لا يوجد ما يعززه وكان على المحكمة أن تتقيد بإرادة المتعاقدين ولما نص عليه العقد بدون تأويل أو تفسير، ثم إن المطلوبة خ ف اعترفت بمحضر الضابطة القضائية بأنها توصلت بحقها وكان نصيبها 30 هكتارا وبجلسة البحث ب 33 هكتار كما أن ابن المطلوبة خ ز صرح في محضر معاينة واستجواب بأن أمه توصلت ب 43 هكتارا وأن هاتين الوثيقتين تعززان الإبراء المذكور، كما أنه عزز دفوعه برسم حيازة يفيد بأن المطلوبتين خ ف و خ ز حازتا جميع واجبهما في الإرث منذ 25 سنة سلفت ولم يبق لهما عند شقيقهما الذي هو الطاعن ما يطلبانه، وأن هذا الرسم يعزز رسم الإبراء المذكور. والمحكمة لما أعرضت عن هذه الدفوع المعززة بوثائق وجنحت إلى التأويل والتفسير دون مبرر تكون قد خرقت مضمون عقد الإبراء وإرادة عاقديه دون البرهنة على ذلك ودون الأخذ برسم الحيازة والتسليم الذي يفيد تصفية الحقوق فجاء قرارها بذلك غير مبني على أساس وغير معلل مما يعرضه للنقض.

لكن؛ حيث إن الفقه المعمول به هو أن الصلح في التركات لا يصح إلا بعد معرفة مقدارها كما قال ابن عاصم في التحفة : والتركة ما تكون الصلح ****مع علم مقدارها يصح. والمحكمة لما استبعدت الإبراء المستدل به من طرف الطاعن لعدم توفره على أحد الشرطين المذكورين واعتبرت أن موجب رسم الحيازة المستدل به من طرفه لا يشفع لرد طلب المطلوبتين ف و ز ولا يسقط حقهما في طلبهما إذ الحيازة لا تفيد قطعا توصل المعنيتين بالأمر بواجبهما في الإرث فضلا عن كون المشهود فيه غير محدد في الرسم المذكور تكون قد أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما أثير بدون أساس.

في شأن الوسيلتين الخامسة والسادسة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق القواعد الفقهية وانعدام التعليل، ذلك أنه طعن في رسمي التركة المستدل بهما من المطلوبات لأن ما ورد فيهما مجرد تصريح قدم للعدلين في غيابه، وأن شهودهما أغلبهم من مدن بعيدة عن موقع العقارات المتنازع حولها كما أن العقارات التي وقف عليها الخبير تختلف من حيث المساحة والحدود كما ورد بالرسمين المذكورين، وأنه تمسك بقاعدة أصلية وهي أن الحائز لا ينزع منه ما تحت يده إلا إذا أثبت المدعي دعواه ثبوتا كافيا، والمحكمة لما أعملت تركة مشوبة بعيوب وقوادح ولم تراع قاعدة لا نزع من يد الحائز حيازته إلا بحجة قويةمستوفية للشروط القانونية تكون قد خرقت قواعد الفقه فجاء قرارها منعدم التعليل مما يعرضه للنقض.

لكن؛ حيث إن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن أقر في جلسة البحث المأمور بها استئنافيا بأن المتروك المطلوب قسمته هو من متخلف الهالك موروث الطرفين باستثناء بعض العقارات التي انفرد بها بمقتضى رسمي الشراء عدد 10-9 و 448، والمحكمة لما قضت بإجراء قسمة  في المتروك بناء على إقرار الطاعن وبناء على رسمي التركة اللذين استدلت بهما المطلوبات و بقيا نافذي المفعول لعدم معارضتهما بمقبول من طرف الطاعن تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما أثير بدون أساس.

                                                                           لهذه الأسباب

قضى المجلس العلى برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعدة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ابراهيم بحماني رئيسا والمستشارين: محمد ترابي مقررا وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وزهور الحر أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *