التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية – النزاع مع مستخدميها – اختصاص المحاكم الإدارية
القرار عدد 274
الصادر بتاريخ 06-03-2014
في الملف رقم 44-4-1-2014
القاعدة :
ما دامت التعاضدية العامة قد أنشئت في إطار ظهير 12-11-1963 المتعلق بالنظام التعاضدي وان نظام مستخدميها يحيل على نظام الوظيفة العمومية وأن الأموال التي تديرها تعتبر أمولا عامة فهو ما يمكن معه اعتبارها مؤسسة تدير مرفقا عموميا يتعلق بالنظام التعاضدي الخاص بموظفي الإدارات العامة والمستخدم لديها يكون مسنخدما بأحد المرافق العمومية مما يمنح الاختصاص بالبت في النزاع للقضاء الإداري حسب منطوق المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.
نص القرار
حيث استانفت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 31-03-2013 في الملف رقم 76-1501-12، ذلك انه يؤخذ من وثائق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف، أن المستانف عليه وبواسطة مقال قدم أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 13-01-2012 عرض فيه أنه التحق بالعمل مع التعاضدية العامة كمفتش مساعد منذ 01-12-2006 مقابل أجرة قدرها 4.312،37 درهم إلا أنه فوجئ بفصله تعسفيا دون وجه حق بتاريخ 17-06-2010 ملتمسا الحكم له بمجموعةمن التعويضات عن الضرر والفصل وعن مهلة الإخطار وعن الأقدمية وعن العطلة السنوية مع تمكينه من شهادة العمل، محددا مبلغ التعويض في 96.508،23 درهم وغرامة تهديدية قرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر. وأجابت التعاضدية العامة بأنها جمعية مؤسسة في إطار ظهير 12-11-1963 المتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل ملتمسة التصريح بانعدام الاختصاص النوعي للقضاء العادي وإحالة الملف على المحكمة الإدارية للاختصاص، فصدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية استأفته التعاضدية متمسكة بنفس الدفع الذي أثارته أمام المحكمة الابتدائية مؤكدة أنها تعمل تحت وصاية وزارتي التشغيل والمالية وأن ماليتها تعتبر أموالا عامة وأن موظفيها يعتبرون من صنف الموظفين العموميين.
وحيث ما دامت التعاضدية العامة قد أنشئت في إطار ظهير 12-11-1963 المتعلق بالنظام التعاضدي، وأن نظام مستخدميها يحيل على نظام الوظيفة العمومية، وأن الأموال التي تديرها تعتبر أمولا عامة وهو ما يمكن معه اعتبارها مؤسسة تدير مرفقا عموميا يتعلق بالنظام التعاضدي الخاص بموظفي الإدارات العامة و بالتالي يكون المستأنف عليه مستخدما بأحد المرافق العمومية مما يمنح الاختصاص بالبت في النزاع موكول للقضاء الإداري حسب منطوق المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية. والحكم المستأنف لما قضى بخلاف ذلك يكون واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري.
الرئيس: عائشة بن الراضي المقرر: عبد الحميد سبيلا
المحامي العام: سابق الشرقاوي