دعوى إتمام بيع عقار – اعتمادها في إجراء حجز تحفظي – لا
القرار عدد 08-8
الصادر بتاريخ 05-01-2016
في الملف رقم 3796-1-8-2015
القاعدة:
الدعوى الرامية إلى إتمام بيع عقار لا تصلح لأن تكون أساسا لطلب الحجز التحفظي عليه.
نص القرار
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 04/10/2010 قدم عباس الامراني ومن معه مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمكناس تجاه ورثة سيدي محمد بن عرفة، عرضوا فيه أن المدعى عليهم سجلوا بتاريخ 11/10/2006 حجزا تحفظيا على الرسم العقاري عدد 3988 ك مكرر سجل 152 عدد 855 ضمانا لدين قدره 3635500 درهم وأن هذا الحجز لم يستند فيه المدعى عليهم إلى دين ثابت، طالبين الحكم برفع الحجز المذكور.
وبناء على المذكرة الإصلاحية المؤرخة في 27/04/2011 والتي أدخل بموجبها المدعون أطرافا آخرين بالإضافة إلى المدعى عليهم بمقتضى المقال الافتتاحي، أوضحوا فيها أنه سبق للمحكمة أن أصدرت حكما عدد 331 بتاريخ 01/06/2009 في الملف عدد 2056/2008 قضى برفع الحجز التحفظي على واجبات بالعباس فريد والتهامي وبوعزة المؤيد بمقتضى القرار عدد 551 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 16/02/2010 في الملف عدد 2922/2009.
وبعد جواب المدعى عليهم بأن الحجز مبني على رسم شراء موروثهم سيدي محمد بن مولاي عرفة عدد 149 وأنه تم إيقاعه خوفا من تفويت المبيع ولضمان مبلغ الشراء الذي هو 3635500 درهم، وأنه خلافا لما قضى به القرار الاستئنافي المرفق بالمذكرة الإصلاحية، فإنهم باشروا بعد الحجز عدة دعاوى من أجل تثبيت حقهم وأنهم استصدروا قرارا نهائيا بتسجيل رسم شراء موروثهم الذي هو حاليا في مرحلة التنفيذ.
وبعد ما ذكر، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد326 بتاريخ 22/09/2011 في الملف رقم 523/4/10، برفض الطلب، استأنفه المدعون، وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 11/10/2006 على الرسم العقاري عدد 3988/ك مكرر، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه بوسيلتين.
فيما يخص الوسيلة الأولى
حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه علل ”بكون المستأنف عليهم لا يطالبون بأي دين في مواجهة المستأنفين على نحو يسمح لهم بإيقاع هذا الحجز وإنما يطالبون بإتمام إجراءات البيع” وهو تعليل ليس صحيحا تماما لأن المطلوبين في النقض باعوا لموروث الطاعنين الأرض ذات الرسم العقاري عدد 3988/ك حسب عقد الشراء عدد 149 بمبلغ 3635500 درهم، ولما غادر المشتري المغرب إلى فرنسا، استصدر البائعون له حكما فيما بينهم قضى بقسمة الأرض المذكورة ثم قاموا بتسجيل الحكم لدى المحافظة العقارية، وبعد اكتشاف هذه الواقعة من طرف الطاعنين تقدموا بدعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة لأنهم لم يكونوا طرفا في دعوى القسمة، فصدر قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط بعد النقض تحت عدد 18 وتاريخ 27/02/2001 في الملف العقاري عدد 6024/13/1999 قضى بإلغاء الحكم المتعرض عليه الصادر بتاريخ 13/01/1986 في الملف عدد 113/1985 وبعد التصدي الحكم برفض طلب القسمة وكذا التشطيب على الرسمين العقاريين عدد 43859/05 وعدد 47554/58 المستخرجين من الرسم العقاري الأصلي عدد 3988/ك مكرر وجميع الإراثات المسجلة على هذه الرسوم العقارية وتسجيل محلها شراء موروث المتعرضين عدد 149 وإراثته والإذن للمحافظ بتقييد (هكذا) وتم رفض الطعن بالنقض بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 1371 الصادر بتاريخ 07/05/2003 في الملف عدد 3338/1/4/2001، وأن الطاعنين بلغ إلى علمهم أن المطلوبين يريدون تفويت العقار وأن الضمانة الوحيدة هي إيقاع حجز تحفظي على العقار وما استخرج منه من رسوم عقارية عدد 43859/05 وعدد 47554/05 ضمانا لمبلغ الشراء الذي هو دين في مواجهة المطلوبين في النقض إلى أن يرضخوا وينفذوا القرار الاستئنافي عدد 18 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط؛
لكن، ردا على الوسيلة، فإن المحكمة اعتمدت وبالأساس ـ وعن صواب ـ في قضائها على أن الأمر لا يتعلق في النازلة بدين مترتب في ذمة المطلوبين في النقض تجاه الطاعنين، وإنما بإتمام إجراءات البيع موضوع رسم شراء موروثهم عدد 149 وذلك حين عللت قرارها بأن ”الثابت من ظاهر الوثائق أن طلب إيقاع الحجز مؤسس على عقد بيع والحال أن المستأنف عليهم لا يطالبون بأي دين في مواجهة المستأنفين على نحو يسمح لهم بإيقاع هذا الحجز وإنما طالبوا بإتمام إجراءات البيع موضوع عقد البيع المحتج به وأنهم في المراحل المتقدمة لتنفيذه مما يعني أنهم يطالبون بحق عيني قد حدد المشرع طرق حمايته من خلال الأحكام المتعلقة بالتقييد الاحتياطي، وأنه بانعدام الدين ينعدم مبرر إيقاع الحجز” مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
فيما يخص الوسيلة الثانية
حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عند عرضها للوقائع، تبت لديها أن الدعوى وجهت من طرف المطلوبين في النقض بحضور المحافظ على الأملاك العقارية الإسماعيلية بمكناس بينما هذا الأخير لا يدخل في اختصاصه الملك المدون عليه الرهن (هكذا) بل يرجع الاختصاص للمحافظة العقارية المنزه مما حدا بالمحكمة إلى إنذار نائب المستأنفين بتصحيح المسطرة، إلا أنه تبين لها أن المستأنفين لم يعقبوا أو يصححوا المسطرة بعد توصلهم بالإنذار، دون أن تناقش هذا الإجراء هل هو صحيح أم فاسد ولم تشر في تعليلها إلى هذا التقصير لعدم إصلاح المسطرة والجزاء المترتب عليه.
لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن المحافظ العقاري لم يكن طرفا في الدعوى وإنما فقط مطلوب حضوره فيها، وبالتالي فإن المحكمة لم تكن في حاجة لمناقشة ما تضمنته الوسيلة بخصوص اختصاصه الترابي، مما يبقى معه النعي المذكور على غير أساس.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: مصطفى زروقي ـ مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.