عقار محفظ – عقد بيع غير مقيد بالرسم العقاري – طرد المشتري للاحتلال – لا
القرار رقم 1940
المؤرخ في 01-04-1997
الملف المدني رقم 1248-91
القاعدة
– إذا كان الفصل 67 من ظهير 12-08-1913 بشأن التحفيظ العقاري يعتبر الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أونقله إلى الغير لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ تسجيلها بالرسم العقاري، فإنه مع ذلك أوجب ضرورة مراعاة حقوق الأطراف الناتجة عن اتفاقاتهم التعاقدية وعدم الإضرار بها.
– القرار المطعون فيه حين قضى بطرد الطاعن من العقار موضوع النزاع، اعتمادا على أن هذا العقار مازال مسجلا في اسم المدعين الذين يعتبرون بذلك المالكين له، ورفض اعتبار ما ثبت لفائدة الطاعن من حقوق ناشئة عن اتفاقاته العقدية مع المدعين يكون قد طبق الفصل 67 المشار إليه تطبيقا سيئا وأهمل مقتضى فقرته الأخيرة المانعة من الإضرار بحقوق الأطراف بعضهم على بعض المترتبة عن اتفاقاتهم التعاقدية مما يعرضه للنقض.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الثالثة:
بناء على الفصل 67 من ظهير 12/8/1913 المنظم للتحفيظ العقاري، وبمقتضاه فإن عدم تسجيل الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أونقله إلى الغير لا يمكن أن يترتب عنه الإضرار بحقوق الأطراف.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1971 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس في 19-06-1990 أن بنعيسى، وعسوبن موحى بن بنعيسى، وهبة بنت بناصر، وفاطمة ومحمد وسليمان أبناء عبد السلام ادعوا أمام ابتدائية نفس المدينة أنهم يملكون شياعا بينهم العقار المسمى أوفتاح موح وبنعيسى ذا الرسم العقاري عدد 14467 ك، وأن المدعى عليهما محمد ابن حمو المرنيسي، وعلي بن لحسن بن علي استوليا عليه دون موجب ولا قانون – طالبين الحكم عليهما بإفراغه – وأجاب المدعى عليه محمد المرنيسي بأنه مالك في الرسم العقاري المذكور على الشياع ما قدره هكتاران ونصف و12 آرا – وقد أقام دعوى ضد عدة أشخاص بينهم المدعيان حاليا بنعيسى بن موح وعسو بن موح لإجبارهم على إتمام إجراءات البيع بالنسبة للجزء الذي اشتراه، فاستجابت له المحكمة بمقتضى الحكم رقم 101 المؤرخ في 25-05-1986 – إلا أن المدعين بعد صدور هذا الحكم رفعوا الدعوى الحالية رغم اعترافهم بكونهم فوتوا الأرض للمسمى إدريس بن إدريس الذي باعها للمسمى علي بن لحسن الذي باعها بدوره للعارض بمقتضى عقود أشرية متعاقبة مدليا بنسخة من الحكم المذكور – كما أجاب المدعى عليه علي ابن لحسن مؤكدا أقوال محمد المرنيسي، نافيا في نفس الوقت احتلاله للقطعة الأرضية موضوع الدعوى – واعتبرت المحكمة، أن العقار المدعى فيه له رسم عقاري في اسم المدعين الذين من حقهم المطالبة بطرد كل شخص يوجد به دون أن يكون مسجلا بالرسم العقاري، وما يدعيه المدعى عليهما من ملكية – ليس ثابتا، مادام غير مسجل بالصك العقاري عملا بالفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري، كما أن الحكم الابتدائي رقم 101-86 الذي استدل به المدعى عليهم لا ينفعهم لأنه مازال ابتدائيا، وغير قابل للتنفيذ، وأصدرت تبعا لذلك حكما وفق الطلب – استأنفه المحكوم عليهما، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
حيث ينتقد الطاعن القرار المذكور بالتطبيق السيء للفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري – ذلك أن الفصل 67 إذ اعتبر الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني، لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التسجيل في الرسم العقاري، أضاف إلى ذلك “دون الإضرار بحقوق الأطراف بعضهم على بعض” ومع ذلك اعتمدت المحكمة فقط على كون العقار مازال مسجلا في اسم المدعين، وأن كل حق عيني غير مسجل بالرسم العقاري لا يعتد به.-
حقا ؛حيث إن الطاعن تمسك أمام المحكمة بملكيته لجزء مشاع من العقار المطلوب إفراغه، مساحته هكتاران ونصف و12 آرا واستدل على ذلك بالحكم رقم 101 المؤرخ في 26/5/1986 القاضي على المطلوبين في النقض ومن معهما بإتمام إجراءات البيع لفائدة الطاعن فيما يخص الجزء الذي اشتراه في العقار المدعى فيه.
وحيث إنه إذا كان الفصل 67 من ظهير 12/8/1913 بشأن التحفيظ العقاري يعتبر الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أونقله إلى الغير لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ تسجيلها بالرسم العقاري، فإنه مع ذلك أوجب ضرورة مراعاة حقوق الأطراف الناتجة عن اتفاقاتهم التعاقدية وعدم الإضرار بها.
وحيث إن القرار المطعون فيه حين قضى بطرد الطاعن من العقار موضوع النزاع اعتمادا على أن هذا العقار مازال مسجلا في اسم المدعين الذين يعتبرون بذلك المالكين، له، ورفض اعتبار ما ثبت لفائدة الطاعن من حقوق ناشئة عن اتفاقاته العقدية مع المدعي يكون قد طبق الفصل 67 المشار إليه تطبيقا سيئا وأهمل مقتضى فقرته الأخيرة المانعة من الإضرار بحقوق الأطراف بعضهم على بعض المترتبة عن اتفاقاتهم التعاقدية مما يعرضه للنقض.
لأجلـه
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه – وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمكناس إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة عبدالله الشرقاوي والمستشارين نور الدين لوباريس مقررا – أبوعطية ناجي – مليكة الدويب – فوزية العراقي وبمحضر المحامي العام السيدة المصباحي فاطمة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزواغي ابتسام.