الرشوة – الهدية – معيار التمييز بينهما

الرشوة – الهدية – معيار التمييز بينهما

قرار المجلس الأعلى عدد 459

الصادر بتاريخ 15-03-1979

في الملف الجنحي رقم : 49214

القاعدة

يعد مرتكبا لجريمة الرشوة من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أ هدية أو أية فائدة أخرى من أجل القيام بأعمال وظيفته أو الامتناع عن هذا العمل.

وحيث إنه لقيام جريمة الرشوة لا بد أن يكون الطلب أو قبول العرض أو الوعد أو تسم الهبة أو الهدية أو غيرها من الفوائد قبل القيام بالعمل أو الامتناع منه.

نص القرار

بناء على طلب النقض المرفوع من الطالب السالف الذكر بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه الأستاذ محمد الخليفة بتاريخ سابع عشر جمادى الأولى 1394 الموافق ثامن يونيه 1974 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ ثالث عشر جمادى الأولى عام 1394 الموافق لرابع يونيه 1974 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الرشوة بشهرين اثنين حبسا منفذا و مائة وعشرين درهما غرامة مع جعل عقوبة الحبس مشمولة بإيقاف التنفيذ.

إن المجلس

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الجاي التقرير المكلف به في القضية ، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكريم الصفار المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.

في شأن وسيلة النقض المتخذة من خرق القانون وخرق الفصل 248 من القانون الجنائي، ذلك أن الفصل المذكور يعرف مرتكب جريمة الرشوة ” من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته …” في حين أن الثابت في هذه القضية أن العارض بمناسبة إجراء البحث لم يطلب أو يتسلم ولم يقبل أي شيء من الواشي به للانحياز لصالحه وأنه أنهى البحث المكلف به كله بنزاهة واستقامة وأحاله على النيابة العامة قبل اعتقاله.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 248 من القانون المذكور، يعد مرتكبا لجريمة الرشوة من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أ هدية أو أية فائدة أخرى من أجل القيام بأعمال وظيفته أو الامتناع عن هذا العمل.

وحيث إنه لقيام جريمة الرشوة لا بد أن يكون الطلب أو قبول العرض أو الوعد أو تسم الهبة أو الهدية أو غيرها من الفوائد قبل القيام بالعمل أو الامتناع منه.

وحيث يستفاد من القرار المطعون فيه ومن باقي أوراق الملف أن طلب وتسلم العارض للمبلغ المالي من بنيابة عبد اللطيف كان بعد أن أتم العارض البحث المكلف به والذي اتهم فيه بنيابة المذكور من طرف المسماة مليكة بنت ابراهيم بالافتضاض، بحيث لم يكن إتمام البحث متوقفا على تسليم المبلغ المالي ومعلقا عليه، وبالتالي لم يكن طلب ذلك المبلغ سابقا عن نتيجة البحث في قضية الافتضاض وبذلك يكون ما قضى به القرار المطعون فيه من إدانة العارض بالجريمة المنصوص عليها في الفصل 248 الآنف الذكر غير مرتكز على أساس صحيح من القانون.

من أجله

ومن غير حاجة لبحث الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض

قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ ثالث عشر جمادى الأولى عام 1394 الموافق لرابع يونيه 1974 تحت عدد 1451 في القضية ذات الرقم 460/74 وإحالة النازلة على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه وبانه لا حاجة لاستخلاص الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانن متركبة مهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 08 مارس 1979 وهم السادة رئيس الغرفة عبد السلام الدبي والمستشارون عبد السلام الحاجي ومحمد أمين الصنهاجي ومحمد الجاي ومحمد بنعبود وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الصفار الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعد كاتب الضبط السيد محمد المريني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *