اغتصاب – نقل الضحية لمكان ارتكاب الفعل بالسيارة – مشاركة في الجريمة

اغتصاب – نقل الضحية لمكان ارتكاب الفعل بالسيارة – مشاركة في الجريمة

القرار الاستئنافي عدد 290

الصادر بتاريخ 21-4-2016

في الملف الجنائي رقم 24-16

 

القاعدة

يكفي لتتحقق جريمة المشاركة في الاغتصاب أن يتم نقل الضحية بالسيارة إلى مكان ارتكاب الجرم لأن ذلك يعتبر من الأعمال المسهلة لارتكابها.

النص القانوني:

الفصل 129 من القانون الجنائي

يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:

1 – أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي.

2 – قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك.

3 – ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك.

4 – تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع، لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.

أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا.

نص القرار

بناء على الاستئناف المقدم من الوكيل العام للملك بتاريخ 25-1-2016 ومن المتهم ف لم بتاريخ  28-1-2016 في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمكناس بتاريخ  25-1-2016 في الملف رقم 54-15 القاضي بمؤاخذة المتهم ف لم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا وبعدم مؤاخذة المتهم ف ب من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته مع إلغاء تدابير المراقبة القضائية المتخذة في حقه بفتح الحدود في وجهه وإرجاع جواز سفره وتحميل المدان الصائر والإجبار في الأدنى.

وحيث يستفاد من محضر الضابطة القضائية لدرك ويسلان عدد 2387 وتاريخ  19-11-2015 أن المسماة ن ر تقدمت بشكاية مفادها أنه يوم 8-11-2015 حوالي الساعة الثانية بعد الزوال هاتفتها المسماة ش م التي تتعاطى بدورها للفساد وطلبت منها مرافقتها لقضاء ليلة ماجنة مع بعض الأشخاص وضربت لها موعدا بالقرب من مقهى المدينة حيث وجدتا سيارة من نوع رونو كليو مرقمة بالخارج ففهمت أنه من زبائن زميلتها ثم توجها على متنها إلى دوتار النزاهة بالدخيسة وولجا إحدى الضيعات فوجدا شخصين في انتظارهما أحدهما يسمى ادريس والثاني ف بينما غادر السائق عين المكان، وقد كان ادريس يحتسي الخمر فيما الآخر كان يدخن المخدرات، فجلسا معهما وأثناء تبادل أطراف الحديث تأكدتا بأن ادريس من ذوي السوابق ومبحوث عنه فغابت عن نفسها ( هكذا) وحاولت مغادرة المكان إلا أن  المسمى ف منعها وصفعها ومارس عليها الجنس من قبلها ودبرها بوحشية وبالعنف وجردها من حقيبتها.

وعند الاستماع للمشتكى به ف تمهيديا صرح بأنه أرغم المسماة ن على ممارسة الجنس في إحدى الإسطبلات كما أرغمها ادريس على ذلك أيضا.

وعند الاستماع إلى المسمى ف ب تمهيديا صرح بأنه أقل الفتاتين على متن سيارته إلى الدخيسة وتركهما هناك نافيا ما نسب إليه.

وعند تقديم المتهمين أمام النيابة العامة صرح فؤاد لمبرع أنه مارس الجنس مع المشتكية برضاها وأكد ف ب تصريحه التمهيدي فقررت متابعتهما من أجل ما نسب إليهما أعلاه وإحالتهما على غرفة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقانون.

وبناء على إدراج الملف آخر جلسة 21-04-2016 أحضر المتهم ف لم في حالة اعتقال وحضر المتهم ف ب في حالة سراح يؤازره ذ أكومي وبعد التأكد من هويتهما أشعر الأول بحقه في اختيار محام فتنازل عن ذلك فعينت له المحكمة الأستاذ البقالي للدفاع عنه في إطار المساعدة القضائية وعن المنسوب إليهما أجاب الأول بأنه مارس الجنس مع المشتكية برضاها موضحا أن المتهم الثاني هو من أحضرها وصديقتها على متن سيارته للمارسة الجنس معهما.

وأجاب المتهم الثاني أنه قام بإيصال المشتكية ورفيقتها على متن سيارته إلى إحدى الضيعات ثم غادر المكان والتمس السيد ممثل الحق العام الإلغاء والإدانة بالنسبة للمتهم الثاني والتأييد بالنسبة للأول.

ورافع الأستاذ أكومي فأكد أن مؤازره قام بإيصال الضحية وصديقتها، وأن عناصر المشاركة غير قائمة ملتمسا تأييد القرار المستأنف، والتمس الأستاذ البقالي أساسا الحكم ببراءة مؤازره واحتياطيا تمتيعه بظروف التخفيف، وكان المتهمان آخر من تكلم، إثر ذلك انسحبت المحكمة للمداولة.

التعليـــــــــــــــــــــــــــل

في الشكل: حيث إن الاستئناف جاء على الصفة وداخل الأجل القانوني مما يتعين قبوله.

في الموضوع:

حيث اعترف المتهم ف لم تمهيديا بإرغام المشتكية على النزول بالإسطبل ومارس عليها الجنس في فرجها في حين صرح المتهم ف ب تمهيديا بأنه قام بإيصال الضحية ومرافقتها إلى الضيعة بناء على طلب ابن خاله ادريس وتركهم جميعا وغادر عين المكان.

وحيث استنطقا من طرف النيابة العامة فأجاب ف لم أنه مارس الجنس مع المشتكية برضاها وأجاب ف ب مؤكدا تصريحه أمام الضابطة القضائية.

وحيث استنطقا من طرف هذه الغرفة فأجاب ف لم أنه مارس الجنس مع الضحية برضاها بعد أن أحضرها المتهم ف ب ومرافقتها إلى الضيعة لممارسة الفساد في حين أكد هذا الأخير تصريحه التمهيدي.

وحيث إن إنكار المتهم ف لم للمنسوب إليه أمام هذه الغرفة يكذبه اعترافه التمهيدي وشهادة الضحية أمام غرفة الجنايات الابتدائية التي أكدت من خلالها بعد أداء اليمين القانونية أنه مارس عليها الجنس في فرجها بالعنف.

وحيث إنه تبعا لذلك تكون جناية الاغتصاب ثابتة في حقه ويكون القرار المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من إدانة.

وحيث إن المتهم ف ب بإيصاله لضحية ومرافقتها إلى الضيعة التي يتواجد بها المتهم ف لم والمسمى ادريس وقيام هذين الأخيرين باغتصابها يكون قد ساعدهما في الأعمال المسهلة لارتكاب جريمتهما الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من تبرئة في المشاركة في الاغتصاب ويتعين إدانته من أجلها.

وحيث تداولت الغرفة بشأن منح كل منهما على حدة ظروف التخفيف فارتأت تمتيعهما بها

                                                                   لهذه الأسبــــــــــــــــــاب

تصرح غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس علنيا نهائيا وحضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم ف ب والحكم تصديا بمؤاخذته بما نسب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وتأييده في باقي مقتضياته وحميل المتهمين تضامنا الصائر والإجبار في الأدنى.

وأشعر المتهمان أن لهما أجل عشرة أيام للطعن بالنقض.

الهيئة:

عبد المجيد ميلي          رئيسا

ادريس الخو                  مستشارا

عبد العزيز اسرسيف       مستشارا

عريم العزيري                مستشارا

عبد الوحيد الحجيوي       مستشارا

بحضور عبد الواحد العود نائب الوكيل العام للملك

جواد وارش                   كاتب الضبط

One Reply to “اغتصاب – نقل الضحية لمكان ارتكاب الفعل بالسيارة – مشاركة في الجريمة”

  1. ما جرني للتعليق على هذا القرار أمران، أولهما هو الخفة التي صدر بها بالنسبة للمتهم الثاني والذي يعتبر حسب وقائع القرار موضوع التعليق عاملا بالخارج واتخذت في حقه بسبب هذه الجريمة تدابير إغلاق الحدود، منعته بدون شك من الالتحاق بعمله ، والحمد لله على كل حال أنه لم يتابع هو الآخر في حالة اعتقال، إنما ظل معتقلا في بلده المغرب وممنوع من العودة إلى مقر عمله.
    والثاني هو إهمال المحكمة التي أصدرته للمقتضيات القانونية التي تؤطر فعل المشاركة في الجرائم.
    وقد تعمدت عند سعيي لنشر هذا القرار في موقع محكمتي أن أنقل للقارئ مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي التي توبع المتهم المذكور بها والتي تنص في فقرتها الثالثة على أنه يعتبر مشاركا في ارتكاب الجريمة من ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك.
    ولكن بكل أسف، عند قراءتي للقرار لم أجد في تعليله ولو كلمة واحدة بشأن أحد الأركان الأساسية المكونة لجريمة المشاركة بتسهيل الفعل، ألا وهو العلم لدى المشارك.
    ولذلك أصبحت أخشى على سائقي الأجرة ( وبالخصوص سائقي الأجرة التابعين للدائرة القضائية بمكناس) أنهم إذا ما قدر الله ونقلوا امرأة أو فتاة في الطريق لإيصالها إلى مكان ما أن يجدوا أنفسهم بعد ذلك ملاحقين بجريمة المشاركة في جريمة ما لا لشيء إلا لأنهم سهلوا لمن ارتكب الجريمة في حق هذه الفتاة أو المرأة بأن نقلوها إلى حيث يوجد هذا المجرم.
    لم يكن عبثا أن ينص المضرع في الفقرة الثالثة من الفصل 129 من القانون الجنائي على وجوب تحقق العلم لدى المشارك، لأن تسهيل الجريمة يشترط أن يكون المسهل عالما بما يسهل ليتحمل مسؤوليته الجنائية والمدنية بعد ذلك عن بينة واختيار.
    فالمتهم الذي برئت ساحته ابتدائيا وأدين استئنافيا بمقتضى القرار موضوع التعليق كان عالما بغاية واحدة من أجلها نقل المشتكية التي تعرضت للاغتصاب فيما بعد، ألا وهي قضاؤها رفقة ابن عمه وآخر سهرة ماجنة لاشك أنه كانت ستتخللها معاشرة جنسية ولكن برضى الأطراف،( عافانا الله وإياكم مما ابتلى به غيرنا)
    ولكن لم يثبت قطعا حسب وقائع القرار والتصريحات التي أدلي بها ولا حتى تصريحات الضحية نفسها أن هذا المتهم كان عالما بأن مصير ها سيكون الاغتصاب وليس قضاء سهرة ماجنة،أترك لكم أن تتخيلوا ما كان سيدور فيها لو لم تتغير الأحداث وتنقلب بسبب ما عرفته الضحية عن أحد المتواجدين بالضيعة .
    لقد كان على النيابة العامة أن تبحث لهذا المتهم عن تهمة أخرى ضمن فصول القانون الجنائي وليس المشاركة في الاغتصاب، وكان على المحكمة بعد أن أخطأت النيابة العامة أن تطبق نصوص القانون كما يجب، غير أنه صدق عليها المثل الدارج ( اللي نترجاو بركتو دخل الجامع ببلغتو) ووجدناها تقضي بخلاف نصوص القانون وإنما بالغريزة أو ما يقال عندنا في المغرب بالدارجة ” بالدمغي” فجاء قرارها سمجا ومستفزا لشعورنا وحسنا القانوني ، ولا أظن أنه إذا وقعت مساءلة الهيئة على هذه المخالفة القانونية الصارخة أن يجدوا ما يبرروا به قرارها، ( أقصد الفصل 57 من القانون الأساسي لرجال القضاء)
    ولا يفوتنا في نفس الوقت إلا أن نرفع قبعاتنا لمحكمة الدرجة الأولى التي حكمت بالبراءة ونصفق لها عاليا حتى ولو لم نستطع الاطلاع على تعليل حكمها ولكنه بدون شك كان سيركز على انعدام العلم لدى المتهم الثاني.
    نحن ننتقد قرارا قضائيا ربما قسوة، ولكن دافعنا ليس هو التجريح بقدر ما هو لفت انتباه محاكمنا لحقوق المتقاضين وعدم التسرع في اتخاذ إجراءات في حقهم من الصعب تدارك نتائجها كما هو الحال بالنسبة لهذا العامل بالخارج والذي لا نؤيده فيما قام به من الناحية الأخلاقية.
    وبعد أن فجرنا ما في دواخلنا نعتذر من الهيئة القضائية بمكناس إن كان في تعليقنا قسوة لا نقصد منها المس بأشخاصهم ولكن طريقة عملهم ليس إلا، وإن كانوا أخطأو في هذا القرار بالنسبة لأحد المتهمين فمن دون شك أصابوا في قرارات عديدة ولكن غيرتنا على قضائنا هي ما يدعونا إلى القسوة عليه أحيانا.
    وفق الله الجميع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *