ممارسة الطعن ( الدعوى) – تعدد الطاعنين – وجوب توفر السند المشترك أو المصلحة المشتركة
القرار عدد 2161
الصادر بتاريخ 24-4-2012
في الملف رقم 1607-1-8-2011
القاعدة:
لطعن كالدعوى لا يمكن تقديمه من عدة أشخاص مجتمعين بأداء واحد وليس لهم سند مشترك ولا تجمعهم مصلحة مشتركة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 14 من قانون المسطرة المدنية والفقرة الثامنة من الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري.
نص القرار
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتارودانت تحت عدد 4198/39 طلب سلوان حسن بن محمد تحفيظ الملك المسمى ” ملك الخير” الكائن ببوتريالت البرانية بلدية تارودانت، وهو عبارة عن أرض صالحة للبناء، المحددة مساحته في أربعة آرات و 83 سنتيارا لتملكه له بمقتضى رسم الشراء العدلي المؤرخ في 11/11/1996 من البائع له الادريسي مولاي الحبيب. وبمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 09/04/1997 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع في إسم العربي الفرو استنادا لرسم الشراء العرفي المؤرخ في 07/04/1997 من البائع له طالب التحفيظ . فسجلت على المطلب المذكور عدة تعرضات وهي أولا التعرض الصادر عن الخياطي جمال بن بوبكر مطالبا بكافة الملك استنادا إلى تنازل من الإدريسي الحبيب. ثانيا التعرض الجزئي الصادر عن أسكور إبراهيم استنادا إلى شراء عرفي مؤرخ في 23 ماي 2002 من البائع له عبد الغني زغروض. ثالثا التعرض الجزئي الصادر عن مسعودي عبد الله استناد إلى شراء عرفي مؤرخ في يونيو 2002 من نفس البائع. رابعا التعرض الجزئي الصادر عن امبارك أسكور و محمد الذهبي استنادا إلى عقد شراء عرفي مؤرخ في 17/06/2002 من نفس البائع. خامسا التعرض الجزئي الصادر عن أسكور محمد استنادا إلى شراء عرفي مؤرخ في 28/05/2002 من البائع له بكار عبد الهادي. سادسا التعرض الجزئي الصادر عن ايت الدن كلثوم بنت حماد استنادا إلى عقد شراء عرفي مؤرخ في 20/05/2002 من البائع لها زغروض عبد النبي. سابعا التعرض الجزئي الصادر عن القدميري جمال استنادا إلى عقد شراء عرفي مؤرخ في 22/05/2002 من نفس البائع. ثامنا التعرض الجزئي الصادر عن الحوس العربي بن مبارك استنادا إلى عقد شراء عرفي مؤرخ في 22/05/2002 من نفس البائع.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت وإجرائها بحثا أصدرت بتاريخ 16/04/2009 حكمها عدد 18 في الملف رقم 30/06 بعدم صحة التعرض المقدم من طرف جمال الخياطي وبصحة باقي التعرضات. فاستأنفه طالب التحفيظ وألغته محكمة الاستئناف وقضت بعدم صحة جميع التعرضات وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليهم بوسيلة فريدة تتعلق بعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وفساد التعليل.
في قبول الطلب:
حيث إن الطعن كالدعوى لا يمكن تقديمه من عدة أشخاص مجتمعين بأداء واحد وليس لهم سند مشترك ولا تجمعهم مصلحة مشتركة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 14 من قانون المسطرة المدنية والفقرة الثامنة من الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري.
وحيث استند الطاعنون أعلاه عند تعرض كل طرف على حده على عقود أشرية عرفية تفيد شراء كل واحد باستقلال عن الآخرين لقطعة أرضية مفرزة، بينما استند المتعرض جمال الخياطي على عقد تنازل، مما يكون معه طلبهم نقض القرار أعلاه بمقتضى مقال واحد غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ عضوا مقررا.ومحمد دغبر ومحمد أمولود واحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.