محكمة النقض- إثارة أسباب لم تناقش أمام محكمة الاستئناف – لا

محكمة النقض- إثارة أسباب لم تناقش أمام محكمة الاستئناف – لا

القرار الجنائي عدد 1411-10

الصادر بتاريخ 13-10-2016

في الملف رقم 18561-2015

 

القاعدة:

اكتفاء المستأنفة بالتصريح بالاستئناف دون بيان أسباب استئنافها يمتنع معه عليها أن تثير أمام محكمة النقض أسبابا لم تناقش أمام محكمة استئناف لأن محكمة النقض ليست درجة ثالثة للتقاضي. 

نص القرار

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين اطلنطا  بمقتضى تصريح  أفضت به بواسطة الأستاذ محمد الحميدي  لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت بتاريخ 18/6/2015 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 9/12/2014 ملف عدد 113/14 و القاضي : بتأييد الحكم المستانف فيما قضى به من اخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى و تحميل المسؤول المدني لحسن واحديد و كامل مسؤولية الحادثة و الحكم عليه و في محله شركة التامين اطلنطا بالاداء لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا اجدماليا قدره 34362,94 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و الصائر .

 

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي  التقرير المكلف به في القضية

و بعد الإنصات إلى السيد  عبد العزيز الهلالي  المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون،

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة  بإمضاء الأستاذ محمد الحميدي  المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض .

في شأن وسائل النقض مجتمعة المتخذة أولاها من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص ضمان الطاعنة من دون أن تجيب عن الدفع بسقوطه المثار بمقتضى مذكرة بيان اوجه الاستئناف المؤرخة بجلسة 25/11/2014 لأن الدراجة النارية نوع دوكير كانت تقل وقت الحادثة ثلاثة اشخاص و هي ذات ثلاث عجلات مخصصة لنقل البضائع تتوفر على مقعد واحد مخصص للسائق، و بمقتضى المادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقد التامين يستثنى من الضمان الاشخاص المنقولين فيما يخص الدراجات أعلاه في حالة تجاوز عددهم العدد المرخص به من طرف الصانع ثانيتهما فضلا على أن السائق لا يتوفر على رخصة السياقة طبقا  للمادة السابعة من مدونة السير و المتخذة ثانيهما من اعتماد القرار المطعون فيه على خبرة طبية معيبة شكلا و غير موضوعية و مخالفة لمرسوم 1985/1/14 و أيضا أنجزت من طرف خبير غير مختص في الإصابات المدعى بها و المتخذة ثالثها من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار ايدت الحكم الابتدائي بخصوص مسؤولية الحادثة دون موازنة اخطاء كل طرف في حدوثها لأن السبب الرئيسي يعود لسائق السيارة الذي كان يسير بسرعة مفرطة و تجاوز الدراجة النارية بشكل معيب و الذي كان سائقها في وضعية سليمة و القرار لما حمل هذا الأخير كامل مسؤولية الحادثة و صادق على خبرة طبية معينة شكلا و غير موضوعية و لم يجب عن الدفع المثار من طرف العارضة بخصوص انعدام الضمان جاء منعدم التعليل و يتعين نقضه .

لكن حيث انه خلافا لما جاء في الوسائل فالثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه و محاضر جلسات المناقشة استئنافيا الصحيحة في الشكل أن دفاع الطاعنة تخلف بجلسة 2014/11/25 رغم توصله و لم يدل بأي مذكرة لبيان اوجه الاستئناف و بذلك يبقى ما اثير بالوسائل لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع لبحثه و الجواب عنه مما لا يمكنه التذرع به لأول مرة امام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي و تكون الوسائل غير مقبولة .

 

                                        من أجـلــــــه

قضت برفض الطلب و ارجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر .

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض  الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة  رئيسة الغرفة  والمستشارين : سيف الدين العصمي مقررا و فاطمة بوخريس  و عتيقة بوصفيحة و  ربيعة المسوكر و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي  الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *