التعويض عن حوادث السير – إثبات الدخل – وجوب إثبات فقدانه للحصول على التعويض عن العجز المؤقت
القرار عدد 107-10
الصادر بتاريخ 21-01-2016
في الملف رقم 18585-6-10-2014
القاعدة
التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يستحقه المصاب إلا إذا اثبت فقده لأجره او كسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت .
إذا أثبتت الضحية الدخل و لم تدل بما يفيد انها فقدته طيلة مدة عجزه عن العمل فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب التعويض عن الضرر المذكور لم تخرق أي مقتضى قانوني
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني الطاهري عبد اللطيف بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة سرسور بنعيسى لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 12/6/2014 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 9/6/2014 ملف عدد 406/2013 والقاضي : مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية و بأداء المسئول المدني لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المفصلة بالحكم و إحلال شركة التامين النقل محل مؤمنها في الأداء والفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود 50% من المبالغ المحكوم بها و الصائر و رفض باقي الطلبات مع تعديله و ذلك بخفض التعويض المحكوم به لفائدة عبد اللطيف الطاهري الى مبلغ 55112,85 درهما و لفائدة ادريس كارتي الى مبلغ 26599,75 درهما و تحميل المحكوم عليه المصاريف على نسبة القدر المحكوم به.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ سرسور بنعيسى المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق القانون الداخلي، ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض خرقت المادة 7 من ظهير أكتوبر 1984 معللة قرارها بان طلب التعويض عن العجز المؤقت لا يستند على أساس لعدم إثبات الضحية انه حرم من كسبه بسبب الحادثة حيث حرمته من التعويض عن العجز المؤقت، في حين أن ظهير 2 أكتوبر 1984 لم يشترط إثبات الحرمان من الأجر للحصول على تعويض عن العجز المؤقت و انه طبقا لمقتضيات المادة السابعة من الظهير المذكور انه عندما يكون المصاب يتولى بنفسه إدارة أمواله و استغلالها يعتمد في احتساب التعويض عن العجز المؤقت عملا بالخبرة الحسابية كما أن استحقاق التعويض عن العجز المؤقت مثبت لان طبيعة عمله كفلاح يعد سندا لتحقق هذا الضرر مما يكون معه القرار معرضا للنقض لخرقه مقتضيات المادة السابعة المذكورة.
حيث انه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 2/10/1984 فان التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يستحقه المصاب إلا إذا اثبت فقده لأجره او كسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت و لما كان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن اثبت دخله و لم يدل بما يفيد انه فقده طيلة مدة عجزه عن العمل فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب التعويض عن الضرر المذكور لم تخرق أي مقتضى قانوني و عللت قرارها تعليلا سليما و الوسيلة غير مؤسسة.
لأجـــلــــــه
قضت برفض الطلب و برد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض، الكائنة بشارع النخيل، حي الرياض، بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: خديجة القرشي رئيسة والسادة المستشارون : نادية وراق مقررة وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وسيف الدين العصمي، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.