صفة – آثار النقض – وكيل- وفاة الموكل– تصحيح المسطرة – نقض وإحالة – إعادة المناقشة من جديد.

صفة – آثار النقض – وكيل- وفاة الموكل– تصحيح المسطرة – نقض وإحالة – إعادة المناقشة من جديد.

القرار عدد 4231

الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2011

في الملف عدد 2836/1/1/2009

القاعدة:

 

يترتب عن القرار الصادر بالنقض والإحالة من جديد على محكمة الموضوع إرجاع الأطراف للحالة التي كانوا عليها من قبل وإعادة مناقشة الملف من جديدا شكلا وموضوعا.

طبقا للفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود فإن الوكالة تنتهي بوفاة الموكل.

 يعتبر تقديم مقال الإستئناف من طرف الوكيل بعد الوفاة صادرا عمن لا صفة له، و لا مجال في هذه الحالة لإنذاره بتصحيح المسطرة.

     نص القرار                                                        

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن ورثة عبد السلام بن الطاهر قدموا بتاريخ 1/12/1951 مطلبا لدى المحافظة العقارية بالجديدة سجل تحت عدد 7943 من أجل تحفيظ الملك المسمى “مقار” حددت مساحته في 68 آرا و72 سنتيارا الواقع بمنطقة ضم الأراضي بأولاد عمور بصفتهم مالكين له بالإرث من موروثهم في 23/2/1945. فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 18/2/1952 كناش 4 عدد 350 محمد بن عبد الرحمان نيابة عن زوجته رقية بنت سي حسن مطالبا بكافة الملك لتملكها له بالإرث من والدها مولاي حسن بن اسماعيل حسب إحصاء المتروك مع الإراثة عدد 133 مؤرخة في 28/10/1928 ونسخة حكم بالتخلي مؤرخ في 10/10/1974 ورسم لفيف المزارعة عدد 284 مؤرخ في 3/4/1945. والذي تم تأكيده حسب تقرير عمليات التحديد بحرف وعدد 44 وتاريخ 17/4/1967.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسدي بنور أصدرت بتاريخ 15/1/1986 حكمها في الملف عدد 76/84 بعدم صحة التعرض.والذي ألغته محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 16/3/1999 في الملف 5/2048/96 وقضت بصحة التعرض. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف طالبي التحفيظ قضى المجلس الأعلى بتاريخ 11/10/2000 في الملف 693/2000 بالنقض والإحالة على نفس المحكمة بعلة ” أنه بموجب الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري يكون المتعرض ملزما بإثبات تعرضه باعتباره مدعيا وأنه حسب القواعد الفقهية المعمول بها في دعوى الاستحقاق فإن المجيب بالحوز والملك لا يكلف بأكثر من ذلك حتى يدلي المدعي بحجة قوية مستجمعة لجميع شروطها، وأنه في النازلة أجاب الطاعنون عن دعوى المطلوبة بالحوز والملك وأبدوا الطعون الجدية في حجج المتعرضة أعلاه وفي الخبرة القضائية شكلا ومضمونا، وأن القرار اعتبر أن تلك الحجج عاملة في النزاع دون بيان وجه عملها فجاء بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه “. وبعد الإحالة وإدلاء ورثة المتعرضة بمذكرة مؤرخة في 18/6/2001 مرفقة بإراثة محمد بن عبد الرحمان عدد 512 وإراثة رقية عدد 65 وتعذر إجراء بحث بين الطرفين بواسطة المستشار المقرر نظرا لتخلف الطرفين فقضت محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 30/4/2002 في الملف عدد 5/32/2001 بإلغاء الحكم وتصديا الحكم بصحة التعرض وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف طالبي التحفيظ قضى المجلس الأعلى في قراره رقم 1452 بتاريخ 5/5/2004 في الملف عدد 3533/1/1/2002 بنقضه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بسطات بعلة أنه “اعتمد في قضائه للقول بقبول استئناف المطلوبين في النقض شكلا على أن القرار السابق قضى بقبول الاستئناف شكلا وتم نقضه لسبب يتعلق بجوهر الدعوى ولا يمكن النكوص إلى الوراء لمناقشة شكلية الاستئناف مما يكون معه الدفع بهذا الخصوص متجاوزا وغير ذي أثر” في حين أن من أثر إحالة النزاع على المحكمة بعد النقض هو إرجاع الأطراف للحالة التي كانوا عليها من قبل، وبذلك يكون القرار لما علل على النحو لمذكور معللا تعليلا فاسدا وخارقا لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول الاستئناف شكلا وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من ورثة المتعرضة في السبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت فيه على أن الاستئناف قدم من شخص لا صفة له إلا أن هذا التعليل جد محدود ولم يتعرض لكل معطيات الملف ووقائعه. لأنه سبق أن قضى لفائدتهم بصحة التعرض وطعن فيه بالنقض من طرف خصومهم ونقض القرار وعرض على المحكمة من جديد فقضت بصحة تعرضهم ليطعن فيه مرة أخرى بناء على كون الاستئناف غير مقبول شكلا. وأن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار حجية الأحكام السابقة وقرار المجلس الأعلى الأول ولم تعتبر أن التمسك بعدم قبول الاستئناف أثير للمرة الأولى بعد المرور من عدة درجات التقاضي وأن المحكمة لم تشعر موروث الطاعنين ووكيل موروثتهم بإصلاح المسطرة.

لكن، ردا على السبب أعلاه فإنه يتجلى من مستندات الملف ومن رسم الإراثة عدد 63 ص 68 وتاريخ 22/10/1997 أن المستأنفة رقية توفيت منذ 38 سنة عن تاريخ الإراثة وأن تقديم مقال الاستئناف من طرف وكيلها بعد ذلك وبتاريخ 7/11/1996 يكون من طرف من لا صفة له لأن الوكالة تنتهي بوفاة الموكل، وأنه لا مجال لإنذار موروثهم أو وكيل موروثتهم بتصحيح المسطرة ما دام أن الوفاة كانت قائمة وثابتة قبل تقديم الاستئناف بعدة سنين. ولذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها بأن “الثابت من صورة رسم الإراثة عدد 63 ص 68 وتاريخ 22/10/1997 المرفقة بمذكرة ورثة المستأنفة رقية أن هذه الأخيرة توفيت منذ 38 سنة عن تاريخ الإراثة المذكورة وأن وكيلها زوجها محمد بن عبد الرحمان تقدم بالمقال الاستئنافي بتاريخ 7/11/1996 مما يعد معه الاستئناف مقدم من طرف من لا صفة له لانتهاء وكالته بوفاة موكلته وأن تقديم ورثته وهم في نفس الوقت ورثة رقية بنت الحسن مذكرة بمواصلة الدعوى لا يصحح الاستئناف في هذه الحالة”. فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وما بالسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.

لـهـذه الأسـبـاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد العلامي – المقرر: السيدة زهرة المشرفي – المحامي العام: السيد محمد فاكر.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *