القسمة – إثبات – اعتماد طول مدة حيازة الشريك – لا
القرار عدد 471-8
الصادر بتاريخ 19-09-2017
في الملف رقم 2256-1-8-2016
القاعدة:
لا يكفي في الاستدلال على القسمة سكوت الشريك على حيازة الشريك الآخر مدة طويلة لأن الحيازة بين الشركاء لا تكسب الملك مهما طالت وان كل شريك حائز لنفسه ولمن معه من الشركاء.
نص القرار
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ المقيد تحت عدد 24198/44 بالمحافظة العقارية بسيدي بنور طلب الخمسي عبد الفتاح بن هدي تحفيظ الملك المسمى ”أرض الضويات” والكائن بمنطقة ضم الأراضي المسماة الشطر الثالث من المنطقة العليا بلوك 4 جماعة كريديد دائرة سيدي بنور بالمحل المدعو أولاد بويا علي والمحددة مساحته في 10 آرات و50 سنتيارا لتملكه له بالشهادة الإدارية بالملك الصادرة عن قائد قيادة أولاد عمران.
وبتاريخ 26/12/2012 (كناش 35 عدد 742) قيد المحافظ على المطلب المذكور التعرض الصادر عن فاطنة صادق بنت الغوتي مطالبة بحقها في الإرث في زوجها هدي بن احمد والد طالب التحفيظ.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور أدلت المتعرضة بالإراثة عدد15 وبالأشرية عدد 512 بتاريخ 24/04/1968 وعدد 813 بتاريخ 21/11/1961 وعدد 744 بتاريخ 30/10/1967، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير امحمد بحبوحي، أصدرت المحكمة حكمها عدد 126 بتاريخ 04/11/2014 في الملف عدد 64/2013 بصحة التعرض، استأنفه طالب التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بوسيلتين.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه سبق أن بسط أمام المحكمة بدرجتيها بأن والدته سبق أن باعت ما آل إليها إرثا لزوجها عزوز الوردي ولابنها منه هشام الوردي، وأنه طلب إجراء بحث بين الأطراف لتوضيح حقيقة النزاع إلى أن المحكمة لم تستجب.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أنه سبق أن دفع بكون قسمة حبية وقعت بين الورثة، وأن المحكمة لم توفق في البحث في هذه المسألة، وأنه تصرف في ما آل إليه من واجبات في كل من بقعة ارض بن إبراهيم الضويات التي تضم إليها أرض دراع الحافة وكذا واجبه في بقعة بن زروالة. وأن المتعرضة حازت هي الأخرى واجبها في بقع بن زروالة وارض بن عبد الجليل وأرض بن بوشعيب وكذا أرض بن الوليدي دراع الحافة الضويات، وأنه يتصرف في حقه منذ وفاة والده سنة 1971 وتسلمه بصورة فعلية سنة 1973 بناء على القسمة الحبية وهي مدة ليست بالهينة حتى يحرم من أرضه التي هي مصدر عيش له ولأسرته.
لكن ردا على الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما، فإن إقرار طرفي النزاع بكون أصل الملك محل النزاع يعود للموروث المشترك هدي بن احمد يجعل أن الأصل المستصحب هو استمرار حالة الشياع عملا بقاعدة من مات عن حق فلوارثه حتى يثبت ما يوجب خلاف ذلك، وأنه ليس بالملف ما يثبت تصرف المطلوبة بالبيع في حق من حقوقها الإرثية المدعى فيها ولا يكفي للاستدلال على وقوع قسمة بتية اعتماد سكوتها على حيازة الطاعن للعقار مدة طويلة طالما أن الحيازة بين الشركاء ليست دليلا عليها و لا تكسب الملك مهما طالت وان كل شريك حائز لنفسه ولمن معه من الشركاء. وأن المحكمة لا تقوم بالبحث أو المعاينة إلا إذا كانا لازمين للفصل في الدعوى، ولذلك ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن ”الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير محمد بحبوحي أكدت انطباق حجج المتعرضة على المدعى فيه وبأن أرض المطلب هي من متخلف الهالك هدي بن أحمد وأن المتعرضة بالنظر إلى الوثائق المدلى بها تعتبر زوجة للهالك وبالتالي لها نصيب في المدعى فيه. وأنه بخصوص السبب المتعلق بإجراء قسمة بين الورثة وان المتعرضة باعت نصيبها فان هذا الادعاء يبقى مجردا من الإثبات وان من يدعي إنهاء حالة الشياع لا بد من إثباته لقول ابن عاصم:
والمُدَّعِي لِقِسْمَةِ البتاتِ | @ | يُؤْمَرُ في الأَصَحِّ بالإثْباتِ |
فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على ساس قانوني وما ورد بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي ـ مقررا. وجمال السنوسي ومصطفى زروقي والعربي حميدوش أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.