حادثة شغل وسير – شروط – قواعد الزيادة النسبية في التعويض لذوي الحقوق

حادثة شغل وسير – شروط – قواعد الزيادة النسبية في التعويض لذوي الحقوق

القرار عدد 171-10

الصادر بتاريخ 2-2-2017

في الملف رقم 19311-2015

 

القاعدة:

إن ما يضفي على الحادثة صبغة حادثة شغل هو حدوثها و الضحية في حالة تبعية لمشغله أو فى مسافة الذهاب و الإياب بين محل سكناه و مقر عمله طبقا للفصل 6 من ظهير 6-2-63 و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من وثائق الملف العناصر التي تضفي على الحادثة صبغة حادثة شغل و اعتبرت ان تصريح سائق الشاحنة بأن الهالك كان يتنقل معه في الاسواق الاسبوعية لا يفيد قيام علاقة التبعية وردت دفع الطاعنة بالاستثناء من الضمان تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما.

اذا لم تستغرق مجموع التعويضات الممنوحة لذوي حقوق المصاب الرأسمال المعتمد اجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم على ان يتجاوز مجموع نصيبه في هذه الحالة 50./. من الرأسمال المعتمد

 

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين اطلنطا  بمقتضى تصريح  أفضت به بواسطة الأستاذ  اعبودو لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 23-7-2015 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 13-7-2015 ملف عدد 4/15 القاضي : في الدعوى المدنية التابعة بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة و الحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني بتعويضات مختلفة كما هو منصوص عليه في منطوق الحكم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و احلال شركة التامين اعلاه محل مؤمنها في الاداء و تحميل الطرفين  الصائر مناصفة.

 

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة ربيعة المسوكر التقرير المكلفة به في القضية

و بعد الإنصات إلى السيد  عبد العزيز الهلالي  المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون،

و نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة .

في شأن وسيلة النقض الاولى المتخذة من خرق الفصل 4 من الشروط النموذجية العامة لعقد التامين ذلك ان الطاعنة اثارت استئنافيا دفعا بالاستثناء من الضمان طبقا للفصل 4 من الشروط النموذجية العامة و الذي اكدته المادة 124 في فقرتها الرابعة من مدونة السير باعتبار ان الهالك يشتغل لدى المسؤول المدني و انه تعرض للحادثة و هو في خدمته كما هو ثابت من تصريح هذا الاخير لدى الضابطة القضائية الا ان القرار المطعون فيه رد الدفع بعلة ان الملف لا يوجد به ما يفيد ان الضحية الهالك كان يعمل لفائدة المسؤول المدني مما يجعله فاسد التعليل و معرضا للنقض .

حيث ان ما يضفي على الحادثة صبغة حادثة شغل هو حدوثها و الضحية في حالة تبعية لمشغله اوفى مسافة الذهاب و الاياب بين محل سكناه و مقر عمله طبقا للفصل 6 من ظهير 6-2-63 و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من وثائق الملف العناصر التي تضفي على الحادثة صبغة حادثة شغل و اعتبرت ان تصريح سائق الشاحنة بأن الهالك كان يتنقل معه في الاسواق الاسبوعية لا يفيد قيام علاقة التبعية وردت دفع الطاعنة بالاستثناء من الضمان تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما و الوسيلة غير مؤسسة .

في شأن  وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادة 13 من ظهير 2-10-84 ذلك ان القرار المطعون فيه ايد الحكم الابتدائي الذي منح ارملة الهالك تعويضا ماديا يعادل 54.396,87 درهما في حين انه حسب المادة المذكورة يجب ان لا يتعدى 50./. من رأسمال المعتمد وهو 43.517,50 درهم مما يعرض القرار للنقض .

بناء على المادة 13 من ظهير 2-10-1984

حيث انه بمقتضى المادة المذكورة فانه اذا لم تستغرق مجموع التعويضات الممنوحة لذوي حقوق المصاب الرأسمال المعتمد اجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم على ان يتجاوز مجموع نصيبه في هذه الحالة 50./. من الرأسمال المعتمد .

وحيث ان الحكم الابتدائي وهو بصدد تحديد التعويض المستحق للارملة مليكة القرفي و بنت الهالك هند و عند اجراء عملية الزيادة النسبية حدد للارملة تعويضا يفوق 50./. من الرأسمال المعتمد خارقا بذلك مقتضيات المادة المشار اليها اعلاه و ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه رغم اثارة الطاعنة للدفع بكون نصيب الارملة تجاوز 50./. من الرأسمال المعتمد ايدت الحكم الابتدائي معتبرة ان التعويضات مطابقة للقانون و بذلك جاء قرارها فاقد الاساس القانوني مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص .

 

من أجـلــــــه

قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 13-7-2015 في الملف عدد 4/15 بخصوص التعويض المادي لارملة الهالك مليكة القرفي  و الرفض في الباقي و احالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد و هي متركبة من هيئة اخرى و برد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوبين في النقض الصائر .

 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض  الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة  والمستشارين : ربيعة المسوكر مقررة و فاطمة بوخريس و نادية وراق و سيف الدين العصمي                و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي  الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *