المحافظ العقاري – تعرض غامض على مطلب التحفيظ – موقف المحكمة

المحافظ العقاري – تعرض غامض على مطلب التحفيظ – موقف المحكمة

القرار عدد 56-8

الصادر بتاريخ 30-1-2018

في الملف رقم 708-1-8-2017

القاعدة:

لا يكفي المحافظ أن يضمن في شهادة التعرض التي يحيلها على المحكمة رفقة مطلب التحفيظ أو في تقرير الحضور أن المتعرض طلب تقييد تعرض خارج الآجال لكون المطلب يوجد في تداخل مع مطلب آخر، وإنما يجب عليه أن يبين موقفه من الطلب، وما إذا كان قد قبل التعرض خارج الأجل أم لا. 

على المحكمة في مثل هذه الحالة مطالبة المحافظ على الأملاك العقارية بتحديد موقفه من طلب التعرض خارج الأجل، وما إذا كان مطلب التحفيظ يتبادل التعرض مع مطلب آخر يدعي المتعرض تقديمه.

نص القرار

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالرباط بتاريخ 24/04/1958 تحت عدد 28935 ر والتي حلت محلها المحافظة العقارية بتمارة بعد إحداثها، طلب تشدو جورج الكسندر وبير ثمنت مرتاز روز تيريز المدعوة جان تحفيظ الملك المسمى ”بوطويل” الكائن بقبيلة بني عبيد فرقة الرمامحة أولاد عزوز جماعة سيدي يحيى زعير، على الشياع بينهما حسب النسب المحددة في المطلب، والمحددة مساحته في 132 هكتارا و85 آرا، بصفتهما مالكين له بمجموعة عقود أشرية.

وبمقتضى خلاصة إصلاحية نشرت بالجريدة الرسمية عدد 28935 بتاريخ 23-08-1958 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم الحاج الطاهر بن الطاهر والكبير بن الحاج عيسى ومحمد بن العكاش على الشياع فيما بينهم بنسب متساوية وذلك بمقتضى الرسوم المودعة سابقا تأييدا للمطلب وبمقتضى عقد الشراء من طالبي التحفيظ أعلاه والمحرر من طرف الموثق موريس هونريون بتاريخ 21-08-1958.

وبمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 25-05-1967 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم أحمد بن الحاج عيسى الزيادي والكبير بن الحاج عيسى ومحمد بن عكاش والمقدم بن الحاج عيسى، لتملكهم العقار بالرسوم المودعة سابقا وبمقتضى الرسم المؤرخ في 21-10-1961 بمقتضاه باع الحاج الطاهر بن الطاهر جميع حقوقه المشاعة في الملك لأحمد بن الحاج عيسى الزيادي اليحيوي.

وقد وردت على المطلب المذكور عدة تعرضات، كما أشار المحافظ أنه بمقتضى طلب غير مؤرخ مقيد بتاريخ 13/01/2003 (كناش 8 عدد 8) مفاده أن بلغوات بن موسى حمو ولكبيرة بنت العمراوي بن عبد النبي وزهراء بنت عبد النبي وبوعمرو بن بوشعيب بن حمو يتعرضون خارج الآجال على مطلب التحفيظ لكونه يتداخل مع مطلب التحفيظ المقدم من قبلهم تحت عدد 1242/38، وأدلوا تأييدا لطلبهم باستمرار مضمن أصله تحت عدد 159 وبرسم تصفح مساحة عدد 3129 وبالشراء عدد 985 وموجب تصحيح اسم عدد 5298 والمعاوضة عدد 935

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتمارة، أصدرت بتاريخ 08/08/2012 حكمها عدد 67 في الملف رقم 11/2006/21 بعدم صحة التعرض الاستثنائي المدون على مطلب التحفيظ عدد 28935/ر بتاريخ 13/01/2003 (كناش 8 عدد 8) المقدم من طرف بلغوات بن موسى ومن معه، بعلة ”أنه لا يعتد بفتح تعرض استثنائي في حالة تقديم الطلب إلى السيد المحافظ قبل البت فيه من طرفه طبقا للفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري، والثابت من مستندات الملف أن المتعرضين المذكورين تقدموا بتعرضهم بتاريخ 03/01/2003 دون أن يبت فيه المحافظ بالقبول مما يكون معه مخالفا لأحكام الفصل 27 من نفس الظهير الذي يحدد مدة التعرض في شهرين من تاريخ نشر الإعلان بالجريدة الرسمية والذي كان بتاريخ 21/03/1967، وأن تقديم التعرض المذكور بعد انصرام 36 سنة يكون غير مقبول”، فاستأنفه المتعرضون، وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير عبد العزيز الخميري قضت بإلغاء الحكم فيما قضى به من عدم صحة التعرض المدون بتاريخ 13/01/2003 (كناش 8 عدد 8) وتصديا الحكم بصحته، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليهم ورثة أحمد بن الحاج عيسى ومن معه في السبب الثاني والثالث مندمجين بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم أثاروا مجموعة من الدفوع أهمها ما جاء في مذكرتهم المؤرخة في 25-12-2013 والتي جاء فيها بأنهم تقدموا بتعرضهم بتاريخ 03-01-2003 دون أن يتبين من وثائق الملف أن المحافظ قد بت فيه بالقبول، وأن الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري ينص على أنه بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ، ولم ينص الفصل على أن سكوت المحافظ يمكن تفسيره بأنه قبولا للتعرض، كما أن مجرد تسجيله على المطلب شأنه في ذلك شأن باقي التعرضات المسجلة خارج الأجل القانوني والتي تم التصريح بعدم صحتها هي الأخرى لا يعتبر قبولا من المحافظ كما جاء في تعليل القرار وبالتالي لا مجال للاجتهاد في مقتضيات قانونية لا تقبل التفسير والاجتهاد.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه علل بأن ”شهادة المطلب المدعى بشأنه المنجزة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالهرهورة الصخيرات تثبت أن طلب التعرض الصادر عن المستأنفين مضمن بها وأورده المحافظ المذكور ضمن التعرضات والإيداعات الواردة على المطلب، ولم يثبت بأي دليل أنه رفض أو ألغى التعرض المذكور الأمر الذي يفيد قبوله من قبل المحافظ، وأن المحكمة صونا لحقوق الدفاع أمرت بإجراء خبرة عقارية أنجزها الخبير عبد العزيز الخميري الذي بعد تطبيقه لحجج الطرفين على أرض الواقع ثبت له ترامي المستأنف عليهم على مساحة 32 هكتارا و12 آرا موضوع مطلب التحفيظ عدد 1242 ر.” في حين أنه يتجلى من مستندات الملف وخاصة الشهادة المدلى بها ضمن وثائق المطلب والمحررة بتاريخ 24/04/2003 والمتضمنة للتعرضات والتقييدات الواردة على المطلب، أن المحافظ على الأملاك العقارية ضمنها ما يلي ”أنه بمقتضى طلب غير مؤرخ مقيد بتاريخ 13/01/2003 مفاده أن الأستاذ عبد السلام الغرباوي نيابة عن موكليه يقيم تعرضا خارج الآجال لكون المطلب يوجد في تداخل مع المطلب عدد 1242/38”، وأن الشهادة بصيغتها المذكورة لا تبين موقف المحافظ من الطلب، وما إذا كان قد قبل التعرض أم لا، خاصة أن طلب تقييد التعرض قدم على أساس أن المطلب موضوع النزاع يتداخل مع مطلبهم عدد 1242/38 وأنه لا يستفاد من شهادتي المطلبين عدد 28935 و1242/38 أنهما يتداخلان بينهما حسب ما دونه المحافظ بشهادتي المطلبين، الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة مطالبة المحافظ على الأملاك العقارية بتحديد موقفه من طلب التعرض خارج الأجل، وما إذا كان مطلب التحفيظ يتبادل التعرض مع المطلب 1242/38 الذي يدعي المطلوبون أنه مقدم من طرفهم، وهو ما لم تقم به فجاء بدلك قرارها غير مرتكز على أساس الأمر الذي عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

                                                               لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في باقي ما استدل به على النقض؛

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. وجمال السنوسي والمعطي الجبوجي والعربي حميدوش أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *