ملكية عقار -تأسيسها بناء على شهادة إدارية نافية للطابع الجماعي- إثبات العكس بناء على موجب تصرف جماعي- لا

ملكية عقار -تأسيسها بناء على شهادة إدارية نافية للطابع الجماعي- إثبات العكس بناء على موجب تصرف جماعي- لا

القرار عدد 441-8

الصادر بتاريخ 5-9-2017

في الملف رقم 4231-1-8-2017

 

القاعدة

إذا كانت ملكية طالب التحفيظ لعقار مبنية على شهادة إدارية تنفي عنه الطابع الجماعي، فلا يبقى هناك مجال للجماعة السلالية أن تتمسك لا بالطابع الجماعي ولا الاستدلال برسم تصرفها.

نص القرار

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بعد الإعلان عن مسطرة التحديد الإداري عدد 429 للعقار الجماعي المسمى اانتمغرا لجماعة وجان رقم 468.02.02، تعرض على التحديد المذكور العربي أكردوس ورقية بنت أحمد حسب الشهادة الإدارية المسلمة من قائد أولاد جرار والمؤرخة في 09-07-2003.

وبمقتضى مطلب تحفيظ سبق قيده بالمحافظة العقارية بتيزنيت بتاريخ 03-11-2000 تحت عدد 7818-31، طلب المذكوران أعلاه تحفيظ الملك المسمى ”اكرا أوكني”، الكائن جماعة وجان قيادة أولاد جرار إقليم تيزنيت، والمحددة مساحته في 03 هكتارات و51 آرا و68 سنتيارا، لتملكهما له بالملكية المضمنة تحت عدد 94 والمؤرخة في 18-05-1995.

وبتاريخ 06-06-2005 (كناش 09 عدد 685) سجل المحافظ التعرض الكلي المتبادل للمطلب مع التحديد الإداري المذكور.

وبعد إحالة ملف النزاع على المحكمة الابتدائية بتيزنيت، وإجرائها معاينة وإدلاء الجماعة السلالية بموجب تصرف مضمن بعدد 230، بعد كل ذلك أصدرت المحكمة بتاريخ 24-07-2012 حكمها عدد 173 في الملف رقم 190-11 بعدم صحة التعرض الكلي المتبادل للتحديد الإداري في مواجهة مطلب التحفيظ، فاستأنفته الجماعتان السلاليتان المذكورتان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفتين بالسبب الفريد   بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصلين الأول والرابع من ظهير 27-04-1919 و43 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أنهما تملكان العقار الشاسع المسمى ”أمان نتمغرا” بموجب عقد بيع منذ سنة 1189 هجرية وتحوزانه وتتصرفان فيه حسب رسم التصرف العدلي الذي أنجزه بعض الأهالي من أفراد قبائل اداوككمار وايت اسافن والمضمن بعدد 230، وأن الملكية المدلى بها من طالبي التحفيظ لا تنفعهما في شيء لأن الثابت من شهادة الشاهدين أثناء المعاينة أن طالبي التحفيظ ينحدران من الجماعتين وينتميان إليهما ومن ثم فإن وجه مدخلهما قد عرف وهو مانع من تملك الأرض الجماعية التي لا تملك بالحيازة ولا تفوت طبقا للفصل 4 من ظهير 27-04-1919، وأنهما جادلتا في تملك المطلوبين وبينتا أن عقار المطلب جزء من العقار الجماعي وأن تصرفهما ناتج عن انتفاعهما منه باعتبارهما منتسبين للجماعة، وأن المحكمة عاينت أن عقار النزاع أرض بورية مكسوة بنبات أساي ولا توجد معالم الحرث إلا في جنباتها، وقد تمسكتا بأن المحكمة لم تبحث في الصبغة الجماعية للعقار الكبير عموما ولا في الصبغة الجماعية لعقار المطلب لأن ثبوتها يشل أفعال الحيازة والتصرف للغير مهما طال أمده، وأن عقار المطلب ثبت أنه جماعي من خلال شهادة الشاهدين أحمد بكاس ومحمد أطراه، وأن قول المحكمة بأن رسم تصرف الطاعنة في الملك الشاسع لا يطابق شهادة شهود الواقع الميداني دون تطبيقه أو الاستماع للشهود، فيه سوء فهم للطبيعة القانونية والواقعية للأراضي الجماعية ووسائل إثباتها، وأن المحكمة لم تبحث فيما إذا كان التحديد الإداري يشمل عقار النزاع أم لا ورفضت طلب إجراء أي تحقيق تكميلي في إطار ما يخوله إياها الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري كما رفضت الاستماع لشهود الملكية، وأن بيان وجه مدخلها للعقار بالشراء لا ينفي الصبغة الجماعية عنه، وأن ثبوت الصبغة الجماعية لمحيط عقار المطلب يؤكد الطابع الجماعي لوعاء مطلب التحفيظ، وأنه على فرض وجود أملاك خاصة داخل نطاق الملك الجماعي فإن ذلك لا يكفي لنفي الطابع الجماعي عن وعاء مطلب التحفيظ، و قد كان على المحكمة أن تجري التحقيق للتأكد من الأمر.

لكن؛ ردا على السبب أعلاه، فإنه لا مجال للاحتجاج في النازلة بالطابع الجماعي للعقار الشاسع المسمى ”أمان نتمغرا” الذي تملكته الطاعنتان بالشراء حسب ادعائهما ولا برسم تصرفهما في هذا العقار ولا بعدم تطبيقه على أرض النزاع، ما دام أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في قضائها وبالأساس الملكية المعتمدة من المطلوبين في النقض لتحفيظ العقار المدعى فيه  والمستندة إلى الشهادة الإدارية المسلمة من الجهة الوصية على الأراضي الجماعية والتي تفيد انعدام الطابع الجماعي لعقار المطلب، وذلك حين عللت قرارها بأن المطلوبين ”لم يقتصرا في طلب التحفيظ على مجرد الحيازة المشهود بها بعين المكان من طرف شهود المعاينة بل أسسا مطلبهما على رسم الملكية عدد 94 المستوفي لكافة شروطه القانونية والمنجز بعد حصولهما على شهادة إدارية تثبت أن الملك موضوعها لا يدخل ضمن أراضي الجموع، علما أن هذه الشهادة لم تكن محل أي انتقاد ولا منازعة حول عدم انطباق الرسم المذكور على الملك المدعى فيه؛ وأن محضر المعاينة أفاد كذلك بأن العقار يعود لطالب التحفيظ بالإرث خلفا لأجداده ويتصرف فيه بالحرث إلى جانب والدته منذ مدة طويلة، وأن تواجد نبات أساي لا يعني أنه ملك جماعي، ولا دليل بالملف يفيد أن طالبي التحفيظ يحوزان كمنتفعين فقط، وأن اقتصار المحكمة على معاينة عقار النزاع دون البحث في الصفة الجماعية لكافة العقار موضوع التحديد الإداري لا يعيب محضر المعاينة ولا ينقص من حجيته، وأن التحديد الإداري هو نفسه محل نزاع، وأن رسم التصرف عدد 236 لا يعتبر شاهدا حقيقيا لفائدة الطاعنتين ما دام أن ما تمت معاينته ميدانيا لا يفيد الحيازة الفعلية لديهما” فإنه وبهذا التعليل غير المنتقد يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.

K hgrv

 

 

                               لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنتين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي والعربي حميدوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *