المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات
الطعن رقم 343 لسنة 23 القضائية
القاعدة:
حظر المشرع المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك إلا في حالتي ضياعه أو إفلاس حامله، يمتنع معه استصدار أمر وقتي بوقف صرف قيمته باعتبار ذلك من قبيل المعارضة في الوفاء بقيمته طالما لم يحدد المشرع صيغة مُحددة أو وسيلة مُعينة يستعملها الساحب لمنع الوفاء بقيمة الشيك.
إالمحكمة،
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 732 لسنة 2000 أبوظي الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم باسترداد ما دفعته لها بدون وجه حق وبتسليمها أصول الشيكات الستة البالغ قيمتها 1047000 درهم والمسلَّمة إليها كضمان لدفعات المرحلة الثانية من مشروع المقاولة الذي تم العدول عنها. ثم تقدمت المطعون ضدها بطلب إلى رئيس الدائرة التي تنظر الموضوع لإصدار أمر بوقف تلك الشيكات لحين الفصل في الموضوع بعد أن أودعت كفالة بنكية بكامل القيمة خزانة المحكمة. وبتاريخ 4-10-2000 أجابتها المحكمة إلى طلبها فتظلمت الطاعنة من هذا الأمر بالتظلم 152لسنة 2000 مستعجل، ومحكمة أول درجة حكمت بتأييد الأمر المتظلم منه، وإذ استأنفت الطاعنة هذا الحكم قضي في استئنافها برفضه، فكان الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون؛ إذ خالف حكم المادة 620 من قانون المعاملات التجارية و التي لا تجيز المعارضة في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله ومن ثم فإن المحكمة لا تملك الأمر بوقف صرف الشيك حتى مع وجود منازعة تتعلق بأصل الحق. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المادة 620/ 2، 3 من قانون المعاملات التجارية تنص على أن ” لا تقبل المعارضة في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله ويلزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة. وليس للمحكمة أن تأمر بوقف الصرف حتى في حالة قيام دعوى بأصل الحق “؛ يدل على أن غاية المشرع هي جعل انتقال الأوراق التجارية ومنها الشيك سهلاً ميسوراً، وأنه إذا سمح بالمعارضة في الوفاء به يفقده هذه الصفة وتلك الغاية بأن سيعجز عن أداء دوره كأداة وفاء، وسيضع الدائن الحامل في مركز قلق ويجعله يشك في استيفاء قيمته مما قد يؤدي إلى إحجامه عن قبول الشيك كأداة وفاء وبالتالي يؤدي إلى إعاقة تداوله كورقة تجارية ، وأنه لذلك خرج قانون الصرف عن حكم القواعد العامة ومنع المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله،
ولئن كان القانون لم ينص على صيغة محددة لهذه المعارضة فإن كل وسيلة يستعملها الساحب لمنع المسحوب عليه من هذا الوفاء يأخذ معنى المعارضة. ولما كان طلب استصدار أمر على عريضة لوقف قيمة الشيكات الستة موضوع النزاع قبل صدور حكم في الدعوى الموضوعية لا يعدو أن يكون وسيلة تمنع المسحوب عليه من الوفاء بقيمة تلك الشيكات ويعني في حقيقته أمر المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمته للمستفيد منها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض التظلم من الأمر الصادر بوقف صرف تلك الشيكات لحين الفصل في موضوع النزاع بين الطرفين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
هيئة المحكمة: الرئيس عبد الوهاب عبدول والمستشاران عبد العزيز محمد عبد العزيز وصلاح محمود عويس.