الطعن بالنقض – تبليغ القرار المطعون فيه لمكتب المحامي – لا
وحيث نازع الطاعنون في هذا التبليغ لكونه وقع في غير موطن كل واحد منهم حسب العناوين المبينة في شواهد السكنى والبطائق الوطنية. وأن ذكر عنوان الطاعنين هو إجراء شكلي ليس إلا وان جعل محل المخابرة معهم بمكتب المحامي كاف.
لكن، حيث أنه يتجلى من مستندات الملف، وخاصة مقال الطاعنين بالاستئناف وكذا ديباجة القرار الاستئنافي المطعون فيه، أن الطاعنين لم يضمنوا مقالهم الاستئنافي مواطنهم الحقيقية وإنما اكتفوا بجعل محل المخابرة معهم بمكتب محاميهم. وأن الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بموجب الفصل47 من ظهير التحفيظ العقاري المغير والمتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 07/14، ينص على أنه، يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة، أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي، وبالتالي فإن تبليغ القرارات النهائية إلى مكتب المحامي كموطن مختار لا يقع صحيحا بصريح الفصل المذكور. وأنه لما ثبت من مستندات الملف وخاصة ديباجة الحكم الابتدائي وعريضة النقض أن الطاعنين لهم مصلحة مشتركة ولهم عنوان موحد، فإن وقوع تبليغ القرار الاستئنافي لهم في شخص واحد منهم بعنوانه يقوم صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية في ظل احجامهم عن تضمين مواطنهم الحقيقية بمقالهم الاستئنافي. وأنه لما كانت عريضة النقض لم ترفع باسمهم جميعا إلا بتاريخ 26/07/2016 فإن طلب الطعن يكون قد قدم خارج الأجل القانوني وبالتالي غير مقبول.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي ـ مقررا. وأحمد دحمان والعربي حميدوش وامحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط
One Reply to “الطعن بالنقض – تبليغ القرار المطعون فيه لمكتب المحامي – لا”
اجتهادات من الأهمية بمكان للبقاء على اتصال دائم بما تصدره المحاكم من أحكام و قرارات