الطرفية في دعوى التحفيظ – كيفية تحققها

الطرفية في دعوى التحفيظ – كيفية تحققها

القرار رقم 243-8 الصادر بتاريخ 15/05/2018 في الملف رقم 6266-1-8-2016

القاعدة : صفة الطاعن كمشتري من بعض طلاب التحفيظ ومتدخل إراديا في الدعوى لا تخوله الطرفية في دعوى التعرض على مطلب التحفيظ إلا إذا أنشأ مطلبا إصلاحيا، في إطار الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري، ليحل محل من استمد منه الحق في المطلب المذكور.

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29/06/2016 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 91 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 17/03/2016 في الملف رقم 35/2011/1403؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 26/02/2018 وتبليغه؛

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/04/2018 وتم تأخيرها لجلسة 15/05/2018؛

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد المعطي الجبوجي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني الرامية إلى رفض الطلب؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسلا بتاريخ 25/07/2001 تحت عدد 2998/20 طلب حميد العلوي المحمدي والكبير العلوي المحمدي والحسنية العلوي المحمدي أبناء محمد بن أحمد تحفيظ الملك المسمى ”هودا” الذي هو عبارة عن أرض عارية والواقع بسلا المدينة شارع محمد الخامس الجماعة الحضرية لتابريكت، والمحددة مساحته في 43 آرا و41 سنتيارا بصفتهم مالكين له بالملكية عدد 362 المؤرخة في 19 يونيه 2001.

وبمقتضى خلاصة إصلاحية مؤرخة في 07/08/2001 أدرجت بالجريدة الرسمية عدد 167 بتاريخ 13/03/2002 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم عزام محمد وإدريس العلوي الاسماعيلي بن محمد وعلال اخراز بن الحسين وحسن ولد بنزهرة بن محمد وابتسام بنموسى بنت إدريس كشركاء على الشياع بنسبة (1/5) لكل واحد منهم بموجب عقد الشراء العرفي من طلاب التحفيظ المؤرخ في 06/08/2001.

وبتاريخ 20/03/2002 (كناش 10 عدد 311) قيد المحافظ على المطلب المذكور التعرض الصادر عن ورثة المرحوم محمد بن احمد بن احساين النجار وورثة المرحوم احمد بن محمد بن احمد بن احساين النجار.مطالبين بكافة الملك لتملكهم له بالإرث حسب رسم التركة وملكية الجد احمد بن احساين النجار.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسلا، أدلى محمد برادة بتاريخ 14/02/2005 بمقال التدخل الإرادي في الدعوى، عرض فيه أنه اشترى نصيب طالبي التحفيظ أخراز علال وإدريس العلوي الاسماعيلي بمقتضى العقدين العرفيين المصادق على توقيعهما على التوالي بتاريخ 19/03/2004 و05/05/2004. وبعد إجراء خبرتين بواسطة الخبيرين محجوب العبدي والعربي المصبني ثم معاينة بمساعدة الخبير لحسن ريوش، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 318 بتاريخ 22/06/2010 في الملف 13/04/10 في مواجهة محمد برادة بعدم صحة التعرض، استأنفه المتعرضون في مواجهة محمد برادة بمفرده. وبعد إجراء خبرة ثلاثية بواسطة الخبراء رشيد البلغيتي وادريس حسنين ومحمد خليلد، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بأربعة أسباب:

في الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام.

حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه.

وحيث إن الصفة هي من متعلقات النظام العام الإجرائي يمكن إثارتها تلقائيا في جميع مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. وأنه لما كانت الدعوى، في نازلة الحال، تتعلق بمسطرة التحفيظ العقاري المنظمة بموجب ظهير 12 أغسطس 1913 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07، فإن أطرافها تتحدد أمام المحافظ من طالب التحفيظ والمتعرض ولا يقبل التدخل الإرادي فيها. وأن المطلوب في النقض محمد برادة لم يكن لا طالبا للتحفيظ ولا متعرضا، وأن صفته كمشتري من بعض طلاب التحفيظ لا تخوله الطرفية في دعوى التعرض على مطلب التحفيظ إلا إذا أنشأ مطلبا إصلاحيا، في إطار الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري، ليحل محل من استمد منه الحق في المطلب المذكور. وأن القرار المطعون فيه لما قبل من جهة استئناف الطاعنين كمتعرضين تجاه محمد برادة على أساس أنه طالب تحفيظ رغم أنه مجرد متدخل إرادي في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، وأيد من جهة أخرى الحكم الابتدائي رغم أنه صدر بين المتعرضين وغير طلاب التحفيظ الحقيقيين يكون غير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض.

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي ـ مقررا. وجمال السنوسي ومحمد شافي ومحمد أسراج أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *