المحافظ – إلزامية الاستعانة بمحام – نعم
القرار رقم 276-8 الصادر بتاريخ 5-6-2018 في الملف رقم 4821-1-8-2016
القاعدة : لما كانت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي طبقا للفصل الأول من القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ولما كان المحافظ الإقليمي هو رئيس لمصلحة خارجية لهذه الوكالة، فإنه يبقى ملزما بتنصيب محام سندا للمادة 31 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي ينص على أنه لا يسوغ أن تمثل المؤسسات العمومية وشبه العمومية أو تؤازر أمام القضاء إلا بواسطة محام .
نص القرار
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن شركة اتصالات المغرب قدمت بتاريخ 24/11/2005 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بوجدة تجاه المحافظ على الأملاك العقارية بنفس المدينة وفيليكس جورجيت وشركة طيكساكو ماروك، عرضت فيه أنه سبق لها أن اشترت من المدعى عليها الثانية فليكس جورجيت كافة الملك موضوع الرسم العقاري عدد 5927 بموجب العقد العرفي المؤرخ في 09 مارس 1988 وأقامت عليه مركزا للاستغلال التجاري والتقني. وأنها تقدمت بطلب تقييد العقد المذكور إلى المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة إلا أنه رفض طلب التقييد لأسباب منها كون الملك مثقل بكراء موضوع الإيداع 32 عدد 1839 لفائدة الشركة المغربية للمنتوجات البترولية والتي أصبحت تدعى طيكساكو والتي تحتفظ بحق الأولوية في حالة تفويت العقار موضوع الكراء، مع أن هذه الشركة قامت بإفراغ العقار منذ مارس 1988 مما يعد تخليا وتنازلا صريحا عن حق الأولوية وعن العقار. طالبة لأجل ذلك الحكم بصحة عقد البيع وإلزام البائعة جورجيت بالإدلاء بما يفيد التشطيب على حق الأولوية الممنوح لشركة طيكساكو، والحكم على هذه الأخيرة بالإدلاء بما يفيد تنازلها عن العقار، وبإبطال قرار المحافظ الصادر بتاريخ 24 أكتوبر برفض تقييد البيع. وأجاب المحافظ بأن العقار لازال مقيدا باسم فيليكس جورجيت ومثقلا بالتقييد المضمن بالكناش 32 عدد 1839، وأنه لم يتم الإدلاء بالوكالتين المستند عليهما في البيع وعدم الإدلاء بموافقة زوج البائعة على البيع تبعا لنظام زواجهما القائم على نظام الأموال المشتركة كما لم يتم الإدلاء بنظير الرسم العقاري. بعد ذلك كله أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 1592 بتاريخ 21/11/2007 في الملف رقم 1294/05 بإبطال قرار المحافظ وأمره بتقييد عقد البيع بالرسم العقاري المدعى فيه، استأنفه المحافظ شخصيا وتقدمت البائعة جورجيت فيليكس بمقال التدخل الإرادي في الدعوى مع إثارة الزور الفرعي في عقد البيع، طالبة رفض الطلب. كما تقدم المسمى هيرنك مارك انطوان بمقال من أجل التدخل الإرادي في الدعوى بصفته ابن البائعة والوارث في شريكها زوجها هيرنيك اميل، طالبا إلغاء الحكم الابتدائي، وتقدمت المستأنف عليها شركة اتصالات المغرب بدورها بطلب إدخال البنك المغربي للتجارة الخارجية بالدار البيضاء في الدعوى باعتباره هو من تولى خصم وتحويل ثمن البيع إلى حساب وكيل البائعة بييرروتيلي. بعد ذلك كله قضت محكمة الاستئناف في الشكل بعدم قبول طلبات التدخل والإدخال في الدعوى وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المدعية في السبب الأول بخرق القانون؛ ذلك أن الفصل 31 من قانون المحاماة استثنى فقط الدولة والإدارات العمومية من مؤازرة المحامي وأن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وان كانت تعتبر شخصا من أشخاص القانون العام فهي لا تتوفر على صفة الإدارة وهي بهذه الصفة غير مستثناة من مؤازرة المحامي.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار؛ ذلك أنه علل قضاءه بشأن الرد على الدفع بعدم قبول استئناف المطلوب في النقض بأن ”الطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية له مسطرته الخاصة المنظمة بمقتضى ظهير التحفيظ العقاري وباقي النصوص التشريعية الجاري بها العمل في ميدان التحفيظ العقاري وخاصة الفصلين 37 و96 من قانون التحفيظ العقاري الذي خول صلاحيات واسعة للمحافظ العقاري للتمثيل أمام القضاء والدفاع عن قراراته. ومن ثم فهو معفى من تنصيب محام للنيابة عنه”. في حين أنه طبقا للفصل الأول من القانون 58.00، فإن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وأن مصلحة المحافظة العقارية بوجدة كغيرها من المحافظات تعتبر من المصالح الخارجية لهذه الوكالة. وأنه طبقا للمادة 31 من القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، لا يسوغ أن تمثل المؤسسات العمومية وشبه العمومية أو تؤازر أمام القضاء إلا بواسطة محام، وتضيف المادة 32 منه بأن المحامين المسجلين بجداول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقديم المقالات
والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا إلا ما استثني بنص القانون. وأن المحكمة لما ردت بما ورد أعلاه على ما تمسكت به الطاعنة في مذكرتها الجوابية على المقال الاستئنافي المؤرخة في 07/04/2009 من خرق هذا المقال لمقتضيات المادة31 من قانون المحاماة، لم تجعل لقضائها أساسا من القانون وعرضته بالتالي للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض .
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي ـ مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي والعربي حميدوش أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.