الطعن رقم 462 2011 مدني لسنة 2011
القاعدة:
لما كان النص في المادة 272 من قانون المعاملات المدنية على أنه ” 1- في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه. 2- ويجوز للقاضى أن يلزم المدين بالتنفيذ للحال أو ينظره إلى أجل مسمى وله إن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى. ” مفاده وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية أن المشرع خوّل لأي من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف أحد الطرفين بالتزامه، وهو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين، ولهذا فان هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه، ولا يجوز حرمان أحد المتعاقدين من هذا الحق ( حق الفسخ) أو الحد منه إلا باتفاق صريح يحظر فيه طلب الفسخ. ومن ثم يكون للطرف غير المخل الخيار بين المطالبة بتنفيذ العقد وبين طلب الفسخ طالما قام باعذار المدين من قبل.
ولما كان الشرط الذي يتفق عليه الطرفان ويتم إفراغه باعتباره شرطاً جزائياً إنما يتقرر لمصلحة من وقع الإخلال في حقه من جانب المخل، ولا يحول دون المطالبة بالفسخ إذا تحقق موجباته، والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدى إلى بقاء العقد قائما رغم إسترسال المخل في إخلاله وهو ما يتنافى مع القاعدة العامة التي أرساها المشرع في المادة 272 سالفة البيان من جواز طلب فسخ العقود عند إخلال أحد الطرفين بالتزامه، فإذا ما فسخ العقد فإن الشرط الجزائي الذي تضمنه يسقط تبعا لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الفسخ لمجرد وجود شرط جزائي عند التأخير في التسليم وحجب نفسه عن بحث الأسباب التي تبرر طلب الفسخ باعتباره مفترضا دائما في كل عقد تبادلي سواء أفصح عنه في العقد أم جاء خلوا من النص عليه على النحو السالف بيانه، فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.