حارس الفيلا والبستاني – خضوعهما لمدونة الشغل – لا – خضوعهما لقانون خدم البيوت – نعم
القرار عدد 928
الصادر بتاريخ 04 نونبر 2010
في الملف عدد 1215-5-1-2009
القاعدة
الطاهي والحارس والبستاني يدخلان في عداد خدم البيوت لما لهم من علاقة بالمهام المنزلية لصاحب وهم بهذه الصفة لا تسري عليهم مدونة الشغل.
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي رامي إلى الحكم له بالتعويض عن الطرد التعسفي الذي تعرض له من طرف المشغل فاستصدر حكما ابتدائيا قضى برفض طلبه، استؤنف الحكم المذكور فصدر القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بهم برفض الطلب والحكم من جديد بأداء كل من التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية وتأييده فيما عدا ذلك لفائدة المطلوب في النقض وهو القرار محل الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي مع عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنه أشار بأن المطلوب في النقض لا يخضع في علاقته بالطاعن لمقتضيات مدونة الشغل باعتباره يخدم في فيلا الطاعن وبالتالي فإنه تبعا للمادة 4 من مدونة الشغل فإن هذا النوع من العمل لا تسري عليه مقتضيات المدونة المذكورة أعلاه، غير أن القرار الاستئنافي لما اعتمد على عنصر التبعية للتمييز بين مهنة كل من الحارس والبستاني فإنه لا يرتكز على أساس قانوني سليم لأن القرار اعتبر مهنة الحارس لا تدخل ضمن الأشغال التي يقوم بها خدام البيوت بينما اعتبر أن مهمة البستاني تدخل ضمن الأشغال التي يقوم بها خدام البيوت مع أن كل منهما يخضع لسلطة المراقبة والإشراف والتوجيه من لدن المشغل في حين أن المادة 4 من مدونة الشغل تشير بوضوح إلى أنه : » يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بخدم البيوت الذين تربطهم علاقة شغل بصاحب البيت » فالقرار لما بت على النحو المضمن به فقد جاء خارقا للمادة 4 من مدونة الشغل وغير مرتكز على أساس قانوني، مما يعرضه للنقض.
حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مدونة الشغل تنص على ما يلي: » يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بخدم البيوت الذين تربطهم علاقة شغل بصاحب البيت » وبذلك يكون خدم البيوت خارج نطاق تطبيق مدونة الشغل.
وحيث إن المطلوب في النقض كان يعمل كحارس وبستاني بفيلا الطاعن فإنه يدخل في نطاق خدم البيوت كل أولئك الذين لهم علاقة بالمهام المنزلية لصاحب البيت بما فيها الطاهي والحارس والبستاني، وبما أن المطلوب في النقض ضمن مقاله الافتتاحي بأنه كان يشتغل كحدائقي وحارس بفيلا الطاعن، فإنه بصفتيه هاتين يجعلانه في عداد خدم البيوت الذين لا تسري عليهم مدونة الشغل، فالقرار المطعون فيه لما اعتبر المطلوب في النقض كأجير يشتغل لفائدة الطاعن وتسري عليه مقتضيات مدونة الشغل غير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يعرضه للنقض.
لهــذه الأسبــــــاب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
One Reply to “حارس الفيلا والبستاني – خضوعهما لمدونة الشغل – لا – خضوعهما لقانون خدم البيوت – نعم”
تبدو القاعدة اصلا مغلوطة