X

المدعى عليه المحكوم عليه – استئنافه تبعا لاستئناف المدعي أصليا – قبوله في جميع الأحوال حتى ولو لم يقدم أي طلبات ابتدائيا

القرار بمجموع غرف محكمة النقض رقم 589-3

المؤرخ في 26-11-2019

في الملف التجاري رقم 1537-3–3-2016

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05-08-2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ سعيد بوعبيد  الرامي إلى نقض القرار رقم 1990 الصادر بتاريخ 08-03-2016 في الملف عدد 4443-8202-2015 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء؛

وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذ ابراهيم احساين والمؤرخة في 02-10-2019 والرامية إلى عدم قبول طلب النقض لوقوعه خارج الأجل؛

وبناء على المذكرة التعقيبة للطالب المؤرخة في 29-04-2019 والرامية إلى الحكم وفق ما جاء بمقال النقض؛

وبناء على الأوراق الخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

وبناء على قرار محكمة النقض الصادر عن الغرفة التجارية في 07-03-2018 بإحالة القضية على غرفتين؛

وبناء على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض رقم 21 الصادر في 19-03-2018 بإحالة القضية على هيئة مكونة من غرفتين وأن تضاف الغرفة المدنية القسم الثامن إلى الغرفة التجارية القسم الثالث المعروضة عليها القضية؛

وبناء على قرار محكمة النقض الصادر بغرفتين الصادر بتاريخ 19-06-2018 القاضي بإحالة القضية على مجموع الغرف ؛

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 25-09-2019 ؛

وبناء على تحديد جدول الجلسة من طرف  السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بتاريخ 30-09-2019 ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26-11-2019 ؛

وبناء على الإخطار بيوم الجلسة الموجه للطرفين؛

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما؛

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه؛

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن الدفع بعدم القبول المثار من طرف المطلوبة

حيث دفعت المطلوبة شركة برونيل بواسطة دفاعها من خلال مذكرة جوابها المؤرخة في 16-04-2019 بأن الطعن بالنفض قدم خارج الأجل القانوني ، ذلك أن طالب النقض المكتب الوطني للماء والكهرباء بلغ بالقرار الاستئنافي المطعون فيه ورفض التوصل حسب طي التبليغ المؤرخ في 23-06-2016 ولم يتقدم بطلب النقض إلا بتاريخ 05-08-2016 مما يستوجب التصريح بعدم قبول طلب النقض.

وحيث أجاب الطاعن بان التبليغ المحتج به من قبل المطلوبة وقع له بعنوان غير عنوانه وموطنه الحقيقي إذ ان مقره هو الرباط شارع شارع محمد بالحسن الوزاني ص ب 1002 شالة وليس زنقة عثمان بن عفان الدارالبيضاء.

وحيث إن تبليغ الحكم وقع بعنوان الطالب قبل دمجه بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي كان بمقتضى الظهير الشريف رقم 60-11-1 الصادر بتاريخ 29-09-2011 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 24-10-2011، وأنه أصبح يتقاضى بعنوانه الجديد حسب الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع خلال المرحلة الابتدائية حيث ضمن ذلك بالمذكرة التعقيبية المدلى بها لجلسة 08-10-2014 وكذا خلال المرحلة الاستئنافية من خلال مذكرة جوابه مع الاستئناف الفرعي بجلسة 6-11-2015 مما يدل على أن المطلوبة قد أشعرت بتغيير عنوان الطالب من خلال توصلها بمذكراته واطلاعها عليها، وبالتالي يبقى التبليغ الحاصل بعنوانه القديم الذي تم إلغاؤه لا عمل به ولا يعتد به في احتساب أجل الطعن بالنقض، ويبقى تبعا لذلك طلب النقض مقبولا ما دام لا دليل على تبليغ الطاعن بالقرار المطعون فيه بصفة قانونية.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 28-03-2016 في الملف رقم 4443-8202-2015 أن المدعية شركة برونيل رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرضت فيها أنها مرتبطة مع المدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعقدة منذ 01-07-2011 بمقتضاها يزودها بالطاقة الكهربائية بالجهد المتوسط، وأنه احتسب في فواتير مبالغ غير مستحقة تهم معامل القدرة الأقل من 0،80 ومعامل تجاوز القدرة، خارقا بذلك مقتضيات العقد التي تمنح المدعية فترة إعفاء من أداء هذه المبالغ مدتها ستة أشهر ابتداء من تاريخ التشغيل، وأنها أمام تماطله في التراجع عن هذه الزيادة الغير مبررة اضطرت إلى إنذاره لإعادة النظر في فواتيره والالتزام بفوترة الاستهلاك الحقيقي، وبالفعل قام بتاريخ 20-01-2012 بمراجعة فواتيره طبقا لحقيقة الاستهلاك وسلمها كشف حساب إلى حدود شهر دجنبر 2011 حدد الدين في مبلغ 35.789,02 درهم ومنحها مهلة للأداء إلى تاريخ 11-02-2012 ، لكنه بتاريخ 27-01-2012 علق عملية تزويد المدعية بمادة الكهرباء دون أدنى مبرر أو إشعار خارقا بذلك الفصل 11 من العقد ومتسببا في عرقلة نشاطها المرتبط بتلفيف الخضر والفواكه وفي فسخ عقد مهم مع شركة في تلفيف وتصدير الخضر ترتب عنه ضياع فرص جدية لتحقيق أرباح مهمة، وأن المدير الجهوي للمدعى عليه برر هذا القطع التعسفي في بداية الأمر  بكونه يدخل في حملة لاستخلاص ديونه وبأن عملية القطع لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العلاقة مع المدعية ولم يكن المكلفون بالقطع على علم بالمفاوضات الجارية من أجل مراجعة مبالغ الفاتورة، ليعود إلى تبرير آخر بكون عملية القطع تتعلق بعدم أداء المستحقات، وأنه قبل التعاقد، وبالضبط في 02-06-2011، أرغم المدعى عليه المدعية على توقيع التزام دون تحديد مبلغه بدعوى أن هناك فواتير قديمة لم يتم تسديدها من طرف الزبون السابق ، لكن هذا الأخير أخبر المدعية بأنه أدى جميع ما عليه من مستحقات بواسطة شيك، وبالتالي يكون الالتزام باطلا طبقا للفصل 59 من قانون الالتزامات والعقود ، والتمست القول بمسؤولية المدعى عليه عن الأضرار التي لحقتها نتيجة قطعه التعسفي للكهرباء دون وجه حق والحكم عليه بتعويض مسبق قدره 100.000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار وقيمة الأرباح التي فاتتها نتيجة تصرف المدعى عليه. وبعد جواب هذا الأخير أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير  حسن حيلي، وتقدم المدعى عليه بمستنتجاته عقب الخبرة وطلب إدخال شركة التأمين الوفاء، وبعد جواب هذه الأخيرة صدر الحكم بتحميل المدعى عليه مسؤولية الأضرار اللاحقة بالمدعية وبأدائه لها تعويضا قدره 1.600.000 درهم مع الصائر ورفض مقال الإدخال، واستأنفه المدعى عليه استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الفرعي وبتعديل الحكم المستأنف برفع مبلغ التعويض إلى 2.070.000 درهم وتأييده في الباقي مع الصائر على النسبة بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الثانية

حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون بدعوى أن الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يعطي الحق للمستأنف عليه  في رفع الاستئناف الفرعي في كل الأحوال وأن ينصب استئنافه على جميع الدفوع التي سبق له أن أثارها ابتدائيا والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار، كما أن هذا الفصل لم يحدد أي استئناف، علما أن جميع الشروط التي تطلبها الفقه موجودة في استئناف الطاعن الفرعي، وأن استئنافه يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي للمطلوبة، وبالتالي فالمشرع خول للمستأنف عليه الذي فاته أجل الاستئناف إمكانية رفع استئناف فرعي يطعن بمقتضاه في الطلب الذي أثاره المستأنف الأصلي ويناقش جميع الطلبات والدفوع المثارة ابتدائيا احتراما لمبدأ المساواة بين والتقاضي والتكافؤ في المراكز القانونية، وأن محكمة الاستئناف حينما اعتبرت أن حق العارض أصبح منعدما قانونا في مناقشة المسؤولية القانونية بعلة عدم استئنافه الحكم فقد جاء قرارها مشوبا بالقصور في التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وبخرق الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية وعرضة للنقض.

حيث تبين صحة ما أثاره الطاعن، ذلك أنه طبقا للفصل 135 من قانون المسطرة المدنية فإنه يحق للمستأنف عليه رفع استيناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استيناف نتج عن الاستيناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستيناف الأصلي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بغير ذلك معتبرة ان الطاعن الذي لم تكن له طلبات خلال المرحلة الابتدائية فلا حق له في الاستئناف الفرعي، فإنها قد خرقت الفصل 135 أعلاه الذي يسمح بممارسة الاستئناف الفرعي في جميع الأحوال وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسير سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بمجموع غرفها بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد ابراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا للجلسة، والسادة المستشارين: محمد الصغير مقررا والعربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة المدنية القسم الثامن وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي وحفيظة بلكصير وامحمد بوزيان وعمر لمين وعبد الغني العيدر ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي و عبد الإله حنين رئيس الغرفة التجارية، ومحمد رمزي ومحمد الوزاني الطيبي وعبد الإله أبو العياد وعبد المجيد بابا علي رئيس الغرفة الإدارية وأحمد دينية، و المصطفى الدحاني، ونادية اللوسي وعبد السلام نعنانين و ومليكة بنزاهر رئيسة الغرفة الاجتماعية و أنس لوكيلي، والعربي عجابي، وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعبد الله الزيادي رئيس الغرفة الجنائية والطيب تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي و وحورية كنوني أعضاء. وبمحضر المحامي العام الأول السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد عزوز.

رجل قانون:

قراءة التعليقات (8)

  • ما كان معروفا ومستقرا عليه أن من يستأنف الحكم الابتدائي إما أن يكون المدعي الذي رفض طلبه كليا أو المدعى عليه المحكوم عليه كليا، وهذه هي الصورة الكلاسيكية في الطعون بالاستئناف وتسمى بالاستئناف الأصلي، وهو يرد إما من المدعي أو من المدعى عليه ويتعين فيه احترام أجل الطعن المقرر قانونا.
    ولكن تولدت عن هذه الصورة الكلاسيكية صور أخرى للطعن في الحكم الابتدائي، ومن هذه الصور صورة المدعي الذي لا يحكم له به بكل طلباته بل ببعضها فقط فيقنع بما حكم له، ولكن المحكوم عليه لا يرضى حتى بالنزر المحكوم به للمدعي فيلجأ إلى الاستئناف الأصلي، هنا سمح المشرع للمدعي الذي قنع بما حكم له ابتدائيا أن يطعن بالاستئناف ولو خارج الأجل تبعا لاستئناف المدعى عليه المحكوم عليه، وسمي هذا الاستئناف استئنافا فرعيا.
    لاحظوا أن المدعي المحكوم له ببعض طلباته هو من استأنف فرعيا كرد فعل على المدعى عليه الذي استأنف الحكم أصليا طالبا إلغاء الحكم في كل ما قضى به، وصاحب الاستئناف الفرعي غير مقيد بأجل الاستئناف بل يمكنه تقديمه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى شريطة ألا يكون باب المرافعة قد أقفل وتم حجز الدعوى للحكم.
    الصورة الثانية هي أن يكون كلا طرفي الدعوى مدعيا ومدعى عليه، كما في الحالة التي يواجه فيها المدعى عليه دعوى المدعي بطلب مضاد أو طلب مقابل، فيحكم لهما ببعض طلباتهما وترفض باقي الطلبات.
    هنا يحق لكل طرف أن يستأنف استئنافا أصليا، أو يستأنف استئنافا فرعيا كردة فعل على استئناف الطرف الآخر أصليا.
    والصورة الجديدة التي جاء بها القرار موضوع هذا التعليق هي أن المدعي الذي لم يحكم له بكل طلباته تقدم باستئناف أصلي، والمدعى عليه الذي لم يتقدم بأي طلبات استأنفه استئنافا فرعيا تبعا لاستئناف المدعي استئناف أصليا، وقد قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف الفرعي لأن المدعي لم يتقدم بأي طلب مقابل لدعوى المستأنف أصليا وبالتالي فلا حق له في الاستئناف الفرعي بل كان عليه أن يستأنف الحكم استئناف أصليا داخل الأجل المقرر قانونا أو ليصمت.
    لكن محكمة النقض كان لها رأي آخر وطبقت حرفية نص الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يحق للمستأنف عليه رفع استيناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استيناف نتج عن الاستيناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال.
    وقد سبق أن نشرنا على موقع محكمتي قرار لمحكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا) وضحت فيه المحكمة أنواع الاستئناف وأثر كل واحد منها.
    ومما ورد في ذلك القرار أن الاستئناف الفرعي، يقتصر توجيهه ضد المستأنفين أصليا، عملا بأحكام الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، قصد الحكم بباقي المطالب التي لم يستجب لها ابتدائيا، و أن الاستئناف الناتج أو المترتب عن الاستئناف الأصلي يصح توجيهه حتى ضد غير المستأنفين أصليا من باقي فرقاء النزاع، إن كانت غايته تحميل هؤلاء الأخيرين بما تقرر إعفاء المستأنفين أصليا منه في حالة الاستجابة لملتمسات الاستئناف الأصلي، وأنه ولا يجوز للمستأنف عليه توجيه استئناف فرعي ضد مستأنف عليه آخر، لأن نطاق الاستئناف الفرعي من حيث الأطراف محصور ضد المستأنف أصليا ليس إلا.
    الجديد في هذا القرار أن فكرة القناعة بما حكم به ابتدائيا انتقلت ولم تبق محصورة في المدعي الذي لم يحكم له بكل طلباته بل حتى للمدعى عليه الذي حكم عليه ببعض طلبات المدعية، فإذا قنع بالحكم ولم يستأنفه فإنه يحق له مع ذلك استئنافه فرعيا تبعا للاستئناف الأصلي للمدعي.
    وما نحت إليه محكمة النقض لا يتعارض مطلقا مع نص الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية بل هو تطبيق حرفي له لأنه لم يميز لا ما بين المحكوم له والمحكوم عليه ولم يقيد رفع الاستئناف بكونه تقدم بطلبات معينة من عدمه بل المهم أنه خسر جزئيا دفاعه أو دعواه.
    وبالتالي فإن هذا القرار يغير كثيرا ما تلقاه طلبة الحقوق ( ربما قديما فقط) بأن الاستئناف الفرعي لا يقدمه إلا من خسر جزءا من طلباته وكان يتم حصره في المدعي فقط.
    ومن ثم كانت أهمية هذا القرار الذي نبه المتقاضين أن لكليعهما سواء كان مدعيا او مدعى عليه في المرحلة الابتدائية أن يقدم استئناف فرعيا ردا على استئناف خصمه الأصلي حتى ولو لم يتقدم بأي طلبات.
    وفي الختام لا يفوتني أن أشير إلى إشكال قانوني قد يعترض محكمة الاستئناف التي تمت إحالة الملف عليها من جديد، ويتمثل في كون النقض تعلق فقط بالمستأنف فرعيا، بمعنى أن محكمة النقض لم تنقض القرار كليا فيما قضى به في الاستئناف الأصلي والفرعي وإنما فقط فيما يخص نقطة عدم قبول الاستئناف الفرعي، وهنا يطرح التساؤل عن مصير الاستئناف الأصلي الذي قضي فيه برفع التعويض، هل اكتسب قوة الأمر المقضي به وبالتالي لا يمكن للمحكمة إعادة مناقشة مسؤولية المستأنف فرعيا والتعويض المحكوم عليه به، وما قيمة أن تقبل محكمة الإحالة الاستئناف الفرعي امتثالا لقرار محكمة النقض ويدها مغلولة أن تتناول الجزء من النزاع والمتعلق بطلب التعويض الذي أضحى نهائيا بالنسبة للمستأنفة أصليا.
    والخطأ ربما كان تقنيا فقط لأن محكمة النقض تناولت وسيلة واحدة تعلقت بعدم قبول الاستئناف الفرعي مع أنه كانت أمامها بالتأكيد وسائل أخرى تتناول المسؤولية والحق في التعويض، وباقتصارها على مناقشة بعض أسباب النقض وصرفها النظر عن الباقي وضعت محكمة الإحالة في ورطة لست أدري كيف ستتم معالجتها، وإن كانت لدي أفكار حول الموضوع ولكن لنحجم عن استباق الأحداث ولننتظر ما ذا سيكون قرار محكمة الإحالة.
    وللموضوع بقية إن شاء الله.

  • شكرا لكم على اضافة القرار الصادر عن جميع الغرف و على تعليقك و تحليلك الرائع

  • في إطار اغناء المناقشة نثمن ملاحظاتكم القيمة ونضيف : ان القرار الحالي صدر بجميع غرفه مما يضع حدا لكل الاجتهاد السابق ، اما فيما يخص مآل الاستئناف الأصلي حسب صيغة منطوق القرار يشمله الالغاء بمعنى المحكمة النظر في الاستئناف الفرعي سيمتد اثره للأصل اذا كان ذي مفعول .

  • اثمن ما جاء تعليقكم القيم و خاصة في شقه المتعلق بمصير الاستئناف الاصلي الذي لم تتناوله وسائل النقض و أصبح حائزا لقوة الامر المقتضي به و التأكيد على ان محكمة الاحالة لا يجوز لها النظر فيما عدى الاستئناف الفرعي. ان هذا التوجه صحيح و يتماشى مع ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 1922 الصادر بجميع الغرف بتاريخ 23 دجنبر 2010 في الملف التجاري عدد 2005/1/3/1076 حين سنت القاعدة التالية: "بما أن نقض القرار الاستئنافي اتى بسبب خرق القانون لعدم انذار المستانف بتدارك الخلل المسطري المتجلي في تكملة الرسوم القضائية عن الطلب الإضافي المقدم من طرفه. فإن المحكمة المحال إليها الدعوى من جديد بعد النقض و ان كانت قد استعادت كامل سلطتها على مجريات النزاع، إلا أنها لا يجوز لها النظر فيما سبق الحسم فيه من قبيل ما لم يتمسك به في مرحلة النقض السالفة من اسباب شكلية كعدم قبول الإستئناف الفرعي في مواجهة احد اطراف الدعوى، و من ثم يتوجب على محكمة الاحالة أن تقتصر في نظرها على مناقشة أسباب النقض التي تهم الجوانب الموضوعية للنزاع ليس إلا، دون جانبها الشكلي الذي حاز قوة الشيء المقضي به". و بالفعل و بما أن طالب النقض لم يطعن في القرار الصادر في إطار الاستئناف الاصلي فإن هذا القرار أصبح نهائيا و اكتسى قوة الشيء المقضي به و لا يحق لمحكمة الاحالة إعادة مناقشة مسؤولية المستانف فرعيا و التعويض المحكوم به. و اعتقد انه كان على محكمة النقض بجميع الغرف في حالة ما إذا كان الهدف هو ترسيخ قاعدة قانونية جديدة أن تنقض القرار بدون إحالة و بالتالي تفادي وضع محكمة الاحالة في الورطة المتمثلة فى ايديها و حصى مهمتها في الاعلان عن قبول الإستئناف الفرعي شكلا دون مناقشة المسؤولية و التعويض الذين اكتسيا قوة الشيء المقضي به في إطار الاستئناف الاصلي. و من جهة أخرى و حتى و لو افترضنا جدلا أن وسائل الطعن بالنقض شملت ايضا الإستئناف الاصلي و ان محكمة النقض قضت بالنقض الكلي للقرار فإن محكمة الاحالة ستجد نفسها أمام ورطة أخرى تتجلى في كونها لن تتمكن من مناقشة القضية إلا في نطاق الاستئناف الاصلي الذي انصب فقط على الحكم القطعي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى عملا بقاعدة لا يضار احد من طعنه. ان طالب النقض الذي تقدم باستئناف فرعي بعد أن فاته أجل الطعن باستئناف اصلي لا يمكنه قانونا الاستفادة من الاستئناف الاصلي الذي تقدمت به المطلوبة في النقض من أجل المطالبة برفع قيمة التعويض المحكوم به ابتدائيا لأنه اكتسى قوة الشيء المقضي به لعدم الطعن فيه في الاجل القانوني و كان بالإمكان تنفيذه على الحالة. ان محكمة النقض في هذه الحالة الافتراضية ستكون أيضا في ورطة لأنه لن يكون بامكانها مناقشة المسؤولية التي قضى بها الحكم التمهيدي ما دام أن التعويض المحكوم به ابتدائيا أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به طبقا لأحكام الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود. و اعتبر في الاخير بأن قرار محكمة النقض بجميع الغرف موضوع هذه النازلة جاء مشيوا بسوء التعليل و يجب أن يكون موضوع طعن بإعادة النظر.

  • مساء الخير
    المرجو نشر القرار الصادر عن محكمة النقض و المتعلق بقاعدة النطهير التي لا تطال الخلف الخاص و شكرا

  • تطرق بعض الأساتذة أعلاه إلى مسألة حدود بت المحكمة في الإستئناف بعد الإحالة؛ والإشكال القانوني يحوم حول السؤال الآتي: هل الاستئناف الأصلي حاز حجية الشيء المقضي به (أقول الحجية وليس القوة !(على اعتبار أن محكمة النقض لم تتطرق له، أم أن الأمر على خلاف ذلك ويحق لمحكمة الاستئناف أن تعيد نشر النزاع برمته؟
    أعتقد أنه يجب الانتباه إلى كون المستأنف فرعيا قد سبق له عرض مطالبه في الموضوع على محكمة الاستئناف، هذا مفترض بقوة، فبتت محكمة الاستئناف في موضوع الاستئناف الأصلي فقضت فيه بالرفع من التعويض، وغضت الطرف عن مطالب المستأنف الفرعي بعلة أن استئنافه غير مقبول لعدم تناول أي مطالب في المرحلة الابتدائية ..
    فعمد المستأنف الفرعي إلى طلب نقض القرار الاستئنافي، _وعلى فرض كانت عريضة النقض مركزة على وسيلة واحدة تنصرف إلى مناقشة مسألة "عدم قبول الاستئناف الفرعي" دون أن يتطرق طيَّها إلى أي مناقشة في موضوع التعويض_ فاستصدر قرار من محكمة النقض قضى بنقض القرار الاستئنافي بالمنطوق الآتي : "قضت محكمة النقض بمجموع غرفها بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف".
    الفرضية الأول: إذا كان لعدم قبول الاستئناف الفرعي تأثير على منطوق محكمة الاستئناف بتعديل التعويض لمصلحة المستأنف الأصلي فإنها ستكون ملزمة بإعادة نشر موضوع الدعوى برمته دون الاحتجاج باكتسابه حجية نهائية، وإلا فإن نقض القرار بالغرف مجتمعة، سيغدوا بدون قيمة، وستجد محكمة الاستئناف نفسها أمام نازلة مفرغة من أصلها، وحيث أنه في هذه الحالة فإن العلة التي دفعت محكمة الاستئناف إلى استنتاج منطوق قرارها القاضي بالرفع من التعويض يعود إلى عدم التطرق إلى مطالب المستأنف الفرعي فإنه بزوال هذه العلة (بنقضها) يعود المعلول وهو مناقشة موضوع الاستئناف الأصلي.
    أما القول باكتساب التعويض الحجية النهائية فيتعارض مع المنطق ومع قواعد العدل وليس له أساس قانوني، خاصة وأن منطوق محكمة النقض بالغرف مجتمعة نص على نقض القرار الاستئنافي، وإذا فسرت محكمة الإحالة المنطوق على حرفيته فلا إشكال، بحيث ستعيد نشر الحكم الابتدائي برمته.
    الفرضية الثاني: إذا لم يكن هناك علاقة بين الاستئناف الفرعي وبين الاستئناف الأصلي، بحيث يمكن الاستجابة إلى مطالب المستأنف الفرعي دون أن يكون لذلك أثر على مستوى الاستئناف الأصلي، فهنا سيظل القرار الاستئنافي مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وله حجية نهائية، وستقضي إما بالاستجابة له ببعض المطالبـ أو برفض الطلب موضوعا.

  • هل يمكن أن يكون سبب استئناف المدعي للحكم خاص بطلب تصحيح خطأ مادي ؟

مواضيع متعلقة