التضامن بين المدينين – مصدره

التضامن بين المدينين – مصدره

الحكـم المدنـي رقم 192

بتاريخ  9 يونيه 1971

القاعدة

يكون الحكم معرضا للنقض إذا استند في وجود تضامن المدنيين على مجرد الاستنتاج الذي لا يمكن أن يبرر هذا التضامن و أن التضامن يجب أن يكون ناتجا بصراحة من العقد أو يستند إلى نص قانوني.

 

باسـم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 16 شتنبر 1964 من طرف المعطي بن صالح المزابي بواسطة نائبه الأستاذ كلود ابن سهل ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط في 14 مارس 1964.

و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ فاتح مارس 1965 تحت إمضاء الأستاذ بنعطار النائب عن المطلوب ضدهما النقض المذكورين حوله و الرامية إلى الحكم برفض الطلب.

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 12 ماي 1971.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 2 يونيه 1971.

 

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج محمد عمور في تقريره وإلى ملاحظات سعادة المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.

و بعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهما.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

 

فيما يتعلق بالوجه الأول :

حيث إن التضامن بين المدينين يجب أن يكون صريحا إذا لم يكن مستندا إلى نص قانوني.

و حيث تقدم مومن بن المعطي و أحمد بن الجيلالي بمقال أمام المحكمة الإقليمية بالدار البيضاء يعرضان فيه أن لهما بذمة المدعى عليهما المعطي بن صالح المزابي و أحمد بن الحاج ولد الكبيرة ما قدره 3.870 درهما وذلك حسب اعتراف بدين مؤرخ ب 30 أبريل 1961. فقضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب و بعد الاستئناف قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم إقليمية البيضاء مع إخراج أحمد بن الحاج من الدعوى و قد ارتكزت على العلل الآتية : ” حيث أن المستأنف أحمد بن الحاج أمضى سند الدين بصفته وكيلا عن أمه و حيث تبين من تصريحات الطرفين أن الدين يتعلق بالتركة التي يرث منها الملتزمان بالأداء المعطي بن صالح و أخته الكبيرة و حيث يتضح جليا من وقائع القضية أن القصد من التزام المعطي بن الصالح هو تطمين الدائنين و ضمان الوفاء و إلا ما كانت هناك فائدة في نقل الدين من التركة إلى ذمة الملتزمين به و حيث أنه لذلك يكون المستأنف المعطي بن صالح ملزما بأداء الدين كله تطبيقا لقواعد التضامن بين المدينين.

و حيث إن المحكمة حكمت بالتضامن مرتكزة على مجرد القول ” أن القصد من التزام المعطي و هو تطمين الدائنين و ضمان الوفاء لهما ” في حين أن هذا الاستنتاج لا يمكن أن يبرر التضامن و أن التضامن يجب أن يكون ناتجا بصراحة من العقد أو يستند إلى نص قانوني.

                                                 لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم و بإحالة القضية و الطرفين على محكمة الاستئناف بالرباط لتبت فيها من جديد طبق القانون و على المطلوبين في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الجلسة المستشار السيد إدريس بنونة و المستشارين السادة: محمد عمور – مقرر – أحمد بنشقرون ـ سالمون بنسباط – الحاج عبدالغني المومي- وبمحضر سعادة المحامي العام السيد عبدالكريم الوزاني و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *