قضايا التحفيظ – تبليغ الأحكام – الموطن المختار – لا – الموطن الحقيقي – نعم
القاعدة:
في قضايا التحفيظ لا يصح تبليغ الأحكام والقرارات للموطن المختار بل يتعين >لك بالموطن الحقيقي للأطراف عملا بنص الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بالفصل 47 من ظهير التحفيظ العقاري.
النصوص القانونية المطبقة
الفصل 47 من قانون التحفيظ العقاري
” يبلغ القرار الاستينافي وفق الكيفية المقررة في قانون المسطرة المدنية ويمكن الطعن فيه بالنقض داخل الأجل المحدد في نفس القانون.”
الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية
” يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.”
نص القرار
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 26-07-2016 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبتهم المذكورة، والرامي إلـى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 14-03-2013 في الملف رقم 74-1402-2011 ؛ القاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 2681 بتاريخ 30-12-2002 في الملف عدد 1094-98 القاضي بعدم صحة التعرض المقيد بتاريخ 22-03-1995 (كناش 1 عدد 648) الصادر عن ورثة …. على مطلب التحفيظ عدد 16359-2 المقدم من الدولة (الملك الخاص).
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبة في النقض بتاريخ 25-11-2016 والرامية أساسا في الشكل إلى عدم قبول الطعن واحتياطيا في الموضوع إلى رفض الطلب.
وبناء على المذكرتين التعقيبية والتأكيدية المدلى بهما من الطاعنين بواسطة نائبتهم على التوالي بتاريخ 10-03-2017 و 12-09-2017 والراميتين أساسا إلى المنازعة في تبليغ القرار الاستئنافي بكونهم لا يقيمون في نفس العنوان وأن توصل أحدهم بالقرار لا يسري أثره بالنسبة للباقين لانتفاء شرط الإقامة كما هو ثابت من شواهد السكنى المرفقة والبطائق الوطنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 09-07-2018 وتبليغه؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04-09-2018؛
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المعطي الجبوجي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات الرامية إلى رفض الطلب؛
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يتجلى من شواهد التسليم موضوع الملف التبليغي عدد 67 أن القرار المطعون فيه بلغ بتاريخ 29-05-2013 ل …. شخصيا وعن كل واحد من باقي الطاعنين بعنوانه.
وحيث نازع الطاعنون في هذا التبليغ لكونه وقع في غير موطن كل واحد منهم حسب العناوين المبينة في شواهد السكنى والبطائق الوطنية. وأن ذكر عنوان الطاعنين هو إجراء شكلي ليس إلا وأن جعل محل المخابرة معهم بمكتب المحامي كاف.
لكن، حيث أنه يتجلى من مستندات الملف، وخاصة مقال الطاعنين بالاستئناف وكذا ديباجة القرار الاستئنافي المطعون فيه، أن الطاعنين لم يضمنوا مقالهم الاستئنافي مواطنهم الحقيقية وإنما اكتفوا بجعل محل المخابرة معهم بمكتب محاميهم. وأن الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بموجب الفصل47 من ظهير التحفيظ العقاري المغير والمتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 07/14، ينص على أنه، يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة، أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي، وبالتالي فإن تبليغ القرارات النهائية إلى مكتب المحامي كموطن مختار لا يقع صحيحا بصريح الفصل المذكور. وأنه لما ثبت من مستندات الملف وخاصة ديباجة الحكم الابتدائي وعريضة النقض أن الطاعنين لهم مصلحة مشتركة ولهم عنوان موحد، فإن وقوع تبليغ القرار الاستئنافي لهم في شخص واحد منهم بعنوانه يقوم صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية في ظل احجامهم عن تضمين مواطنهم الحقيقية بمقالهم الاستئنافي. وأنه لما كانت عريضة النقض لم ترفع باسمهم جميعا إلا بتاريخ 26-07-2016 فإن طلب الطعن يكون قد قدم خارج الأجل القانوني وبالتالي غير مقبول.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي ـ مقررا. وأحمد دحمان والعربي حميدوش وامحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سهام الحنضولي.
One Reply to “قضايا التحفيظ – تبليغ الأحكام – الموطن المختار – لا – الموطن الحقيقي – نعم”
ملاحظة لماذا لم تتم الاشارة الى مراجع القرار وشكرا