التظلم من الحجز التحفظي
القرار رقم 365/8
بتاريخ 02/07/2013
في الملف رقم 1414/1/8/2013
القاعدة:
لا يمكن للمحجوز عليه لرفع الحجز التحفظي إلا اللجوء إلى المحكمة لطلب رفعه وليس استئناف الأمر القاضي بذلك لأن الأمر بالحجز التحفظي لا يقبل الاستئناف.
ا
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 12/01/2010 تقدم أمحمد لعسل بمقال أمام رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم تجاه المدعى عليها شركة التامين النهضة عرض فيه أن المدعى عليها المذكورة سبق لها أن تقدمت بطلب إيقاع حجز تحفظي على عقاره المسمى فرح 8 موضوع الرسم العقاري عدد 1354/30 استنادا إلى القرار ألاستئنافي الصادر ضده بصفته الممثل القانوني لشركة تأمينات وسمسرة العسل القاضي لفائدتها 26،2206911 درهم فأصدر رئيس المحكمة الابتدائية بتاريخ 8/11/2007 في الملف رقم53/07 أ،مره عدد 30 بإيقاع الحجز التحفظي على الملك المشار إليه وذلك لضمان مبلغ 4000000 درهم)). وبما أن المحكوم عليها هي شركة تامين العسل وليس لعسل أمحمد وأن الرسم العقاري المأمور بحجزه تحفظيا في ملك الطاعن وليس في ملك الشركة المحكوم عليها بموجب القرار المؤسس عليه طلب المدعى عليها. وبعد جواب المدعى عليها أوضحت فيه بان البند الثاني من رخصة وزارة المالية اعتبرت المدعي هو الممثل المسؤول عن شركة تامين وسمسرة العسل والأكثر من هذا انه كان يمارس الوساطة في التامين كشخص طبيعي بمقتضى رخصة وزير المالية بتاريخ يونيو 80 وبعد كل ذلك أصدر رئيس المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 27/5/200 أمره في الملف رقم 07/10 برفع الحجز التحفظي على الواجب المملوك للمدعي أمحمد لعسل المأمور به بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه فاستأنفته المدعى عليها وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت بعدم قبول الطلب وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليه بالسبب الفريد بفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه علل بأن ”أوامر قاضي المستعجلات تكتسب حجتها الوقتية في حدود الظروف التي صدرت فيها ولا يحق لقاضي المستعجلات أن يعدل أو يرجح بأمر موال ما قضى به، كما لا يقبل من الطرفين طلب استصدار أمر معدل للأمر الأول إلا إذا حصل تعديل أو تغيير في الظروف والأسباب التي أدت إلى اتخاذه وان الحاصل في نازلة الحال أن الطرف المستأنف عليه التمس رفع الحجز التحفظي بعلة أن العقار الذي وقع حجزه تحفظيا لضمان المبلغ المحكوم به ليس في اسم الشركة المحكوم عليها بل في اسم المستأنف عليه مع أن هذه العلة تشكل سببا من أسباب الطعن في الأمر الأصلي القاضي بإيقاع الحجز ولا تشكل سببا لرفعه” مع أن الأمر يتعلق بطلب قدم في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وبت فيه رئيس المحكمة دون استدعاء الأطراف في إطار الأوامر المبنية على الطلب وفقا للفصل 452 من قانون المسطرة المدنية وأن القرار المطعون فيه اعتبر بأن الحجز التحفظي تقرر بموجب أمر استعجالي لا يمكن أن يعدل، وأن السبب المعتمد لرفعه يشكل سببا لاستئنافه قد حرف الوقائع.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك انه اقتصر في تعليل قضائه على ما ورد بالوسيلة أعلاه في حين أن السبيل الذي يمكن للمحجوز عليه اعتماده لرفع الحجز هو لجوؤه إلى المحكمة لطلب رفعه وليس استئناف الأمر القاضي بالحجز التحفظي إذ أن الأمر بالحجز التحفظي لا يقبل الاستئناف مما يكون معه القرار بتعليله أعلاه المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.