الحجز التحفظي

الحجز التحفظي

القــرار عـدد: 8/392

بتاريخ 2013/07/09

في الملف رقم: 2012/8/1/3263

 القاعدة:

منازعة البائع أو خلفه في أداء الثمن من المشتري لا يصلح سببا للطلب من قاضي المستعجلات رفع الحجز المضروب على عقار البائع.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 04/01/2011 قدمت المدعية رشيدة الطنجي مقالا أمام رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان بصفته قاضيا للمستعجلات تجاه المدعى عليه كريم الزيادي، عرضت فيه أنها مالكة لحقوق مشاعة بالرسم العقاري عدد 24631/س وباعتها للمشتري منها المسمى الميلودي قسيوي، وأن الأخير لما تقدم بطلب تقييد شرائه للمحافظ جوبه بكون الحقوق المبيعة مثقلة بحجز تحفظي أوقعه المدعى عليه ضمانا لمبلغ 120.000 درهم استنادا لعقد بيع منقولات أبرمته معه موروثتها، مع أن العقد المذكور لا يشير إلى توصلها بالثمن المذكور ولا توجد أية حجة تفيد توصلها به ، علما أن البائعة ورثت المنقولات المبيعة من موروثها ادريس الزيادي الذي هو أيضا موروث المدعى عليه ولم تكن تعلم أن هذه المنقولات موضوع حجز، وأن المدعى عليه كان يعلم أن البيع لم يتم، وقد شارك في عملية البيع بالمزاد العلني، وأنه طبقا للفصل 438 من قانون المسطرة المدنية فإن المشرع اشترط أن يكون بيد طالب الحجز سند قابل للتنفيذ أو سبب دين مقدر ومحقق وأن يكون الدين المطلوب مبلغا من النقود، إلا أن سند المدعى عليه ليس كذلك ولا يتضمن أي عبارة تفيد التوصل بالثمن مما يكون معه الحجز تعسفيا، طالبة لذلك الحكم برفع الحجز المذكور مع أمر المحافظ بالتشطيب عليه.

وبعد دفع المدعى عليه بأن الدعوى تدخل في اختصاص قضاء الموضوع وليس القضاء الاستعجالي، وأنه تقدم بدعوى في الموضوع فتح لها الملف المدني رقم 153/2010 تتعلق بطلب التعويض ولا زال الملف رائجا ملتمسا الحكم برفض الطلب، أصدر نائب رئيس المحكمة المذكورة بتاريخ 09/02/2011 أمره عدد 31 في الملف رقم 03/11/1 بعدم الاختصاص. فاستأنفته المدعية وألغته محكمة الاستئناف وقضت بعدم قبول الطلب، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بالوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 438 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها استندت في دعواها لرفع الحجز التحفظي لعدم مشروعيته على مقتضيات الفصل 438 من قانون المسطرة المدنية وانتفاء الموجبات المحددة بمقتضى الفصل المذكور، وأن المحكمة لما ذهبت في تعليلها إلى أن إجراء الحجز التحفظي وإن كان من الإجراءات المستعجلة فإنه ليس مرتبطا بالمفهوم الوقتي وإنما بقيام أو زوال الحق المضروب الحجز على أساسه تكون قد خرقت الفصل 438 المذكور إذ أن تعليلها كان ليصح لو أن الأمر بإجراء الحجز التحفظي استند على سند قابل للتنفيذ أو بسبب دين مقدر أو محقق أو توفرت موجبات الحجز، أي قيام علاقة المديونية بين الحاجز والمحجوز ضده، وهو ما ذهب إليه المجلس الأعلى في قراره عدد 337 بتاريخ 21/01/1990 بقوله ”أن الحجز يفرض ضمانا لدين محقق أو له ما يرجح جديته وتحققه وأن المحكمة تكون قد تجنبت الصواب حين فرضت الحجز ضمانا لما تحكم به المحكمة من تعويض”، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه معلل تعليلا فاسدا.

لكن؛ ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه يتجلى من الأمر موضوع طلب رفع الحجز أنه لم يصدر بناء على دعوى مرفوعة من المطلوب لأجل التعويض وإنما بناء على عقد بيع منقولات وضمانا للثمن الذي يدعي المطلوب دفعه للبائعة مقابل المنقولات المبيعة والتي تبين أنها كانت محجوزة، وأن المنازعة في أداء الثمن من المشتري لا يصلح سببا للطلب من قاضي المستعجلات رفع الحجز المضروب، ولذلك فإن القرار حين علل بما جاء في الوسيلة  أعلاه وبأن ”منازعة الطاعنة محله التوصل بالثمن أو باقي مقتضيات العقد الذي على أساسه منح الحجز لا يكون في إطار دعوى رفع الحجز وإنما في إطار مساطر قضائية أخرى، وأنه في غياب ما يفيد أداء المبلغ الذي على أساسه تم الحجز أو بطلان السند الموجب له وفق ما قرره القانون يكون الطلب معيبا ويتعين عدم قبوله”. فإنه نتيجة لذلك كله يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا وغير خارق للمقتضى المحتج به والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *