شركات – إبطال محاضر الجموع العامة – إدخال الشركة في الدعوى

شركات – إبطال محاضر الجموع العامة – إدخال الشركة في الدعوى

الحكم التجاري عدد 5659

الصادر بتاريخ 19-05-2015

في الملف رقم 11461-8204-2014

المحكمة التجارية بالدارالبيضاء

القاعدة

لصحة الطعن بابطال محضر الجمعية العمومية يستلزم الامر جعل الدعوى في مواجهة الشركة بصفة اصلية على اعتبار انه لا القرارات المتخذة في الجمعية المطعون فيها و لا الغاؤها او ابطالها ,  له تاثير على هياكل و قرارات و تصرفات تلك  الشركة , و بالضرورة فان الحكم لها او عليها من شانه التاثير على شخص معنوي مستقل عن الاشخاص المكونين له.

 

نص الحكم

الوقائع

  بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/12/2014 و المؤدى عنه الرسوم القضائية , و الذي عرض فيه أنه مساهم بنسبة 20/ من راسمال شركة المتحدون ش.م , و بتلك الصفة كان متصرفا منتدبا بمجلسها الاداري , و فوجئ بكون اسمه تم التشطيب عليه من السجل التجاري و عند اطلاعه على السجل التجاري للتحقق ن سبب ذلك اخبر بكون هذا التغيير تم بناء على محضر لجمعية عمومية عادية انعقدت بصفة استثنائية في 08/05/2014 , و انعقدت بدون حضور المساهمين بل ناب عنهم المدعى عليهم اعلاه , و تراسها المدعى عليه الاول الذي اقترح المدعى عليه الثالث ككاتب  و اخبره ان السيد حمد صالح الصغير فوت جزء من رأسماله للمسمى يونس الازلي , و قد قدم العارض مجموعة من الاعتراضات عن الاجل القانوني و على تفويت الاسهم و على تغيير مراقب الحسابات , إلا ان رئيس الجمعية استمر في عقد تلك الجمعية العامة , و اتخذ مع الحاضرين الغير المساهمين عدة قرارات مخالفة للقانون كتعيين المدعى عليه الثالث متصرفا في مجلس الادارة , و مقررا كاتب للجمعية العمومية , و تعيين المدعى عليه الاول رئيسا للجمعية العامة العادية و توقيع المحضر من قبله نيابة عن رئيس مجلس الادارة و اعفاء مراقب الحسابات المعين بالإجماع و تعيين السيد محمد اعراب مراقبا للحسابات , و قد استصدر العارض بمجرد توصله بالاستدعاء امرا رئاسيا بتاريخ 02/05/2014 في الملف رقم 11855/10/14 عين بمقتضاه احد المفوضين القضائيين لحضور تلك الجمعية , و قد انجز ذلك المفوض محضرا نقل فيه ما عاينه في ذلك الاجتماع.

مضيفا بكون المشرع احترازا منه لوقوع خلافات عند انعقاد الجموع العامة لشركات المساهمة حدد قواعد هي من النظام العام و يؤدي الى الاخلال بها الى البطلان , و من جملتها تلك المتعلقة بالدعوى للجمعية و حضورها و رئاستها و تعيين مكتبها و كيفية اتخاذ قراراتها , و هو ما خرقه محضر الجمعية العامة الاستثنائية بتاريخ 08/05/2014 كما انه رغم انعقاد ذلك الجمع بالتاريخ المذكور فالمدعى عليهم احتفظوا به و لم يخرجوه للوجود لا بتسليمه للعارض و لا بتسجيله بالسجل التجاري الى بعد 08/10/2014 مشيرا الى كون الجمعية العامة المذكورة خرقت المواد 116 و 140 و 141 و 131 و 134 و 135 و 136 من قانون شركات المساهمة , اضافة الى كون تفويت اسهم للمسمى الازلي يونس جاء مخالفا للواقع و للقانون اذ لا علم للعارض به , كما ان اسهم السيد حمد صالح الصغير محجوزة و هي غير قابلة للتفويت.

ملتمسا الحكم بابطال الجمعية العمومية العادية المنعقدة بصفة استثنائية ليوم الخميس 08/05/2014 مع كل الاثار القانونية , و امر السيد رئيس كتابة الضبط بالتشطيب على ذلك المحضر من السجل التجاري لشركة المتحدون دو الرقم بالسجل التحليلي رقم 124187 و دو الرقم الترتيبي 5304 مع كل الاثار القانونية لذلك ,  و الحكم بالصائر.

مرفقا مقاله بنسخ من محضر الجمعية العمومية و سجلين تجاريين و النظام الاساسي و امر قضائي مع محضر منجز لتنفيذه من طرف المفوض القضائي الذاكير عبد الجليل.

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه الاول دفع من خلالها بعدم القبول لان الدعوى قدمت ضده و هو شخص مدني بامتياز و هو ممثلا بتوكيل خاص لاحد المساهمين في الجمعية العامة و كان من المفروض توجيه الطعن ضد الشركة كشخصية معنوية لا في مواجهة من حضر بتوكيل خاص , و على فرض صدور الحكم فقد يكون قد صدر في مواجهة غير ذي صفة و يستحيل تنفيذه في مواجهة الشركة , اضافة الى كون استناد المدعي على المواد المسطرة اعلاه لا محل له.ملتمسا شكلا عدم القبول , و موضوعا برد جميع دفوع المدعي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

مرفقا مذكرته بنسخة من وكالة خاصة بالحضور , و نسخة من حكم تجاري ابتدائي.

  و بناء على تعقيب نائب المدعي الذي ورد فيه كون الوكالة المدلى بها ليس لها اي قيمة قانونية و هي مصطنعة , و لا يشير الى ذلك المحضر موضوع الطعن و لا ورقة الحضور كما ان الوكالات المحررة خارج المغرب و المصادق عليها من قبل السلطات الاجنبية لا يكون له اثر ما لم تذيل بالصيغة التنفيذية وفق نص الفصل 432 من ق.م.م كما ان الحكم المستدل به مخالف للقانون و لا يمكن الاعتماد عليه.ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة.

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه الاول ورد فيها كون الوكالة لا تشير الى انها محررة بالخارج و العارض حضر للجمعية العامة كوكيل عن السيد حمد صالح الصغير و بالتالي انتهت بانتهاء العملية التي اعطيت من اجلها وفق نص الفصل 925 و 926 من ق.ل.ع , ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا , و رفضها موضوعا.

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه الثالث اضاف اليها تبعا لما سبق ان عرضه نائب المدعى عليه الاول , كون المدعي كان عضوا منتدبا في الشركة و يسيرها و الحال انه موظف اداري تابع للسفارة السعودية كمدير عام للخطوط السعودية في المغرب و غرب افريقيا و بالتالي فهو في حالة تنافي و لا صفة له في المطالبة بالرجوع الى تسيير الشركة كما ان الدعوى رفعت ضد اشخاص لا علاقة لهم بالشركة و انما هم حضروا كوكلاء انتهت وكالتهم بمجرد تحرير محضر الجمعية العمومية المذكورة اعلاه.ملتمسا الحكم وفق ما ورد بملتمس نائب المدعى عليه الاول.

مرفقا مذكرته بصور شمسية من افادة و ورقة حضور و حكم قضائي.

و بناء على مذكرة نائب المدعي ورد فيها كون العارض وجه دعواه ضد من عقدوا الجمعية العمومية المطلوب ابطالها , كما ان محكمة الاستئناف التجارية الغت الحكم المحتج به من طرفهم.ملتمسا الحكم وفق طلبه.مرفقا مذكرته بصور لبطاقة ملف.

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليه الاول و نائب المدعى عليه الثاني و نائب المدعى عليه الثالث التي اكدوا من خلالها ما سبق.

و بناء على رسالة نائب المدعي التي ادلى بها خلال المداولة و ارفقها بقرار استئنافي الغى الحكم المحتج به من طرف المدعى عليهم.

  وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/05/2015 حضرها نواب المدعى عليهم و ادلوا بمذكرات تسلم نسخة منها نائب المدعي , فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم فتم حجزها للمداولة للنطق به بجلسة 19/05/2015.

وبعد المداولة طبقا للقانون

    حيث يهدف طلب المدعي إلى الحكم بإبطال الجمعية العمومية العادية المنعقدة بصفة استثنائية ليوم الخميس 08/05/2014 مع كل الاثار القانونية , و امر السيد رئيس كتابة الضبط بالتشطيب على ذلك المحضر من السجل التجاري لشركة المتحدون دو الرقم بالسجل التحليلي رقم 124187 و دو الرقم الترتيبي 5304 مع كل الاثار القانونية لذلك ,  و الحكم بالصائر.

و حيث انه صح للمحكمة ما تمسك به الطرف المدعى عليه اذ ان توجيه الدعوى الحالية في مواجهتهم يبقى في غير محله , على اعتبار انهم حضروا الجمع العام المطعون فيه كوكلاء للمساهمين في شركة المتحدون , و بالتالي فانه كان لزاما على المدعي توجيه طعنه في مواجهة باقي المساهمين معه بصفة اصلية لا في مواجهة من مثلوهم , اعمالا لنص الفصل 925 من ق.ل.ع الذي نص على ان “التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل و في حدود وكالته تنتج اثارها في حق الموكل فيما له و عليه , كما لو كان هو الذي اجراها بنفسه” , و بالتالي فما دام ان تصرف المدعى عليه كان باسم و لفائدة باقي المساهمين غير المدعي الطاعن , و ما دام انه لم يتم ادخال هؤلاء للقول بمدى صحة التصرف الذي اقدم عليه موكليهم من عدمه , فيكون ما اثير بخصوص عدم صحة توجيه هذه الدعوى ضد المدعى عليهم في محله , خاصة و ان المدعي لم يعمل على تجاوزه.

و حيث ان الاستدلال بالقرار الاستئنافي رقم 2093 و تاريخ 14/04/2015 الصادر في الملف رقم 4468/8228/2014 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يبقى محدودا في مواجهة اطرافه الذين هم من جهة الطاعن الحالي , و من جهة ثانية المساهمين بصفتهم الاصلية لا من مثلوهم في الجمعية العمومية الاستثنائية ل 26/10/2013 , مما لا يكون له أي اثر للقرار المذكور على الدعوى الحالية.

و حيث انه لصحة الطعن بابطال محضر الجمعية العمومية الاستثنائية اعلاه , يستلزم الامر جعل الدعوى في مواجهة الشركة بصفة اصلية على اعتبار ان لا القرارات المتخذة في الجمعية المطعون فيها و لا الغاؤها او ابطالها , فتنفيذهما له تاثير على هياكل و قرارات و تصرفات تلك  الشركة , و بالضرورة فان الحكم لها او عليها من شانه التاثير على شخص معنوي مستقل عن الاشخاص المكونين له وفقا لما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 95/17.(قرار محكمة النقض عدد 688 و تاريخ 12/05/2011 في الملف التجاري رقم 589/3/3/2009 منشور بمجلة القضاء التجاري السنة الثانية – شتاء/ربيع 2014 ص.235 و ما يليها).

و حيث انه لكل ما ذكر اعلاه فانه يتعين معه عدم قبول الطلب على حالته و تحميل رافعه الصائر.

و تطبيقا: للفصول 1-3-32-50-56-124 من ق.م.م , و القانون رقم 95/17 و القانون المحدث للمحاكم التجارية.

لهذه الأسبـاب :

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا:

 بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر.

و بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة اعلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *