قضايا التحفيظ – تبليغ الأحكام – الموطن المختار – لا – الموطن الحقيقي – نعم
القاعدة: في قضايا التحفيظ لا يصح تبليغ الأحكام والقرارات للموطن المختار بل يتعين >لك بالموطن الحقيقي للأطراف عملا بنص الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بالفصل 47 من ظهير التحفيظ العقاري. النصوص القانونية المطبقة الفصل 47 من قانون التحفيظ العقاري ” يبلغ القرار الاستينافي وفق الكيفية المقررة في قانون المسطرة المدنية ويمكن الطعن …