الإقرار – الرجوع فيه – لا
القرار التمييزي الصادر عن المحكمة العليا العراقية عدد 1530 بتاريخ 2011/9/14 اقرار المدعي عليه صراحة امام المحكمة بعائدية التوقيع في ورقة البيع الخارجي واستلامه المبلغ المدعى به وعدم ممانعته من اعادة المبلغ فانه يلزم باقراره ولا يجوز له الرجوع عنه . تعليل القرار لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية …