صداق – اختلاف الزوج والزوجة في القبض
حكم المحكمة الإبتدائية بتارودانت الصادر بتاريخ:12/12/2007 في الملف عدد287/07 . القاعدة إذا اختلف الزوجان، فادعى الزوج أنه سلم لزوجته قدرا معينا من مهرها، وانكرت أن تكون قد قبضت شيئا منه ،فإن كان الاختلاف بينهما قد حصل قبل الدخول فعليه البينة، لأن الظاهر يشهد للزوجة ولا يشهد له، لهذا كانت البينة عليه، وليست على الزوجة، والقول …