0answers
views

ما المقصود بقيمة حقوقهم

Administrative Law
Asked
في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة فإن هذه القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثته ماعدا إذا استرجعت الدولة القطعة طبق الشروط المحددة في الفصول التالية. ويتحتم على الوارث المسلمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم. غير أن الورثة يكونون ملزمين على وجه التضامن باستثمار القطعة والمحافظة على عناصر استغلالها إلى أن يتقرر تسليمها أو استرجاعها. هدا الفصل 15 من ظهير 29/12/1972 المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية من ملك الدولة الخاص أطلب تفسير خدا الفصل وما المقصود بقيمة حقوقهم
0 comments

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

This site is protected by reCAPTCHA and the Privacy Policy and Terms of Service apply.