2 Answers
703 Visits

كيف احص على مستحقا تى المالية من الشركة

Asked 3 years ago by حسن ابوعلى
703 Visits

اعمل فى اوراسكوم بعقد يجدد سنوى منذ 2007 حتى الان ف حالة انها عقدى كيف احصل على مستحقاتى شهرين على كل سنة مع علم ان موظفين اخرين فتحت عقودهم والحقو بالعمل بعدى واخرين نفس تعيينى وعقودهم مفتوحة انا لان اعمل ولم يحدث انها خدمتى ما هى الاحتياط الازمة لحفظ حقى
اعمل فى اوراسكوم بعقد يجدد سنوى منذ 2007 حتى الان ف حالة انها عقدى كيف احصل على مستحقاتى شهرين على كل سنة مع علم ان موظفين اخرين فتحت عقودهم والحقو بالعمل بعدى واخرين نفس تعيينى وعقودهم مفتوحة انا لان اعمل

Comment Add a comment

2 Answers
165 Answers - Legal Expert - ماجستير في القانون الجنائي
Book Appointment
تم التعديل على قانون العمل رقم "١٢" لسنة "٢٠٠٣" بألّا يتم فصل العامل من جهة العمل بناء على اجتماع اللجنة الخماسية إِلّا بعد العرض على المحكمة العمالية، لذا يستوجب إرسال شكوى إلى مكتب العمل التابع له مقر الشركة ثم متابعة الشكوى مع مكتب العمل وإذا لم يتم إنهاء الموضوع والحصول على المستحقات عبر مكتب العمل يقوم مكتب العمل تلقائيًا بتحويل صاحب المنشأة أو من يمثله قانونًا إلى المحكمة العمالية واختصامه، ويتم إرفاق عقد العمل لإثبات العلاقة التعاقدية بين العامل والمنشأة التي يعمل فيها.

المحكمة العمالية تطلب من العامل إرفاق الأوراق التّالية:
مفردات المرتب.
رصيد الإجازات وعمّا إذا كانت مرحّلة من سنة التعاقد ٢٠٠٧ أو مضافة إلى الراتب لحين تصفية رصيد الإجازات.
3 years ago
Clap

Comment

شركة أوراسكوم من شركات القطاع الخاص وبالتالى فالعاملين لديها يخضعون لقانون العمل 12 لسنة 2003 ، والسؤال ينم عن أن العقد المبرم بينك وبين الشركة عقد محدد المدة ينتهى بإنتهاء مدته مالم يجدد لمدة أخرى ، فإذا استمر طرفاه فى تنفيذه دون أن يقوما بتجديده لمدة أخرى باتفاق مكتوب قبل تاريخ إنتهاؤه، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة.
لذلك فاذا كان عقدك لم يتم تجديده كل سنة بإتفاق مكتوب بعقد عمل جديد يتحول عقدك من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة ( مفتوح )- مادة (105) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، ويكون لك نفس حقوق من تم تعيينهم بعقد عمل غير محدد المدة ( مفتوح ) فلايجوز إنهاء خدمتك من قبل صاحب العمل إلا فى حدود ما ورد بالمادة (69) قانون العمل أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003). وقد نصت المادة 69 من قانون العمل على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً. ولقد أوردت المادة عدة حالات للخطأ الجسيم على سبيل المثال.
وفى جميع الأحوال لا يتم الفصل إلا عن طريق المحكمة. حيث يكون الإختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية والتى تتكون من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية والتى تفصل فى طلب فصل العامل. (مادة (71) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)
لأى إستفسار أخر يمكن التراسل عبر البريد :Huquqlawfirm@gmail.com
3 years ago (Edited: 3 years ago)
Clap

Comment

Mahkamaty does not guarantee the veracity of this answer. The site only guarantees responses from certified members 

Stats

Mahkamaty in numbers


75.6k
Consultations

27.3k
Answers

138.6k
Users

28.9k
Comments