توقف مسطرة استرجاع محل تجاري
اكتري محلا تجاريا و توقف المكتري عن الأداء و أغلق المحل لمدة تزيد عن ستة أشهر و غير محل سكناه. لم نستطع أنداره بعدم الأداء لعدم معرفة مكان سكناه. نصحني المحامي ان نسلك مسطرة استرجاع محل بطريقة استعجالية عن طريق رئيس المحكمة.
اتحدت جميع الإجراءات و تم تعليق الخير على باب المحل لمدة تزيد عن شهر و أثبت العون القضائي ان المحل مغلق لمدة تزيد عن ستة أشهر و أكد دلك شاهدين.
لكن قبل إصدار قرار الافراغ اخبرني المحامي ان المعني بالأمر تقدم للمحكمة و أنكر انه غير موجود وان المسطرة أصبحت ملغاة و علينا ان نبدأ من جديد بالرجوع إلى الأندار و دعوة أداء امام المحكمة التجارية.
سؤالي : هل هدا قانوني؟
هل رئيس المحكمة يمكنه إلغاء المسطرة فقط لان المكتري ظهر مع انه لم يتبت انه أدى قيمة الكراء؟
مادا يمكنني أن أعمل خاصة انه يصعب علي أندار المعني لعدم معرفتي بمكان تواجده؟
ولكن جزيل الشكر
0 Commentaire
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
فإن كان المحل مغلقا يجب على المفوض القضائي أن يترك اشعارا بالمرور تحث الباب ويشير الى ذلك في شهادة التسليم.
وإن لم يحضر المكتري أو من يمثله داخل أجل 48 ساعة لإستلام الإسعار في مكتب المفوض القضائي سيتم ارجاع الطي الى المحكمة (قسم التبليغ).
حينئد يجب ارسال الطي بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل الى أخر عنوان متوفر لدى طالب الإجراء.
فإذا تسلم المكتري المراسلة وأرجع الإشعار بالتوصل، فسيبدأ احتساب أجل 15 يوما من تاريخ التوصل.
أما في حالة ما إذا ارجعت المراسلة بملاحظة "غير مطلوب"، سيتم تعيين "قيم" (وكيل الغياب) مكان المكتري.
المساطير طويلة ومعقدة، لكن يبقى القانون كذلك.
1 Commentaire
إن الإجراءات التي قام بها المحامي صحيحة وقانونية، إلا أنها توقفت بعد ظهور المكتري الغائب.
لذا يجب عليك الرجوع الى مسطرة المطالبة بمستحقاتك الكرائية بتوجيه انذار قضائي الى المكتري، وذلك بعد القيام باستصدار امر قضائي في الموضوع بتوجيه طلب الى رئيس المحكمة للمصادقة عليه.
بعد ذلك يتم ارسال الإنذار الى المكتري عن طريق المفوض قضائي في عنوان المحل المتنازع فيه.
فإن كان المحل مغلقا يجب على المفوض القضائي أن يترك اشعارا بالمرور تحث الباب ويسجل ذلك في شهادة التسليم.
وإذا لم يحضر المكتري أو من ينوب عنه لإستلام الإنذار داخل أجل 48 ساعة بمكتب المفوض القضائي فسيتم ارجاع الطي الى المحكمة (قسم التبليغ) مع تسجيل الملاحظة في شهادة التسليم.
حينئد سيتكلف مكتب التنفيد بارسال الطي بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل الى أخر عنوان المكتري المتوفر عند طالب الإجراء.
فإذا تسلم المكتري المراسلة وأرجع الإشعار بالتوصل عن طريق البريد، فسيبدأ احتساب أجل 15 يوما من تاريخ التوصل المضمن في الإشعار بالتوصل.
أما في حالة ما إذا ارجعت المراسلة بملاحظة "غير مطلوب"، فسيتم تعيين "قيم" (وكيل الغياب) مكان المكتري.
إن المساطير طويلة ومعقدة، لكن يبقى القانون كذلك، والله الموفق.