0إجابة
619 مشاهدة

التظلم من حكم قضائي

مدني
سُئل
في اطار عملي كمتفقد للمساجد (مراقب للمساجد) اعمل تحت اشراف مندوبية اقليمة ، قمت بالتبليغ عن عملية بناء لمرافق صحية بمسجد مركزي بدون ترخيص و اخبار ، و بعد مدة و في سنة 2020/2021 فجئت بدعوة قضائية باسمي شخصي على خلفية بناء هذه المرافق قامت برفعها ممثل السلطة المحلية في شخص قائد سابق ، قمت على اثرها برفع دعوة شكاية كاذبة الى المحكمة الابتدائية ، ثم تحفيظها لنكران ممثل السلطة المحلية و بعد مدة تلقيت حكم غيابي بمبلغ 1200 درهم ، و على اثر امر بالاداء ( الاكراه البدني ) طلبت مني الضابطة القضائية الانتقال الى عمالة الاقليم لملاقات و كيل الملك ، و ذلك في شهر رمضان الماضي و بعد ارغامي باداء الغرامة أو السجن و تشبتي بعدم الاداء بكون الحكم غيابي و البناء يهم مرفق عام و ليس ملك خاص .. قرر القاضي اطلاق صراحي الى حين .... و امام عرقلت استخراج وثائقي بالمحكمة بسبب تلك الغرامة ، تكلف اخي بدفع تلك الغرامة ، و لكن عند عودته اخبرني انه دفع مبلغ 2400 درهم . مرتين في وصلين مختلفين كل برقم خاص كان الدعوة كانت مسجلة في رقمين. و قد راسلت النيابة العامة التي كان ردها : " يشرفني ان اخبركم ان شكايتكم ترمي الى التظلم من حكم قضائي . و ان التضلم من الاحكام و القرارات يخضع لمساطر و اجراءات قانونية يمكنكم سلوكها توفرت شروطها و ارتايتم موجبا ذلك ." هل ممكن الشرح و ارشادي و مساعدتي و شكرا .
0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.