استفسار حول إمكانية تسجيل عامل هروب من الموارد البشرية
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
تتطرق كود العمل السعودي في المادة 39 "أن العامل وافق من خلاله على العمل لدى صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل على أساس أن تأشيرة الهروب نهائية قد انتهت. هذا يعني أنه في حال تم إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، فإنه يكون ملزمًا بتجديد التأشيرة وتوفير تكاليف السفر للعامل للعودة إلى بلده".
ومن جهة أخرى، ينص النظام السعودي للعاملين الأجانب في المادة 13 "أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بتجديد تأشيرة العامل في الوقت المناسب، فإنه يمكن للعامل تقديم شكوى إلى وزارة العمل".
نعم، يمكن للعامل الطعن على قرار تسجيله كـ "عامل هروب" أمام ديوان المظالم، حيث ينص النظام السعودي للعمل في المادة 14: "إذا كان العامل يشعر بأنه تعرض للظلم من جانب صاحب العمل، فيمكنه تقديم شكوى إلى ديوان المظالم. وستكون الشكوى قيد النظر في خلال (60) يومًا من تاريخ تقديمها".
تذكر دائما أن التفسيرات القانونية معقدة وقد تختلف من حالة إلى أخرى، ولا بد من التشاور مع محام متخصص للحصول على المشورة القانونية المناسبة.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً