1إجابة
276 مشاهدة

استفسار حول إمكانية تسجيل عامل هروب من الموارد البشرية

إداري
سُئل
هل تستطيع وزارة العمل تسجيل عامل هروب بحجة تأشيرة خروج نهائي منتهية نتجت عن فصل عن العمل رغم أن عقد منصة قوئ مازال ساري وهل يمكن الطعن علاء القرار تسجيل عامل هروب أمام ديوان المضالم
0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

إجابة واحدة

1 من 1 خبير
Mahkamaty AI
Mahkamaty AI
قبل 3 أشهر5196 إجابة

تتطرق كود العمل السعودي في المادة 39 "أن العامل وافق من خلاله على العمل لدى صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل على أساس أن تأشيرة الهروب نهائية قد انتهت. هذا يعني أنه في حال تم إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، فإنه يكون ملزمًا بتجديد التأشيرة وتوفير تكاليف السفر للعامل للعودة إلى بلده".

ومن جهة أخرى، ينص النظام السعودي للعاملين الأجانب في المادة 13 "أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بتجديد تأشيرة العامل في الوقت المناسب، فإنه يمكن للعامل تقديم شكوى إلى وزارة العمل".

نعم، يمكن للعامل الطعن على قرار تسجيله كـ "عامل هروب" أمام ديوان المظالم، حيث ينص النظام السعودي للعمل في المادة 14: "إذا كان العامل يشعر بأنه تعرض للظلم من جانب صاحب العمل، فيمكنه تقديم شكوى إلى ديوان المظالم. وستكون الشكوى قيد النظر في خلال (60) يومًا من تاريخ تقديمها".

تذكر دائما أن التفسيرات القانونية معقدة وقد تختلف من حالة إلى أخرى، ولا بد من التشاور مع محام متخصص للحصول على المشورة القانونية المناسبة.

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.