استشكال فى قضية تزوير
أقيمت دعوى صحة توقيع من شريك في شركة تضامن ضد شريك آخر وكان الشريك المدعى معه شريك آخر كطرف الأول وموضوع الدعوى عقد شركة تضامن ورفضت المحكمة إثبات صحة التوقيع على العقد بناء على تقرير الخبير الذى أثبت وقوع عبث في تاريخ العقد في بدايته ونهايته فرفع الطرف الثانى دعوى جنحة مباشرة بالتزوير في العقد وكان الحكم النهائي حبس شهرين للشريكين الذين هم طرف أول مع العلم أن دعوى إثبات التوقيع أقامها شريك واحد دون الثانى الممثلين كطرف أول وقام الشريكان الممثلين للطرف الأول باستشكال أمام المحامى العام على أساس أن المجنى عليه سيقوم بالتصالح في الاستشكال ومع العلم أن العقد ليس له إثبات تاريخ في الشهر العقارى وقال بعض القانونيون أن التصالح ممكن لأن العقد محررعرفي طبقًا للمادة 340 عقوبات والسؤال : هل سيقبل المحامى العام التصالح ويحكم بإيقاف التنفيذ أم ماذا سيكون ؟ وشكرًا
0 تعليق أضف تعليق
السير في إجراءات الدعوى عبر عريضة تقدم للمحكمة بطلب قيد دعوى صحة توقيع على العقد المبرم مع تقديم المستند "أصل العقد" في الحافظة الموجهة للمحكمة عبر السكرتارية وموظفي المحكمة المدنية، يستصدر رقم الدعوى ويحدد موعد لنظر الدعوى أمام المحكمة المدنية.
إذا شاب التعاقد تدليس أو تلاعب أو تزوير أو أي من الأمور التي تمثل جرائم جنائية يجوز الطعن عليه أمام المحكمة المدنية فيتم إحالة الدعوى برمتها إلى النيابة العامة المختصة للسير في إجراءات التحقيق والنظر في الطعن المقدم، إذا تم إثبات التزوير من خلال مكاتب الفحص القضائية المتخصصة أي إحالتها لمكتب أبحاث التزييف والتزوير وتم تقديم التقرير بوجود تزوير تُصدّر الدعوى لمحكمة الجنح الجزئية في واقعة تزوير خصماها أفراد وليسا موظفين عمومين أحدهما أو كلاهما حيث إذا كان أحد الخصوم موظفًا عموميًا ووقع التزوير على مستند متعلق بوظيفته تحال القضية إلى محكمة الجنايات.
جنحة التزوير أمام المحكمة الجزئية يجوز التصالح فيها، إذا انقضت درجات تقاضيها وصولًا إلى السيد المحامي العام، مرورًا بالمعارضة الجزئية ثم الاستئناف ثم المعارضة الاستئنافية والاستشكال أمام محكمة الاستئناف يجوز فيها تقديم طلب للتصالح أمام المحامي العام، ينظر في الطلب ويتم التصالح وتنقضي العقوبة الجنائية بالتصالح بجواب من عند المحامي العام يتم تسليمه لجهة التنفيذ.
0 تعليق
(كل من أؤتمن علي أوراق ممضاة أو مختومة علي بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وفي حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض غير مسلمة للخائن وانما استحصل عليها بأي طريقة أخرى فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير) .
وهذه الجريمة المقررة بنص المادة 340 عقوبات والتي أضافها المشرع الي الجرائم التي يجوز التصالح فيها حتى مع صيرورة الحكم نهائيا اشتملت علي جريمتين:-
الاولى:- خيانة أمانة ممن استؤمن علي أوراق موقعة أو مختومة علي بياض فقام بملئ هذا البياض وجعل منه سند دين أو مخالصة علي النحو الوارد بالمادة
الثانية:- جريمة تزوير في محرر عرفي وهي المعاقب عليها بالمادة 215عقوبات
وبالتالي وبمفهوم المخالفة فانه يجوز التصالح في جريمة التزوير في محرر عرفي عملا بالشق الثاني من المادة 340 عقوبات وذلك كون المشرع قد حدد بأنه اذا استحصل المتهم علي الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض بأي طريقة خلاف الطرق المحددة بالفقرة الأولي من المادة فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير وهذه الجريمة أيضا يجوز التصالح فيها من قبل المجني عليه حتى ولو صدر فيها حكما نهائيا
0 تعليق