استشكال فى قضية تزوير
أقيمت دعوى صحة توقيع من شريك في شركة تضامن ضد شريك آخر وكان الشريك المدعى معه شريك آخر كطرف الأول وموضوع الدعوى عقد شركة تضامن ورفضت المحكمة إثبات صحة التوقيع على العقد بناء على تقرير الخبير الذى أثبت وقوع عبث في تاريخ العقد في بدايته ونهايته فرفع الطرف الثانى دعوى جنحة مباشرة بالتزوير في العقد وكان الحكم النهائي حبس شهرين للشريكين الذين هم طرف أول مع العلم أن دعوى إثبات التوقيع أقامها شريك واحد دون الثانى الممثلين كطرف أول وقام الشريكان الممثلين للطرف الأول باستشكال أمام المحامى العام على أساس أن المجنى عليه سيقوم بالتصالح في الاستشكال ومع العلم أن العقد ليس له إثبات تاريخ في الشهر العقارى وقال بعض القانونيون أن التصالح ممكن لأن العقد محررعرفي طبقًا للمادة 340 عقوبات والسؤال : هل سيقبل المحامى العام التصالح ويحكم بإيقاف التنفيذ أم ماذا سيكون ؟ وشكرًا
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً