استشكال فى قضية تزوير

سُئل
|
2 إجابتان
|
6.4K مشاهدة
جنائي تمت الإجابة

أقيمت دعوى صحة توقيع من شريك في شركة تضامن ضد شريك آخر وكان الشريك المدعى معه شريك آخر كطرف الأول وموضوع الدعوى عقد شركة تضامن ورفضت المحكمة إثبات صحة التوقيع على العقد بناء على تقرير الخبير الذى أثبت وقوع عبث في تاريخ العقد في بدايته ونهايته فرفع الطرف الثانى دعوى جنحة مباشرة بالتزوير في العقد وكان الحكم النهائي حبس شهرين للشريكين الذين هم طرف أول مع العلم أن دعوى إثبات التوقيع أقامها شريك واحد دون الثانى الممثلين كطرف أول وقام الشريكان الممثلين للطرف الأول باستشكال أمام المحامى العام على أساس أن المجنى عليه سيقوم بالتصالح في الاستشكال ومع العلم أن العقد ليس له إثبات تاريخ في الشهر العقارى وقال بعض القانونيون أن التصالح ممكن لأن العقد محررعرفي طبقًا للمادة 340 عقوبات والسؤال : هل سيقبل المحامى العام التصالح ويحكم بإيقاف التنفيذ أم ماذا سيكون ؟ وشكرًا

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

إجابتان

2 من 2 خبير

إجابات موثوقة

إجابة موثقة

دعاوى صحة التوقيع دعاوى شكلية يتم خلالها الفصل في شكل العقد القانوني ومنه التوقيع على العقد.

السير في إجراءات الدعوى عبر عريضة تقدم للمحكمة بطلب قيد دعوى صحة توقيع على العقد المبرم مع تقديم المستند "أصل ...

اقرأ جواب خبير على حالة مشابهة

جواب قانوني من خبير لحالة واقعية قريبة من السؤال الذي تبحث عنه.

إجابة خبير قانوني

هذا الجواب كتبه خبير قانوني على سؤال واقعي، لذلك يعطيك طريقة التفكير والخطوات الممكنة في السياق المغربي.

تخصص قانوني محلي

الإجابة المقدمة تستند إلى تفاصيل القانون المعمول به في هذه الدولة وقد لا تتوافق مع قوانين الدول الأخرى.

استرجاع واضح

إذا لم تساعدك الإجابة، يمكنك طلب الاسترجاع من صفحة الإجابة بعد الفتح.

بدون مخاطرة — الحسابات المسجلة تسترجع الرصيد فوراً، وطلبات استرجاع البطاقة أو النقد تصل مباشرة للدعم.

أو
طلب استشارة عاجلة**

* الأسعار المعروضة هي أسعار مبدئية وقد تختلف بناءً على تفاصيل الاستشارة وتعقيدها.

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

مستخدم آخر
قبل 5 سنوات17 إجابة

الجريمة الواردة بالمادة 340 عقوبات:-

(كل من أؤتمن علي أوراق ممضاة أو مختومة علي بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وفي حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض غير مسلمة للخائن وانما استحصل عليها بأي طريقة أخرى فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير) .

وهذه الجريمة المقررة بنص المادة 340 عقوبات والتي أضافها المشرع الي الجرائم التي يجوز التصالح فيها حتى مع صيرورة الحكم نهائيا اشتملت علي جريمتين:-

الاولى:- خيانة أمانة ممن استؤمن علي أوراق موقعة أو مختومة علي بياض فقام بملئ هذا البياض وجعل منه سند دين أو مخالصة علي النحو الوارد بالمادة

الثانية:- جريمة تزوير في محرر عرفي وهي المعاقب عليها بالمادة 215عقوبات

وبالتالي وبمفهوم المخالفة فانه يجوز التصالح في جريمة التزوير في محرر عرفي عملا بالشق الثاني من المادة 340 عقوبات وذلك كون المشرع قد حدد بأنه اذا استحصل المتهم علي الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض بأي طريقة خلاف الطرق المحددة بالفقرة الأولي من المادة فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير وهذه الجريمة أيضا يجوز التصالح فيها من قبل المجني عليه حتى ولو صدر فيها حكما نهائيا

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.