السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اساتذتنا الكرام، عندي تساؤل كان حكم لصالحنا في الابتدائية في نزاع عقاري لكن في الاستئناف كان الحكم لصالح الخصوم وبعد طلب النقض تم رفض الطلب.
هل يوجد مسطرة اخرى مابعد النقض وهل يمكن استئناف الملف في النقض؟
و هل هناك إمكانية لرجوع محكمة النقض في احكامها؟ وشكرا
0 تعليق أضف تعليق
لا يجوز استئناف القضية بعد رفض محكمة النقض الطعن المقدم، حيث إن إجراء النقض هو إجراء أعلى من الاستئناف.
لا يمكن لمحكمة النقض الرجوع في حكمها حيث إنّه حكم نهائي وكامل الحجية.
0 تعليق
" لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن "
بمعنى أن محكمة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضى ، وأحكامها باتة ، ولا سبيل للطعن فيها ،
وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية ، لعدم إمكان تصور الطعن بها ، على أحكام هذه المحكمة ، ولم يستثنى المشرع من ذلك الأصل ،
إلا ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من قانون المرافعات ، من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض ، إذا قام بأحد القضاه الذين أصدروه سبباً من أسباب عدم الصلاحية ، المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات.
تعليقان
شكرا على جوابكم القيم، ما هي أسباب عدم الصلاحية ، المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات؟
حرصاً على مظهر الحيدة الذي يجب أن يظهر به القاضي أمام الخصوم والجمهور وحفظاً للقاضي أن يتأثر في حكمه بدواع تضعف لها النفس عادةٍ فقد نص المشرع على أسباب معينة تجمعها هذه الاعتبارات لو توفر إحداها أصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى اي ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فأذا باشر فيها رغم ذلك أي إجراء أو فصل فيها وقع عمله أو قضاؤه باطلاً ولو تم بأتفاق الخصوم .
أسباب عدم الصلاحية الوارده على سبيل الحصر بالماده ١٤٦ من قانون المرافعات:-
1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .
2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى و مع زوجته .
3- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أحد أعماله الخصوصية وصياً عليه أو مظنونة وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة الدعوى القائمة .
5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو قبل أشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها .