2 إجابتان
1.2k مشاهدة

شروط رفع دعوى تعويض نهائي في مجلس الدولة

سئل منذ 3 أعوام بواسطة إيهاب العشري
إجابة مختارة واحدة
1.2k مشاهدة

عندي سؤال بخصوص القضاء الإداري في مجلس الدولة ... هل يمكن رفع دعوى تعويض شامل عن الضرر بعد صدور حكم ابتدائي أولي لصالحي أم أنه يستلزم صدور حكم نهائي بات من الإدارية العليا كي أستطيع رفع دعوى التعويض الشامل؟ وهل الطعن على الحكم الإبتدائي يمنع رفع دعوى التعويض لحين البت في الطعن أم لا ؟

تعليق واحد أضف تعليق

يجوز رفع دعوى التعويض حتى لو طعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا
ففى تلك الحالة هو بالفعل حكم نهائى والدليل أن الطعن عليه يكون أمام المحكمة الإدارية العليا فهو حكم نهائى واجب النفاذ إستنفذ طرق الطعن العادية وأصبح واجب النفاذ غاية الأمر أنه ليس باتاً ولا يكون باتاً إلا باستنفاذ طرق الطعن غير العادية ومنها الطعن أمام الإدارية العليا ويجوز رفع دعوى التعويض بعد الحكم النهائى حتى لو لم يكن باتاً أى حتى لو طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وللقاضى أن يوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل فى طعن المحكمة الإدارية العليا ونؤكد أنه الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يمنع من رفع دعوى التعويض وهذه إجابة السؤال ولكن قد يوقف الدعوى لحين البت فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فليس حتماً لرفع الدعوى أن يكون الحكم نهائياً وباتاً فيكفى لرفعها أن يكون نهائياً.

منذ 3 أعوام (معدّل: منذ 3 أعوام)

أضف تعليق

إجابتان
165 إجابة - مستشار قانوني - ماجستير في القانون الجنائي
اسأل هذا الخبير
لا بد من الفصل في الدعوى نهائيًا بحكم نهائي لاكتمال الشكل القانوني لدعوى التعويض في مجلس الدولة.

أما بخصوص الطعن فيكون خلال ستين يومًا من تاريخ الحكم، إذا لم يتم الطعن خلال المواعيد القانونية المقررة يصبح الحكم الابتدائي باتًا ونهائيًا ويجوز رفع دعوى تعويض شامل.
منذ 3 أعوام (معدّل: منذ 3 أعوام)
تصفيق

تعليق

بالنسبة لإجابة السؤال الأول الخاص عن إمكانية رفع دعوى تعويض شامل عن الضرر بعد صدور حكم إبتدائى من المحكمة الإدارية أو القضاء الإدارى فالإجابة أنه لايشترط صدور حكم من الإدارية العليا لرفع دعوى التعويض الشامل ، حيث أن الحكم الإبتدائى الصادر من المحكمة الإدارية أو القضاء الإدارى هو حكم نهائى له صفة النفاذ ويكون حكم بات إذا أستنفذ طرق الطعن عليه.
وقد أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدًأً قضائيا هاما مفاده ، أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لها صفة النفاذ حتى ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ نص في المادة 50 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن: "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك".
وبالنسبة لإجابة السؤال الثانى فإن الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا لايمنع رفع الدعوى التعويض الشامل إذ أنه حكم نهائى ولكنه ليس باتاً إلا بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا
لأى إستفسار أخر : huquqlawfirm@gmail.com
منذ 3 أعوام (معدّل: منذ 3 أعوام)
تصفيق

تعليق واحد

حضرتك النص الي ذكرته "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك"
ده متعلق بتنفيذ الحكم ... لإني لما طلبت أرفع تعويض شامل المحامين قالولي نفس الرد السابق للأستاذ أدهم العبودي إنه لازم يكون الحكم نهائي و بات لكن ممكن رفع تعويض لعدم تنفيذ الحكم لإنه كما ذكرت حضرتك واجب النفاذ من أول درجة ...

منذ 3 أعوام

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة